انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

15.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة جندوبة

ملخص التقرير
تحميل

 قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة جندوبة  

 

تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.

 

وبلغت جملة المقابيض المحققة من قبل القباضة خلال الفترة 2013-2018 حوالي 109,8م.د أي بمعدل 18,3م.د سنويا وتراوحت بين 15,3 م.د سنة 2014 و21,5م.د سنة 2018. واستأثرت مقابيض الميزانية بحوالي 54 % من جملة المقابيض المحققة خلال نفس الفترة وتراوحت بين 7,8 م.د سنة 2013 و11,8م.د سنة 2018. ورغم تطور حجم المقابيض المحققة فإنّ بقايا الديون للاستخلاص ارتفعت من  21,8 م.د سنة 2013 إلى 32,9م.د سنة 2018.

 

وتولت محكمة المحاسبات النظر في مختلف أوجه نشاط القباضة بعنوان الفترة من 2013 إلى 2017 لتمتدّ في بعض الجوانب منها إلى موفىّ شهر جوان 2018، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بالقواعد التي تحكمها واستجابتها لمتطلبات حسن التسيير. وفي هذا الصّدد تمّ الوقوف على نقائص واخلالات تعلقت بالتنظيم والتسيير ونظام المعلومات وبتثقيل الديون العمومية واستخلاصها وبالاستخلاصات الفورية والتصرف المحاسبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبرز الملاحظات

 

التنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي

 

تم منذ مارس 2016 ترتيب القباضة في الصنف "ب" غير أنّ ذلك لم يكن مقترنا بتعيين قابض تتوفر فيه الشروط المستوجبة ومفوضين مكلفين بالإشراف على خلايا المحاسبة.

 

ولم يواكب عدد أعوان القباضة تطور حجم نشاطها خلال الفترة 2013-2017 ولم يتم تمكينهم من التداول على مختلف العمليات المنجزة. ومن جهة أخرى، لم تتول القباضة القيام بدورها كمخاطب وحيد خلال مختلف مراحل بعث المشاريع والمتمثّل في حلولها محل الباعث أمام جميع المصالح المتدخلة حيث اقتصر دورها على قبول التصاريح وإرجاعها لباعثي المشاريع.

 

ويشكو النظام المعلوماتي بالقباضة من غياب تركيز بعض المنظومات والتطبيقات لفائدة الأعوان وعدم اندماج بعض التطبيقات الأخرى المكونة لمنظومة "رفيق" في ما بينها و مع أنظمة هياكل عمومية أخرى.

 

وفي هذا الإطار، تدعو المحكمة سلط الإشراف إلى تمكين القباضة من الموارد البشرية الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بعهدتها والعمل على تركيز نظام معلوماتي مندمج يمكّن من الرفع من أداءها. 

 

-       تثقيل الديون العموميّة واستخلاصها

 

تولت القباضة التعهد بديون جبائية لا تتوفر فيها الشروط المستوجبة للتثقيل فضلا عن ارتكاب أخطاء في مستوى تضمين الأحكام القضائية بمنظومة "رفيق"وهو ما من شأنه أن يؤثر على مصداقية المبالغ المستوجبة لدى المطالبين بالأداء والمبالغ القابلة للسقوط بالتقادم.

 

ولم تتمكن القباضة من انجاز مهامها المتعلقة باستخلاص الديون العمومية المثقلة بالفعالية المطلوبة حيث لم تتعدّ نسب استخلاص الديون غير الجبائية 9 % خلال سنتي 2015 و2016 مقابل هدف مرسوم في حدود 20 %. ويعزى ذلك إلى النقائص المتعلقة بالبرمجة والمتابعة وبالهياكل والأعوان المكلفين بالاستخلاص فضلا عن نقص أعمال التتبع التي تراجع عددها بنسبة 24 % خلال الفترة 2014-2017 مقابل تطور عدد الفصول المثقلة بنسبة 39 % خلال نفس الفترة. 

 

وبخصوص الإعلامات و محاضر التبليغ المستعملة في أعمالالتتبع، تمّ الوقوف على شبهات تزوير على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية شملت مصداقية الإمضاءات على الوثائق لعدد من الملفات.

 

وتدعى القباضة إلى مزيد التثبت في الملفات الواردة عليها من مصالح مراقبة الأداءات والمحاكم قبل التعهد بالديون المعنية. وللحد من تراكم بقايا الديون للاستخلاصالتي مرت من21,8 م.د سنة 2014 إلى 32,8 م.د سنة 2018 ، يتعيّن العمل على جعل عدول الخزينة وأعضاء خلايا الاستخلاص أكثر تفرغ للقيام بمهامهم علاوة على تكثيف أعمال التتبع.

