1 . رفع الدّعوى
تُرفع الدّعوى المتعلّقة بأخطاء التصرّف لدى الدائرة المختصة بمحكمة المحاسبات من قبل:
- محكمة المحاسبات:
النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.
كما يخوّل رفع الدّعوى إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
- رئيس الجمهورية.
- رئيس مجلس نواب الشعب.
- أعضاء مجلس نواب الشعب.
- رئيس الحكومة.
- الوزير المكلّف بالمالية.
- رؤساء مجالس الجماعات المحلية.
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة.
- رؤساء الهيئات التعديلية.
- الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم.
2. عريضة رفع الدّعوى
تُوجّه عريضة رفعالدّعوى إلى النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.
تتضمّن عريضة رفع الدّعوىوجوبا:
- اسم المدّعى عليه ولقبه
- رقم بطاقة تعريفه الوطنية
- عنوانه الشخصي
- صفته
- الأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
- أسماء الشهود عند الاقتضاء.
وتُرفق عريضة رفع الدّعوى بالحجج والمؤيدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع.
3.آجال رفع الدّعوى
تُرفع الدّعوى لدى النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات في أجل خمسة سنوات من تاريخ ارتكاب خطأ التصرّف.
ويمتدّهذا الأجلإلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة حسابات الهيكل الذي ارتُكب به خطأ التصرّف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام.


