انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة

ملخص التقرير
تحميل

أحدثت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة (في ما يلي المندوبية) بمقتضى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 والمتعلق بإحداث المندوبيّات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها. وهي مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة التربية. وأوكل لها القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرّخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيّات الجهوية للتربية مهام ذات صبغة بيداغوجية وإدارية ومالية تتمثل أساسا في تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية والعمل على تكريس مبادئ النّجاعة والجودة والإنصاف في مختلف أوجه العملية التعليمية.

 

ويتولى تسيير شؤون المندوبية إطار إداري وفنّي وعملة بلغ عددهم الجملي 203 عونا في موفّى سنة 2016. وضم إطار التدريس 5880 مدرسا خلال السنة الدراسية 2016-2017 أمنوا الدروس لدى 283 مؤسسة تربوية عمومية ولفائدة 73274 تلميذا. كما تشرف المندوبية على12 مؤسسة تربوية خاصة.

 

وبلغ المعدل السنوي لمقابيض ميزانية المندوبية خلال الفترة 2012-2016 حوالي 17.900 أ.د منها حوالي 11.500 أ.د خصصت للعنوان الثاني. وناهز المعدل السنوي للنفقات المنجزة خلال نفس الفترة 11.900 أ.د(1) منها 7.800 أ.د تعلقت بالعنوان الثاني.  

 

 وبهدف التحقق من حسن أداء المندوبية للمهام الموكولة لها ومن إحكام التصرف في الموارد الموضوعة على ذمتها من جهة، والنظر في الأسباب التي ساهمت في احتلال الجهة المراتب الأخيرة بخصوص النتائج في المناظرات الوطنية من جهة أخرى، تولّت دائرة المحاسبات التدقيق في مختلف أوجه التصرّف بها. وشملت الأعمال الرقابية الجوانب المتعلقة بالتنظيم والنظام المعلوماتي والتسيير وبالتصرف في المشاريع وبالنهوض بجودة التعليم والحياة المدرسية بالجهة وذلك بخصوص الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى2016  مع تحيين مختلف البيانات إلى غاية موفى جويلية 2017.

 

 

 

 

أبرز الملاحظات

 

-       التنظيم والنظام المعلوماتي والتسيير

 

لم تتول المندوبية تركيز بعض الهياكل المنصوص عليها بأمر إحداثها وسد العديد من الشّغورات في الخطط الوظيفية وإعداد أدلة إجراءات وبطاقات وصف مهام وهو ما أثّر سلبا على السير العادي للعمل.

 

كما لم تتمكن من إعداد مخطط مديري للإعلامية ولم تبادر بإعداد خطة للسلامة المعلوماتية وهو ما لم يساعدها على ضبط المجالات التي يجب حوسبتها وعلى تركيز نظام معلوماتي مندمج ومتكامل وعلى تفادي الإشكاليات المرتبطة باستغلال التطبيقات والشبكة الإعلامية وبصيانتها.

 

ونتج عن ضعف نظام الرقابة الداخلية بالمندوبية إسناد أعداد مهنية وأعداد منح الإنتاج لا تعكس بالضرورة الأداء الفعلي للأعوان وكذلك صرف مرتبات أعوان بعد تاريخ إلحاقهم فضلا عن خلاص منح ساعات إضافية لفائدة مدرسين رغم عدم تأمينهم لعدد ساعات التدريس المستوجبة.

 

وأدّى النقص في عدد المخازن وسوء تنظيم عمليات الاستلام والحفظ والتسليم إلى التأخير في توزيع التجهيزات والمعدات على المؤسسات التربوية علاوة على إتلاف البعض منها دون استعمالها وهو ما من شأنه أن لا يمكن من تحقيق الغاية البيداغوجية المرجوة من اقتنائها.

 

وتدعى المندوبية إلى التنسيق مع وزارة الإشراف قصد سدّ الشغورات في الخطط الوظيفية وإلى العمل على تركيز نظام معلوماتي مندمج ومتكامل وإلى إرساء نظام رقابة داخلية فعّال يمكّنها من الحد من الإخلالات والنقائص المسجلة في مستوى التصرف في الأعوان وفي المنقولات.

 

التصرف في المشاريع

 

نتج عن عدم التقيد بحجم الإعتمادات المحالة عند عقد العديد من الصفقات وفرض وزارة الإشراف على المندوبية انجاز برامج خصوصية دون توفير موارد إضافية التوصّل إلى إنجاز 159 مشروعا فقط من جملة 306 مشروعا مبرمج إنجازه خلال الفترة 2012-2016.   