 

الاستخلاصات الفورية والتصرف المحاسبي

 

تولت القباضة معالجة تصاريح لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للاعتماد على غرار المعطيات المتعلّقة بهوية المطالب بالآداء وفترة التوظيف وبيانات عن النشاط وهو ما من شأنه أن يقلص من الحجية القانونية لهذه التصاريح كما تمّت معاينة ارتكاب أخطاء على مستوى تكييف العقود وتوظيف المعاليم أدت أحيانا إلى التقليص دون وجه حق في المعاليم المستوجبة.

 

ومن ناحية أخرى، لم تحرص القباضة على التعريف بآلية التصريح عن بعد ومزاياها وتفعيلها بالرغم من إرسائها منذ 2008 حيث لوحظ غياب كلي لإنخراط المطالبين بالأداء في هذه الآلية انجرّ عنه تواصل الاكتظاظ وطول الإنتظار أمام الشبابيك لا سيما عند القيام بالتصاريح الجبائية.

 

ولم يخلُ التصرف المحاسبي للقباضة من بعض النقائص على غرار نقص مصداقية بعض البيانات المضمنة بدفتر الصندوق وعدم تسوية تسبقات خزينة راجعة للفترة 1991-2014 بمبلغ                   3 م.د فضلا عن عدم إيلاء العناية اللازمة للجانب المتعلق بحفظ الأموال وصيانتها. 

 

وتدعو المحكمة في هذا الإطار،إلى مزيد تأطير أعوان الشبابيك للحد من الاخلالات المسجّلة في مستوى الاستخلاصات الفورية فضلا عن تدعيم التنسيق مع مصالح أمانة المال الجهوية بجندوبة بهدف تلافي النقائص المرتبطة بالتصرف المحاسبي بالقباضة.

 

 

 

 

I- التنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي

 

مكّن النظر في الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي بالقباضة من الوقوف على جملة من النقائص حدت من اضطلاعها بمهامها على الوجه الأكمل.

 

أ‌-    التنظيم والتسيير

 

يخضع تنظيم القباضة إلى أحكام الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التابعة لوزارة الماليـة. وأفضى النظر في هذا الجانب إلى الوقوف على اخلالات تعلّقت بالتسميات في الخطط وبتأمين حصص الاستمرار.

 

فبخصوص التسميات في الخطط، يقتضي الفصل 3 من الأمر آنف الذكر أن يديــر المراكز المحاسبية من الصنف "ب" محاسبون عموميون يتمتعون بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية(1) إلاّ أنه تمت مواصلة تسيير القباضة(2) من قبل إطار برتبة متفقد يتمتّع بمنحة التكاليف الإدارية ولا يستجيب لشروط التسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

 

وخلافا للفصلين 43 و46 من نفس الأمر الذين يقتضيان تعيين مفوض مكلف بخلية محاسبة لمراقبة الشبابيك وانجاز العمليات المحاسبية بالنسبة للقباضات المالية من الصنف "ج" وتعيين 3 مفوضين مكلفين بخلية محاسبة لمراقبة الشبابيك وبخلية لاستخلاص الديون العمومية المثقلة و أخرى للعمليات المحاسبية بالنسبة للقباضات المالية من الصنف "ب"، لم يتم تعيين أي مفوض إلى غاية موفى جوان 2018 وذلك بالرغم من أنّ تعيينهم لا يتطلب(3) إسناد خطة وظيفية ولا يستوجب شروط مرتبطة برتبة العون أو أقدميته. وأدّى ذلك إلى تولي القابض وعون في رتبة ملحق تفقد مكلف بالديون العمومية المثقلة القيام بالمهام الموكولة ترتيبيا للمفوضين المذكورين بالتوازي مع مهامهم الأساسية وهو ما من شأنه أن يعيق السير العادي للقباضة ويؤثّر سلبا على جودة الخدمات المسداة.

 

وبخصوص تأمين حصص الاستمرار، تبين عدم تقيد القباضة بمقتضيات قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016(4)الذي يدعو القباضات المالية والبلدية إلى تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار لتمكين المواطنين من خدمات المرفق العمومي خلال الراحة الأسبوعية. وبرّر القابض ذلك برفض الأعوان تأمين الحصص المذكورة لعدم رضاهم على نظام التأجير بعنوان الساعات الإضافية(1) علما وأنّ السلط المركزية لم تتخذ أي إجراء لتلافي هذه الوضعية إثر فشل المفاوضات مع النقابة الأساسية لأعوان وزارة المالية التي تطالب بنظام تأجير خاص.

 

وبخصوص التسيير، لم يتطور عدد الأعوان المباشرين بالقباضة بالتوازي مع تطور نشاطها خلال الفترة 2013-2017 حيث لم يتجاوز عدد أعوان الشبابيك 9 أعوان رغم تطور المقابيض من 17,7 م.د سنة 2013 إلى 20,8 م.د سنة 2017 أي بنسبة 17 % وارتفاع المعدّل السنوي لوصولات الاستخلاص للعون الواحد من 5744وصل سنة 2013 إلى 9985 وصل سنة 2017 أي بنسبة 74 %، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إثقال كاهل الأعوان والتأثير سلبا على أدائهم لمهامهم. وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه سيتم تدعيم القباضة "باعتماد آلية إعادة توظيف الأعوان بين الوزارات التي هي في طور التفعيل حاليا من قبل وزارة المالية".

