جلسة المرافعة علنية

_

يتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقل قبل تاريخ الجلسة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.المفاوضة سرية ويتم التصريح بالحكم في جلسة علنية.

تتولى النيابة العمومية تبليغ الحكم الذي يحلّى بالصبغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدّعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدّعوى وللممثلين القانونيين للهيئات المعنية.

العقوبات

_

في مرحلة التحقيق:

_

-في صورة عدم استجابة المدّعى عليه أو الشهود لطلبات القاضي المقرر يمكن لمحكمة المحاسبات تسليط خطية مالية على الطرف المخل تتراوح بين 200 دينارا و2000 دينارا بناء على تقرير يعده القاضي المعني.

في مرحلة الحكم:

_

– خطية مالية:

يُعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرّف بخطية مالية يتراوح مقدارها بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتب الخام السنوي الذي بُمنح للمعني بالأمر في تاريخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والجزائية.

نشر الأحكام الباتة بالإدانة على الموقع الالكتروني للمحكمة

  • تُنشر الأحكام بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتّة على الموقع الالكتروني للمحكمة مع مراعاة التّشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.

الطعون

_

الاستئناف:

_

تخضع التتبّعات في مادة زجر أخطاء التصرف لمبدأ التقاضي على درجتين:

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المدّعى عليه أو من ينوبه أو النيابة العمومية أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 سالف الذّكر وذلك في ظرف شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي.

والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم.

التعقيب:

_

يتمّ التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات. يمكن للمدّعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي في غضون شهرين من تاريخ اعلامه بالحكم بسبب:

  • مخالفة الإجراءات
  • خرق القانون
  • ضعف التعليل أو غيابه
  • تحريف الوقائع
  • لخطأ بيّن

ويمكن للنيابة العمومية لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 117 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 سالف الذّكر أن تقدّم مطلبا في التعقيب.

المراجعة:

_

يمكن للأحكام الباتة الصّادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة

في صورة ظهور عناصر جديدة وذلك في ظرف 5 سنوات من تاريخ تبليغ الحكم.

ولا يعطّل طلب المراجعة تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنّه يجوز للرئيس الاوللمحكمة المحاسبات بعد الاستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

Unnamed