التحقيق سرّي
يعيّن رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرّف قاضيا مقرّرا للتحقيق في القضية ويتولّى إعلام المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محلّ تتبع ويحقّ له الاستعانة بمحام.
للقاضي المقرّر:
- القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصة ذات العلاقة بالقضية
- طلب من كل شخص مادي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات.
- تولّي جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان.
- سماع الشهود.
- كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأول للمحكمة طلب رأي الجهات المختصة.
- طلب نسخ من وثائق تتعلق بدعوى قضائية أخرى من المحاكم العدلية عن طريقالنيابة العمومية باستثناء القضايا الجارية.
تقرير ختم التحقيق
يعدّ القاضي المقرّر عند استكمال أعماله تقرير ختم التحقيق الذي يُوجّه إلى النيابة العمومية.
وللنيابة العمومية أجل ثلاثين يوما للإدلاء بملحوظاتها الكتابية المعلّلة حول تقرير ختم التحقيق.
- يتولّى رئيس الدائرة المختصة بزجر أخطاء التصرّفإعلامالمدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنّه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الاطّلاععلى ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية.
- يمكن للمدّعى عليهبناء على طلب كتابي يُوجّهُه إلى الدائرة المختصةالحصول على نسخ من مستنداتالملف.
- يقدّم المدّعى عليه في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاطّلاع على الملف أو الحصول على نسخ من المستندات مذكرة كتابية للدفاع ويمكنه طلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