 

كما تبيّن أنه لم يتم تمكين الأعوان من التداول على مختلف العمليات والخدمات، وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات المذكرة العامة عدد 48 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 11 ماي 1994 التي نصّت على هذه الآلية قصد تمكين الأعوان من كسب دراية شاملة بمختلف العمليات المنجزة بالمركز المحاسبي.

 

وخلافا لأحكام منشور الوزير الأول عدد 58 لسنة 1994 حول كيفية إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج، لم تتول القباضة موافاة مصالح أمانة المال الجهوية بجندوبة ببطاقات حضور الأعوان خلال الفترة 2013-2017 وتمّ اعتماد بيانات تفتقر للمصداقية لتصفية أجور ومنح(2) الأعوان. وفي هذا الإطار، أفضت المقاربة بين أوراق الحضور بالقباضة ومطالب عطل المرض بعنوان سنة 2017 التي تمت إحالتها من قبل مصالح أمانة المال الجهوية إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى وجود فوارق بين عدد أيام الغياب الفعلية وعدد الأيام المصرح بها بخصوص 10 أعوان بلغ 70 يوما.

 

ومن ناحية أخرى، تولى خازن القباضة الإضطلاع بمهام عون شباك خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 تمثّلت في إنجاز 185 عملية شملت أساسا تصاريح جبائية واستخراج معاليم جولان والمعلوم التعويضي على النقل بالطرقات وهو ما يعتبر جمعا بين مهام متنافرة يمكن أن تنجر عنها تجاوزات.

 

كما تبين بخصوص الإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية أنّ دور القباضة اقتصر على قبول التصاريح ومد باعث المشروع بنسخ منها ليتولى بنفسه إيداعها بمكتب مراقبة الأداءات وذلك خلافا لمقتضيات الفصول من 5 إلى 9 من الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع التي تنص على تدخّل المخاطب الوحيد في مختلف مراحل بعث المشروع وحلوله محلّ الباعث أمام جميع المصالح المتدخلة. وقد أدّى ذلك إلى عدم إمكانية إدراج المعطيات المتعلقة بأصحاب المعرّفات بخصوص 50 باعثا سنة 2017 ضمن التطبيقة المخصصة للمشاريع الفردية علاوة على عدم تمكن أمانة المال الجهوية من إنجاز أعمال المتابعة والتقييم في الغرض.

 

وتبيّن من خلال فحص كافة ملفات المشاريع التي تم قبولها سنة 2017 والبالغ عددها 109 ملفا، أنّ القباضة لم تتول إحالة نسخ من التصاريح الموحدّة لبعث المشاريع الفردية إلى مصالح الوزارات المعنية وإلى مصالح المعهد الوطني للإحصاء وإلى الديوانة فضلا عن عدم إحالة 16 ملفا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على رقم انخراط وذلك خلافا لمقتضيات الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المذكور آنفا.

 

ب‌-         النظام المعلوماتي 

 

مكّن فحص النظام المعلوماتي المعتمد من قبل القباضة من الوقوف على نقائص تعلّقت باستغلال المنظومات وبالتطبيقات المكونة لمنظومة "رفيق" وكذلك بالانفتاح على النظم المعلوماتية للهياكل العمومية المتدخلة مع القباضة.

 

فبخصوص استغلال المنظومات، تم الاقتصار على تركيز منظومة "صادق" في مكتب القابض دون سواه ممّا أدَى إلى عدم استغلالها خلال مدة الاستراحة السنوية للقابض من قبل الأعوان ممّا يجعلهم مجبرين إلى اللجوء لقباضة مالية أخرى للتثبت من الوضعية الجبائية للمدين قبل إتمام بعض العمليَات. وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه تم تجاوز هذه الوضعية إلاّ أنّ المعاينة الميدانية المجراة من قبل المحكمة بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بينت أنه لم يتم تركيز المنظومة المذكورة إلاّ بحاسوب واحد.

وخلافا لتعليمات العمل عدد 50 لسنة 2017 حول إرساء قاعدة توثيق جديدة، لم يتم تركيز قاعدة التوثيق "ألفرسكو" بالحواسيب المستغلة من قبل أعوان القباضة مما حال دون اطلاعهم الحيني على المذكرات العامة ومذكرات العمل الصادرة عن مختلف الإدارات المركزية(1). وأفادت القباضة أنه تم تركيز قاعدة التوثيق "ألفرسكو" في جميع الحواسيب الخاصة بالأعوان منذ            جويلية 2019. كما تبيّن أنّ عدم ربط القباضة بشبكة الأنترنت إلى حدود موفى جوان 2018 قد حال دون استغلال منظومة التراسل الإلكتروني وتبادل الملفات «Linagora» (2) المنصوص عليها بتعليمات العمل عدد 71 لسنة 2017 والتي تمكن أعوان القباضة من التراسل مع جميع المتعاملين معهم في وزارة المالية والاطلاع على الملفات ذات الصبغة العلمية والتكوينية.

