
تتولّى محكمة المحاسبات عملا بالفصل 8 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرّف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
وقد أسند القانون الأساسي المذكور هذه المهام إلى دائرة ابتدائية مختصّة بزجر أخطاء التصرّف التي تتعهّد حصريّا بالقضايا المعنيّة بعد أن كانت هذه المهام موكولة إلى دائرة الزجر المالي وهي هيئة قضائية تمّ إحداثها بموجب الفصل 6 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 والمتعلّق بتحديد أخطاء التصرّف التي تُرتكب إزاء الدولة والمؤسّسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة.
وعملًا بالفصل 164 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 سالف الذّكر تمّت في موفى سنة 2020 إحالة الملفات المنشورة لدى دائرة الزجر المالي إلى الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرف بمحكمة المحاسبات.
وقد تعهّدت دائرة الزجر المالي منذ إحداثها إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بما عدده 711 قضية وأصدرت خلال نفس الفترة 321 قرارا تمّ تضمينها في ما عدده 24 تقريرا سنويا عملًا بأحكام الفصل 25 من القانون عدد 74 لسنة 1985 سالف الذّكر.
وقد تولّت الدائرة الابتدائية المختصّة بزجر أخطاء التصرف منذ تركيزها في موفى سنة 2020 إلى غاية 16 جانفي 2026 ختم التحقيق في ما جملته 310 قضية وأصدرت خلال نفس الفترة 161 حكما ابتدائيا.
وقد شهد النظام القانوني لمادة زجر أخطاء التصرّفإصلاحا هامامقارنة بالمنظومة القانونية السابقة تعلّق أساسًا بـ:
- إقرار مبدأ التقاضي على درجتين
- تكريس ضمانات المحاكمة العادلة في طوري التحقيق والحكم
- توسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقضاء المحكمة لتشملآمري قبض موارد وصرف نفقات الدولة والجماعات المحلية.
- توسيع صلاحية رفع الدّعوى في مادة زجر أخطاء التصرّف.
- النيابة العموميةأصبحت سلطة التتبّع في مادة زجر أخطاء التصرّفويمكن لها حفظ القضية بقرار معلّل.