 

     وتميزت دراسات بعض المشاريع بعدم الدقة حيث لم يتم أحيانا دراسة موقع الانجاز وتشخيص وضعية المباني المزمع صيانتها وهو ما تسبب في تعطيل المشاريع المعنية وفي الرفع من كلفتها.

 

وشاب تنفيذ العديد من المشاريع ارتكاب تجاوزات من شأنها أن تكون موضوع مساءلة أمام دائرة الزجر المالي أو محاكم الحق العام. ويذكر في هذا الشأن خاصة خلاص أشغال غير منجزة وتجزئة الشراءات. 

 

وللحدّ من الإخلالات والنقائص المذكورة سابقا، يتعيّن على المندوبية مزيد الحرص على متابعة المشاريع إداريا وميدانيا وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه المصممين لدفعهم إلى مزيد إحكام إعداد الدراسات. ولتكريس مبدأ اللامركزية في مجال التصرف المالي، تدعى وزارة التربية إلى عدم فرض برامج على المندوبية دون توفير إعتمادات في الغرض.

 

-       النهوض بجودة التعليم والحياة المدرسية بالجهة

 

لم تساعد البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالجهة على التعلم في ظروف ميّسرة حيث لا يتوفر العدد الكافي من المرافق مقارنة بالمعدّلات الوطنية فضلا على أنّ المباني المتوفرة يتّصف أغلبها بالإهتراء. كما لم تساير الخارطة المدرسية التوسع العمراني بالمناطق البلدية ولم تراع ظروف ولوج تلاميذ المناطق الريفية إلى مدارسهم. 

 

وحال اللجوء إلى النيابات الظرفية خاصة في مستوى الأقسام النهائية وعدم تأمين المرافقة البيداغوجية ودورات التكوين الكافية للنواب دون النهوض بجودة التحصيل المعرفي للتلاميذ. كما لم تعمل المندوبية على تحسين ظروف التعلم وعلى تنمية شخصية التلاميذ ومواهبهم وقدرتهم على التمرّس بالعيش الجماعي حيث لم يتم توفير جداول أوقات طبقا للتوصيات البيداغوجية والتنظيمية المعمول بها ولم يتم إيلاء العناية الكافية بمختلف جوانب الحياة المدرسية من خلال إعداد خطة عمل في الغرض وتعميم النوادي الثقافية على المؤسسات التربوية.

 

ولمساعدة الجهة على تحسين النتائج في مستوى المناظرات الوطنية، تدعى وزارة التربية إلى تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي المنصوص عليه بالدستور وذلك بتمكين المندوبية من إمكانيات إضافية لمساعدتها على تأهيل البنية التحتية وعلى تقريب المرفق العمومي التربوي من تلاميذ المناطق الريفية وعلى الحد من اللجوء إلى النيابات الظرفية وعلى تطوير الحياة المدرسية. كما يتعيّن على المندوبية إعطاء الأولوية لصيانة المباني التي تشكل خطرا على التلاميذ وإحكام توزيع الإطار التربوي على المؤسسات التربوية والتقيد بالتوصيات البيداغوجية والتنظيمية المعمول بها.

 

I-   التنظيم والنظام المعلوماتي والتسيير

 

تعلّقت النقائص التي تمّت معاينتها أساسا بالتنظيم وبالنظام المعلوماتي وبالتصرف في الموارد البشرية وبالتصرف في المنقولات.

 

أ‌-     التنظيم والنظام المعلوماتي 

 

1-   التنظيم

 

لم تتقيد المندوبية بمقتضيات الأمر عدد2205  لسنة 2010 المذكور آنفا حيث لم يتم إحداث كلّ من المجلس البيداغوجي ومكتب التفقد البيداغوجي ومكتب التفقد الإداري والمالي ومكتب العلاقات مع المواطن. وقد أدّى ذلك إلى عدم إنجاز المهام الموكولة إليها على غرار مشمولات مكتب العلاقات مع المواطن مثلما تم ضبطها بكل من منشور الوزير الأول عدد 21 المؤرخ في                                12 جوان 1998(1) ومنشور الوزير الأول عدد 29 المؤرخ في 31 أكتوبر 2002(2) وعدم إنجاز المهام الاستشارية الموكولة قانونا للمجلس البيداغوجي والمنصوص عليها بالفصل الثامن من الأمر المذكور والمتمثلة أساسا في مساعدة المندوب في مهامه المتصلة بالمتابعة والتقييم والنظر بصفة دورية في المسائل ذات الطابع البيداغوجي. ويعود عدم إحداث المجلس إلى عدم إصدار وزير التربية قرارا في ضبط تركيبته وطرق تسييره عملا بالفصل الثامن المذكور. ومن شأن الإسراع في تركيز هذه الهياكل أن يساعد المندوبية على القيام بوظائفها على أفضل وجه.