 

وفيما يتعلّق بالتطبيقات المكونة لمنظومة رفيق، تبيّن أنّ التطبيقة عدد 4 المخصصة للتصرف في الديون المثقلة ليست مندمجة مع التطبيقة عدد 3 المتعلقة بمعاليم تسجيل الأحكام والقرارات القضائية وهو ما نتج عنه عدم شمولية مبالغ بقايا الديون للاستخلاص المسجلة بحسابات التصرف. وفي هذا الإطار، تولت الدائرة تقدير هذه المبالغ غير المدرجة بحسابات التصرف لسنوات 2015 و2016 و2017 و2018 على التوالي بحوالي 88 أ.د و155 أ.د و118 أ.د و160 أ.د.

 

وتنسحب هذه الوضعية على جميع القباضات المالية وهو ما من شأنه أن يمس من مصداقية بقايا الديون للاستخلاص المدرجة بالحساب العام للدولة.

 

وتدعو المحكمة، فضلا عن دمج التطبيقتين المذكورتين، إلى تثقيل الديون المستوجبة للخلاص بعنوان معاليم تسجيل الأحكام والقرارات القضائية باعتبار أنّه يتم في شأنها القيام بكافة إجراءات التتبع على الديون العمومية.

 

وتبيّن أنّ التطبيقة المتعلقة بتثقيل الديون العمومية لا تمكن من ربط مرجع الدين بأكثر من ذات طبيعية أو معنوية واحدة وهو ما حال دون تثقيل مبالغ المنحة العمومية المسندة بعنوان الانتخابات التشريعية لسنة 2014 على أعضاء القائمة إلى جانب رئيسها خلافا للفصل 78 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على التضامن بين جميع أعضاء القائمة في خلاص المنحة العمومية. وتم في إطار المرحلة الجبرية لاستخلاص المبالغ المذكورة تنفيذ عقل على أملاك رؤساء القوائم دون القيام بأي إجراء رضائي أو جبري بخصوص بقية الأعضاء.

ومن شأن هذه الوضعية أن تتسبّب في انخفاض نسب استخلاص الديون المعنية التي لم تتجاوز 4% إلى حدود موفى 2017.

 

وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنّ المذكرة العامة عدد 39 لسنة 2015 اقتضت أن يتم التثقيل باسم القائمة ممثلة في رئيسها، في حين أنّ هذه المذكرة نصّت صراحة أن يتم إعداد أمر بالإرجاع باسم رئيس القائمة وبقية أعضائها".

 

وعلى صعيد آخر، تبيّن أنّ التطبيقة عدد 4 الخاصة بمتابعة الديون المثقلة لا تمكن من استخراج قائمة الخطايا والعقوبات المالية المتقادمة أو المهددة بالتقادم على غرار الديون العمومية المثقلة، علاوة على عدم الفصل بين مختلف أنواع الخطايا (مخالفة – جنحة – جناية) عند استخراج قوائم أعمال التتبع المنجزة وهو ما أدّى إلى تخلي عدول الخزينة عن استعمال هذه المنظومة لبرمجة أعمال التتبع بخصوص الخطايا والعقوبات المالية التي يتمّ إعدادها يدويا.

 

وفي نفس السياق،لوحظ أنّ القائمة المستخرجة عبر التطبيقة المذكورة بخصوص الديون المتقادمة الراجعة للدولة لا تأخذ بعين الاعتبار فترة تعليق سريان آجال تقادم الديون العمومية والممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 طبقا للفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ فـي 30 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012. وتضمنت على سبيل المثال قائمة الفصول القابلة للسقوط بالتقادم بتاريخ 1 جانفي 2015 و1جانفي 2016 الفصول التي تم في شأنها إجراء آخر عمل قاطع للتقادم على التوالي خلال 2009 و2010 في حين أنّ هذه الفصول تكون فعليا قابلة للسقوط بالتقادم باعتبار فترة تعليق سريان آجال التقادم على التوالي بتاريخ 15 جانفي 2017 و15 جانفي 2018.

