أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

تنظيم الدائرة

رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي وفقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 كما تمّ توضيحها بمنشور الوزير الأوّل عدد 34 المؤرخ في 30 جوان 1989 وإتمامها بالفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005.
إن الأشخاص الآتي ذكرهم لهم الصفة وحدهم دون سواهم لرفع الدعوى لدى الدائرة بواسطة مندوب الحكومة :
• رئيس مجلس النواب ، 
• رئيس مجلس المستشارين ، 
• الوزير الأول ، 
• وزير المالية ، 
• الوزراء بالنسبة للأعمال التي تعاين ضد الموظفين والمتصرفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو إشرافهم ، 
• لرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
ورد بالفصل العاشر من القانون المذكور أعلاه، أنه لا يمكن أن ترفع دعوى إلى دائرة الزجر المالي بعد انتهاء اجل خمسة أعوام من تاريخ ارتكاب خطأ التصرف وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو الموافقة على حسابات المشروع العمومي التي يتعلق بها خطأ التصرف الذي وقع ارتكابه بعد انتهاء أجل خمسة أعوام، فان أجل رفع الدعوى يمتدّ حتى تاريخ غلق الميزانية أو الموافقة على الحسابات.
يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضيّة إلى رئيس الدائرة الذي يعين قاضيا مقررا.

طباعة