 

ولوحظ في موفى جويلية 2017 ارتفاعا في عدد الشّغورات في الخطط الوظيفيَة حيث تم تسجيل 18 شغورا من مجموع 38 خطة وظيفية تم ضبطها بالأمر عدد 2205 لسنة 2010 المذكور آنفا وهو ما أدّى إلى التأثير سلبا في السير العادي لبعض المصالح.  نذكر من ذلك أنّ رئيس مصلحة الميزانية والإشراف المالي على المؤسّسات يتولى علاوة على مهامه تسيير الإدارة الفرعية للمالية ومصلحة التصرف في الاعتمادات ومصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية وهو ما ساهم في تسجيل عديد الاخلالات في مستوى تسديد مستحقات الأعوان الملحقين. وترجع الشغورات المذكورة إلى النقص المسجل في عدد الأعوان الإداريين الذين تتوفر فيهم شروط التكليف بالخطط الوظيفية وإلى عدم استجابة الوزارة إلى الاقتراحات المقدمة في ثلاث مناسبات(3) من طرف المندوبية لتسمية بعض أعوانها  وخاصة من رجال التعليم في الخطط الشاغرة.

كما لم تلتزم المندوبية بقواعد التصرف الإداري السليم حيث لوحظ افتقارها إلى أدلة إجراءات وبطاقات وصف مهام وعدم إعداد محاضر عند تسليم وتسلم المهام من قبل المندوبين الجهويين أو جميع الأعوان المكلفين بخطط وظيفية خلال الفترة المعنية بالرقابة. ومن شأن التصرّف على هذا النحو أن يؤثر سلبا في إحكام مسك أرشيف المندوبية وعلى تحديد المسؤوليات وضمان تواصل نشاط المرفق العمومي وديمومته.

 

وخلافا لمقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في                               13 ديسمبر 1988(1) لم يتم إحداث هيكل يعنى بفرز وإتلاف وتحويل الأرشيف. واقتصر عمل المندوبية في هذا المجال على حفظ الأرشيف الوسيط الخاص بمصلحة التصرّف في الموارد البشرية المتعلق فقط بملفات الأعوان المنقطعين عن العمل على غرار المتقاعدين وذلك دون حفظ الأرشيف الوسيط الخاص بباقي الإدارات الفرعية والمصالح بالمندوبية. وأدّى ذلك إلى عدم تطبيق نظام تصنيف الوثائق المشتركة المصادق عليه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 29 ديسمبر 2001 على غرار الوثائق المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية والشؤون المالية ومكتب الضبط علاوة على سوء مسك وثائق الأرشيف الجاري والوسيط وتراكم وثائق الأرشيف الجاري بمكاتب الأعوان.  

 

كما تم الوقوف على عدة نقائص بخصوص مقومات السلامة المستوجبة لحفظ الأرشيف حيث لوحظ غياب نظام إنذار ضدّ الحرائق وعدم توفّر قوارير إطفاء الحرائق علاوة على ضيق محلّ حفظ الأرشيف الوسيط. علما بأنّ المندوبية لم تتول عرض مثال تهيئة المحلّ المذكور على رأي مؤسسة الأرشيف الوطني خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 30 المؤرخ في  5 أوت 2000.

 

2-     النظام المعلوماتي

 

مكنت الأعمال الرقابية المنجزة على النظام المعلوماتي بالمندوبية طبقا لمرجعية التدقيق "كوبيت" من الوقوف على نقائص تعلقت بالمجالات الأربعة المكونة للمرجعية المذكورة وهي "التخطيط والتنظيم" و"الاقتناء والإنجاز" و"التسليم والدعم" و"المراقبة والتقييم".

 

فبخصوص مجال "التخطيط والتنظيم" لم تتول المندوبية إعداد مخطط مديري يسمح بضبط المجالات التي يجب حوسبتها  وإنجاز نظام معلوماتي مندمج ومتكامل وذلك خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 10 بتاريخ 20 ماي 2011 (المتعلق بتطوير نظم المعلومات والاتصال). وأدى ذلك إلى مواصلة التصرف يدويا في التجهيزات والمعدات ومتابعة الصفقات العمومية حيث يضطر أعوان المخازن إلى القيام بجرد للمعدات لضبط الحاجيات بمناسبة إعداد مشروع الميزانية إضافة إلى صعوبات في متابعة العدد الكبير من المشاريع المنجزة سنويا في إطار صفقات أشغال عمومية. علما بأنّ المركز الوطني للإعلامية يوفر تطبيقات في الغرض على غرار تطبيقتي "مخزون" و"متابعة المشاريع العمومية".