 

ومن ناحية أخرى، لوحظ عدم انفتاح النظام المعلوماتي للقباضات المالية على أنظمة الهياكل العمومية الأخرى بما لا يسمح بالتبادل الإلكتروني للوثائق مع الإدارات التي يتم التعامل معها دوريا على غرار أمانات المال الجهوية والخزينة العامة ومصالح الجباية ومحاكم الحق العام(1). من ذلك توصلت القباضة خلال الفترة 2013-2017 بما لا يقل عن 10 جداول إحالة أحكام وقرارات بعد أكثر من سنة من إصدارها، وهو ما من شأنه ألا يمكن من تتبع الديون المتعلقة بها قبل انقضاء آجال تقادمها وأن لا يضمن حق المطالب بالدين من تفادي خلاص الديسمات الإضافية أو جزء منها في صورة خلاصه لأصل الخطية في أجل سنة من تاريخ تبليغ الحكم.

 

وأفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه قد تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والعدل شرعت بعد في أعمالها سنة 2019 لدراسة "إمكانية إرساء نظام معلوماتي يؤمن التبادل الآلي للمعلومات بين مختلف مصالح الوزارتين". وأضافت أنه "يتم حاليا التبادل الإلكتروني والمعلوماتي بين القباضات المالية وأمانات المال الجهوية والخزينة العامة ومصالح الجباية عبر تطبيقة زمبرة وألفرسكو"، غير أنّ المعاينة الميدانية المجراة من قبل الدائرة بتاريخ 4 نوفمبر 2019 بينت أنه لا يتم استعمال التطبيقتين المذكورتين في التبادل الالكتروني والمعلوماتي بين القباضة والهياكل الأخرى حيث يتم في الغرض اللجوء إلى البريد الالكتروني العادي.

 

II- تثقيل الديون العموميّة واستخلاصها

 

أ‌-    تثقيل الديون العمومية

 

تولت القباضة خلال الفترة 2013-2017 التعهد بديون عمومية في حدود 15,186 م.د أي بمعدل 3,037م.د سنويا. واستأثرت الديون الجبائية بين 47 % و81 % من جملة الديون المثقلة. ومكّن النظر في إجراءات التثقيل وملفات الديون المثقلة من الوقوف على بعض الإخلالات تعلّقت بالديون الجبائية وكذلك بالديون غير الجبائية.

 

فبخصوص الديون الجبائية، تولت القباضة أحيانا تثقيل ديون دون التثبت من توفر الشروط التي نصّت عليها التعليمات العامة عدد 2 المؤرخة في 28 جانفي 1984 حيث لوحظ بخصوص بعض الملفات(1) عدم تطابق المبالغ المدونة بين مختلف الوثائق المكونة لها أو عدم تطابق بين المبالغ بالأرقام وبلسان القلم. كما تولت القباضة تثقيل 20 فصلا لا تتضمن ملفاتها وصل التسبقة المستخلصة و3 فصول أمضى أصحابها اعتراف بدين دون دفع أي تسبقة و3 فصول تولى أصحابها إمضاء اعتراف بدين رغم دفع تسبقة تقل عن نسبة 10 %.

 

ولتفادي هذه الوضعية، تدعى القباضة إلى الحرص مستقبلا على التثبت في كافة الوثائق المكونة لمستندات الديون والقيام بالتحري اللازم مع مصالح مراقبة الأداءات عند وجود أي إشكال مع إمكانية رفض جدول إحالة سند الاستخلاص عند الاقتضاء عملا بالتعليمات العامة عدد 2               لسنة 1984 سالفة الذكر.

 

وأفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنّه لا يمكن رفض التعهد بالدين لعدم إرفاق ملف التثقيل بأصل وصل الخلاص وأنّ "اشتراط دفع التسبقة وتحديد نسبتها لإمضاء الاعتراف بدين من عدمه يبقى من مشمولات مصالح المراقبة الجبائية"، غير أنّ المحكمة ترى أنّذلك يتعارض مع مقتضيات المذكرات العامة سالفة الذكر التي نصّت على أنّ دفع تسبقة لا تقل عن 10 % يعتبر شرطا أساسيا لإمضاء اعترافات بدين بعنوان تصاريح جبائية غير مودعة.

 

ولم تتقيّد القباضة كذلك بمقتضيات التّعليمات العامّة عدد 5 بتاريخ 11 ديسمبر 1993 حيث تمّ خلال الفترة 2013-2017رفض التعهّد بتثقيل الديون الجبائية بخصوص 30 جدولا دون إعداد مذكرات رفض تبيّن الأسباب التي حالت دون تثقيل المبالغ المتعلقة بها.

 

أمّا بخصوص الديون غير الجبائية، يعتبر صنف الخطية (مخالفة أو جنحة أو جناية) العنصر المحدد لاحتساب مدة قابلية سقوط التتبع بالتقادم(1)، غير أنّه تبين أنّ القباضة لا تحرص بالقدر الكافي على التثبت من هذا المعطى حيث تم خلال الفترة 2013-2017 تضمين 57 حكما قضائيا بالمنظومة كمخالفات في حين أنّ هذه الأحكام تم تكييفها من قبل المحاكم المعنية على أساس أنها جنح.

