أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

العقوبات

إن الموظف أو المتصرف أو العون الذي ثبت انه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء تصرّف، يعاقب بخطيّة لا يتجاوز أقصاها كامل المرتّب الخامّ السنوي الذي يمنح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة ولا يقل أدناها عن الجزء الثاني عشر منه.

وتسلط الخطايا بصرف النظر عن العقوبات التّأديبية أو الجزائية التي يستهدف إليها مقترفوها. وقد خوّل القانون للدائرة إمكانية مطالبة الوزير أو رئيس المشروع المختص بتسليط عقوبة تأديبية إذا اقتضى الأمر، وذلك بصرف النظر عن الخطيّة المسلطة من قبلها، وعلى هذين الأخيرين أن يحيطا الدائرة علما بواسطة تقرير بما آلت إليه القضية وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إحالة الملفّ.

وإذا ما أسفر التحقيق عن أمور من شأنها أن تشكّل جنحة أو جناية ، فإن رئيس الدائرة يحيل نظيرا من الملف إلى وزير العدل، ويبلّغ بالحالة المذكورة رئيس الإدارة المعنية وزير المالية.

وقد أوكلت للدائرة سلطة تقديرية لضبط مقدار الخطيّة ، بين الحدّ الأقصى والحدّ الأدنى، وفقا لما ضبطه القانون ، ومن ثم فان الدائرة تقدّر درجة خطورة المخالفات المقترفة وكذلك تعدّدها. وهي تأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف أو التشديد

طباعة