 

من ناحية أخرى، تولّت القباضة في ظل عدم تكييف صنف الجريمة من قبل بعض المحاكم خلال الفترة 2013-2017 تضمين 47قضية ورد في شأنها أحكاما بخطية تفوق 60 دينارا على أساس أنّها مخالفات و7 قضايا ورد في شأنها أحكاما بخطية لا تتجاوز 60 دينارا على أساس أنها جنح وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية.

 

وتدعو المحكمة القباضة إلى مزيد التحري مع المحاكم بخصوص القضايا التي لم يتم في شأنها تحديد صنف الجريمة مع إمكانية رفض التعهد بالأحكام عملا بأحكام التعليمات العامة عدد 2 لسنة 1985 سالفة الذكر وكذلك إلى عدم إدراج صنف جريمة مغاير لما ورد بمضامين الأحكام دون التنسيق مسبقا مع المحاكم المعنية.

 

وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنّ الإدراج الخاطئ لصنف الجريمة بالمنظومة "لا يؤثر على قواعد سريان التقادم باعتبار وأنه يتعيّن اعتماد الملف المادي"، غير أنّ المحكمة ترى أنّ الإدراج الخاطئ لصنف الجريمة من شأنه أن يؤثر على مصداقية المعطيات المضمنة بالقائمة الإسمية للديون الباقية للاستخلاص المستخرجة من المنظومة وعلى آجال تقادم الفصول المدرجة بها.

بالإضافة إلى ذلك، نصّت المذكرة العامة عدد 35 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 14 مارس 2013 على ضرورة أن "يتضمّن مضمون الحكم وجوبا إضافة إلى المعطيات المعهودة تاريخ تبليغ الإعلام بالحكم". ويتعيّن بالتالي رفض تثقيل الأحكام خاصة منها الباتة التي لا تتضمن تاريخ الإعلام بالحكم عملا بأحكام التعليمات العامة عدد 9 المؤرخة في                                 20 ديسمبر 1985 ودليل "أهم الأعمال المتعلقة باستخلاص الديون المثقلة" الصادر عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في مارس 2017، إلاّ أنّه تبين أنّ القباضة قد قامت بتثقيل 20 حكما اعتمادا على تاريخ الحكم دون أن يتوفّر في شأنها تاريخ الإعلام بهذه الأحكام. ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يؤثر على مصداقية تاريخ التخلي عن الديسمات الإضافية الذي يتم احتسابه استنادا لتاريخ الحكم(1).

 

وعلى صعيد آخر، تولّت القباضة استخلاص معلوم الجولان لسنتي 2017 و2018 لدى 6 أشخاص دون أن يقوموا بتسديد خطايا متخلدة بذمتهم بعنوان مخالفة أحكام مجلة الطرقات خلافا لما نصّ عليه الفصل 34 ثالثا من مجلة المحاسبة العمومية.ويفسّر ذلك بعدم ربط الوظيفة المتعلقة بمعلوم الجولان المدرجة بمنظومة "رفيق" بالوظيفة الفرعية المخصصة لتثقيل الخطايا والعقوبات المالية موضوع أحكام قضائية.

 

ولتفادي هذا الإشكال، تدعو المحكمة القباضة إلى التثبت عبر الوظيفة الفرعية المذكورة إن كان للمعني بالأمر خطايا مستوجبة موضوعها مخالفة مجلة الطرقات. وجاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص أنه يتعذّر ذلك لأسباب مرتبطة بعدم الاعتماد على رقم بطاقة التعريف الوطنية عند خلاص معلوم الجولان وبخضوع تضمين الخطايا والعقوبات المالية لمبدأ الاختصاص الترابي، غير أنّ المحكمة ترى أنّ إمكانية التعرّف على هوية صاحب العربة من خلال المعطيات الخاصة بالعربة المضّمنة بالوظيفة المتعلقة بمعلوم الجولان من شأنه أن يسمح بمتابعة الأحكام القضائية المتعلقة بمخالفة مجلة الطرقات داخل الاختصاص الترابي للقباضة.

 

ب‌-         استخلاص الديون العمومية المثقّلة 

 

تمثلت أهم الأهداف المرسومة في مجال الاستخلاص برسائل المهام المتعلقة بالقباضة في تحقيق نسب استخلاص لا تقل عن 20 % خلال الفترة 2015-2017. ولئن تم تحقيق الأهداف المرسومة بخصوص الديون الجبائية لسنتي 2015 و2016، فإنّ نسب الاستخلاص لم تتعد 8 % خلال سنة 2015 و9 % خلال سنتي 2016 و2017بخصوص الديون غير الجبائية و7 %خلال سنة 2017 بالنسبة للديون الجبائية. وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم بقايا الديون للاستخلاص من سنة إلى أخرى حيث مرّت من 21,8 م.د سنة 2013 إلى 26,1 م.د سنة 2017ساهم فيها عدة إخلالات ونقائص متعلقة ببرمجة ومتابعة مهمة الاستخلاص وبأعمال التتبع وبالهياكل والأعوان المكلفين بالاستخلاص.

 

1-  برمجة ومتابعة الاستخلاص

 

يتعيّن عملا بمقتضيات المذكّرات العامة عدد 22 لسنة 2008وعدد 78 لسنة 2013 ضبط إجراءات عمليّة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل شهر، إلاّ أنّ القباضة لم تلتزم بذلك وهو ما ساهم في عدم تحقيق بعض الأهداف المرسومة برسائل المهام.

 

كما لم تحرص القباضة على استخراج قائمات تلخيصية سنوية لأعمال التتبع ولوحات قيادة حول نشاط القباضة في مادة التصرف في الديون المثقلة واستغلالها في متابعة نشاط عدول الخزينة بالرغم من أنّ منظومة "رفيق" تتيح ذلك. وفي هذا الإطار،أفضت المقاربة بين البيانات المضمنة بالقائمات التلخيصية ولوحات القيادة المتعلقة بالفترة الممتدّة من سنة 2014 إلى سنة 2017 إلىتسجيل 4803 عمل تتبع بالقائمة التلخيصية و5685 عمل تتبع بلوحات القيادة. ومن شأن التضارب المسجّل في هذه البيانات أن ينعكس سلبا على مصداقية أعمال التتبع القاطعة للتقادم المضمّنة بالقائمة الاسمية لبقايا ديون للاستخلاص.

 

2-  أعمال التتبع

 

لم يواكب حجم أعمال التتبع المنجزة تطور التثقيلات السنوية التي مرّت من 1,7 م.د            سنة 2014 إلى 3,3 م.د سنة 2017 حيث انخفضت من 6330 عمل تتبع سنة 2014إلى حدود 4803 عمل تتبع سنة 2017وهو ما ساهم في تراكم بقايا الديون للاستخلاص وفي ضعف نسب الاستخلاص خلافا لما جاء في رد الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بأنه لا يوجد "ارتباط آلي بين تطور عدد أعمال التتبع وتطور حجم التثقيلات". فقد وقفت المحكمة على اقتران تطور التثقيلات السنوية بارتفاع عدد الفصول المثقلة التي مرت من2790 فصل في سنة 2012إلى 3873 سنة 2017.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ أعمال التتبع الجبرية والتي تراوحت نسبتها بين 43 % و52 % من جملة أعمال التتبع المنجزة خلال السنوات من 2014 إلى 2017 قد تراجعت بدورها رغم تطور التثقيلات السنوية من 2732 سنة 2014 إلى 2135 سنة 2017 بالنظر لعدم تفرغ عدول الخزينة لإنجاز المهام المنوطة بعهدتهم لاستخلاص ديون الدولة. وبرّر القابض ذلك بضرورة تعويض أعوان الشباك أثناء تغيبهم لتأمين حسن سير الخدمات نظرا للنقص في الموارد البشرية المتوفرة بالقباضة.

 

وباعتبار أنّ أعمال التتبع الجبرية أعمال قاطعة للتقادم طبقا للفصلين 36 و36 مكرّر من مجلّة المحاسبة العموميّة، فإنّ النقص المسجّل في هذه الأعمال نتج عنه إمكانية سقوط حق تتبّع الاستخلاص بالتقادم بخصوص 3805 فصلا مثقلا لدى القباضة إلى غاية 22 فيفري 2018 (دون اعتبار الفصول المثقلة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية) بقيمة جملية بلغت 3,878م.د وذلك استنادا إلى قائمة الديون المتقادمة المستخرجة عبر منظومة "رفيق"(1). وتجدر الإشارة إلى أنّه خلافا لمقتضيات الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية لم تتول القباضة إجراء أي عمل تتبع في شأن 1541 فصلا من جملة الفصول المذكورة أي بنسبة 41 %.ومن شأن عدم احترام الآجال القانونية لمباشرة أعمال التتبع أن ينعكس سلبا على تعبئة موارد الدولة علاوة على تحميل القابض المسؤولية المالية عن سقوط حق تتبّع استخلاص الديون العمومية بالتقادم.

 

وفي نفس الإطار، وخلافا لمقتضيات المذكرة العامّة عدد 8 الصادرة عن الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في 9 جانفي 2010 التي نصّت على ضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة الديون ذات المبالغ الهامة، لوحظ أنّ 45 % من القيمة الجملية للفصول التي أصبحت قابلة للسقوط بفعل التقادم بمبلغ90 1.747.5ديناراتهمّ ديونا تفوق قيمتها 10 أ.د. ومن شأن التصرّف على هذا النحو أن ينعكس سلبا على نسب استخلاص الديون المثقلة بالقباضة.

 

وفضلا عن ذلك، وخلافا لتوصيات المذكرة العامة عدد 32 الصادرة عن الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 28 أكتوبر 2004 لوحظ عدم شمولية أعمال التتبع بخصوص الفصول المهددة بالسقوط قريبا بالتقادم إذ تبيّن من خلال فحص قائمة الديون المتقادمة المستخرجة عبر منظومة "رفيق" بتاريخ 22 فيفري 2018 أنّ حق تتبّع استخلاص 100 فصلا(2)بمبلغ جملي قدره 95.382 دينارا أصبح قابلا للسقوط بالتقادم خلال الفترة 2014-2018(3).

 

وعلى صعيد آخر، لم تتول القباضة إشعار الأطراف المطالبة بدفع معاليم تسجيل الأحكام والقرارات المستوجبة الذين لم يتقدّموا تلقائيا للخلاص في أجل 120 يوما من تاريخ صدور الحكم أو القرار وذلك خلافا لتعليمات العمل عدد 95 بتاريخ 25 أكتوبر 2015 ودليل إجراءات تسجيل واستخلاص معاليم تسجيل الأحكام والقرارات الصادرين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص. ولئن تم تبرير ذلك بنقص المعطيات التي تحول دون إرسال إشعارات للمعنيين بالأمر، فإنّ فحص ملخصات الأحكام إلى حدود موفى ماي 2018 أفضى إلى وجود ملخصات أحكام أحد أطرافها على الأقل عنوانه مدّون أو يمكن الاستدلال عليه باعتباره يتعلق بشخص معنوي وهو ما يستدعي من القباضة مزيد الحرص على تتبع كافة الأطراف المطالبة بدفع معاليم التسجيل المستوجبة في صورة عدم تقدمهم تلقائيا لخلاص المعاليم في الأجل المحدّد.

 

وفي المقابل،تولّت القباضة خلال الفترة 2013-2017 توظيف خطايا تأخير بعنوان معاليم التسجيل دون موجب[1] على الأطراف الذين تقدموا طوعا لخلاص المعلوم بعد أجل 120 يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو القرار وذلك رغم عدم إعلامهم من قبل القباضة بالمعاليم المستوجبة ضدهم.

 

ومن ناحية أخرى، تبيّن من خلال فحص عينة تتكون من 55 فصلا مثقلا بعنوان خطايا وعقوبات مالية أنّ القباضة تولّت مباشرة أعمال التتبع بخصوص 42 فصلا منها بتأخير تراوح بين سنة و5 سنوات خلافا لما يقتضيه الفصل 74 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينصّ على ضرورة قيام المحاسبين باستخلاص المعاليم والإيرادات المكلفين بجبايتها في نفس السنة المالية الواقع أثنائها التكليف .ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يعرّض حق تتبع استخلاص الديون المعنية إلى إمكانية السقوط بالتقادم وهو ما يستدعي من القابض مباشرة أعمال التتبع فور تعهده بالدين باعتبار أنّ كل تأخير في إجراء عمليات التتبع يؤدي إلى تراكم بقايا الديون المثقلة وإلى التأخير في استخلاصها.

 

3-  الهياكل والأعوان المكلفين بالاستخلاص

 

خلافا لمقتضيات المذكرة العامة عدد 44 لسنة 2005 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، لوحظ عدم تفرغ أعضاء خلية استخلاص الديون المثقلة بعنوان الخطايا والعقوبات المالية حيث يتولون أيضا العمل كأعوان شبابيك بالقباضة فضلا عن تأمين أحدهم للمهام المتعلقة بالمخاطب الوحيد. وساهم عدم تفرغ أعضاء الخلية المذكورة في ضعف نسب استخلاص الديون غير الجبائية التي لم تتعدّ نسبة 9 % خلال سنتي 2015 و2016 مقابل هدف مرسوم في الغرض برسائل المهام للسنتين المذكورتين في حدود 20 %.

 

كما تبيّن من خلال فحص الجداول الإحصائية الشهرية أنّ القباضة لا تقوم بتحليل الفوارق بين ما تمّ تحقيقه والأهداف المرسومة برسائل المهام خلافا لمقتضيات المذكرة العامّة عدد 6 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتاريخ 7 جانفي 2008،وهو ما يحول دون القيام بالإجراءات التصحيحية في الإبان بما يضمن تحقيق نسب أفضل في مجال استخلاص الديون المثقلة.

 

وفضلا عن ذلك، تبيّن أنّ عديد أعمال التتبع من إعلامات ومحاضر تبليغ تفتقر لبعض البيانات الضرورية المثبتة لتسلم المحاضر، من ذلك لوحظ عدم ذكر البيانات الخاصة بالمتسلم عند تسليم المحاضر لغير الشخص المعني بالدين وذلك على غرار الاسم الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية وهو ما يتنافى مع مقتضيات المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2010 وتعليمات العمل عدد 43 لسنة 2015 الصادرتين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بما من شأنه أن يعرقل عمليات الاستخلاص.

 &a

 
ملخص التقرير
تحميل
طباعةالعودة