 

كما نتج عن عدم إدماج منظومة "قاعدة بيانات المرحلة الابتدائية" وتطبيقة "الإحصاء المدرسي" تسجيل اختلافات في البيانات المستخرجة منها والمتعلقة بإطار التدريس والإحصائيات الخاصة بالتجهيزات والقاعات المتوفرة وهو ما أدّى إلى عقد اجتماعات في مفتتح كل سنة دراسية لتحيين المعطيات وتوحيدها يدويا.  

 

وساهمت النقائص في مستوى المتابعة والتنسيق في عدم تحقيق الأهداف المأمولة  المنصوص عليها بخمسة برامج وزارية(1) تتعلق بإدماج تكنولوجيا المعلومات في المنظومة التربوية. ومن ذلك أدى عدم التأكد من تغطية شبكة مشغل الاتصالات الذي تم التعاقد معه لعديد المناطق إلى عدم وظيفية مفاتيح الجيل الثالث للأنترنات في مستوى المدارس الريفية المنتفعة ببرنامج "إيدونات 3". كما تم تسجيل تأخير هام في تركيز برنامج "إيدونات 4" حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 4 % في التاريخ المفترض لنهاية الأشغال.

 

وتم أيضا التخلي عن مشروع مخابر اللغات بالمدارس الإعدادية بعد سنة واحدة من الاستغلال(2) رغم توفير  46 مخبر ونحو 690 حاسوب محمول لفائدة 31 مدرسة إعدادية بالجهة. ويعود ذلك إلى النقص المسجل في تكوين أساتذة اللغات في مجال استعمال التجهيزات المذكورة إضافة إلى عدم تطابق البرمجيات المتوفرة في مخابر مراكز التكوين مع البرمجيات المتوفرة بمخابر المدارس. وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتم استرجاع سوى 380 حاسوب من المدارس الإعدادية المعنية. وأفادت المندوبية في ردّها بتعرض عديد المخابر للسرقة خلال أحداث الثورة لكن دون أن تقدّم ما يفيد تحرير محاضر سرقة في الغرض.

 

كما لوحظ غياب إجراءات محددة ومدونة تنظّم تدخلات الصيانة وتمكّن من توثيق الأعطاب التي تطرأ على التجهيزات وعلى الشبكة المحلية وعلى التطبيقات المستغلة بمقر المندوبية وهو ما يتعارض مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال سلامة النظم المعلوماتية(1) علاوة على النقص في تكوين أعوان الصيانة الذين لم ينتفعوا بأي دورة تكوينية منذ التحاقهم بالمندوبية. وهو ما ساهم في  تسجيل حالات تأخير بخصوص تدخلات الصيانة تجاوزت الثلاثة أشهر. بالإضافة إلى توقف استغلال الشبكة والتطبيقات لفترات متفاوتة على غرار تطبيقة المدرسين النواب التي توقف العمل بها خلال كامل شهر فيفري 2016 مما تسبب في التأخير في صرف المنح الخاصة بهم واستوجب تدخل الإدارة العامة للإعلامية بوزارة التربية.

 

وبخصوص مجال "الاقتناء والانجاز" تبين عدم استغلال تطبيقات مندمجة تسمح بمتابعة مختلف البيانات التربوية. وفي هذا الصدد لم تتول المندوبية التسجيل في "منصة الإحصائيات للمندوبيات الجهوية"(2) التي يوفرها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والتي تمكن من تجميع إحصائيات المدارس على مستوى جهوي ثم على مستوى مركزي ومن إنجاز أهرامات الأقسام اعتمادا على معطيات حينيّة كما أنها لم تنخرط في منظومة "ايدوسرف" التي تعمل في محيط شبكي وتمكن من تقاسم الإحصائيات الخاصة بالمؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية والبيانات الخاصة بالتلاميذ بين المندوبية والمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر.

 

وفي المقابل اعتمدت المندوبية لمتابعة البيانات المدرسية على تطبيقتين تعملان بنظام الحاسوب المنفرد(3) حيث يتم تحيين البيانات المدرجة بهما في موفى كل سنة وبصفة يدوية. كما تمّ تجميع النتائج المدرسية الثانوية يدويا اعتمادا على جداول يتم إرسالها من قبل مختلف المؤسسات التربوية مما أدى إلى عدم الالتزام بآجال ضبط جداول النتائج النهائية وقوائم التلاميذ المرفوتين والراسبين والناجحين.

 

وفي ما يتعلق بمجال "التسليم والدعم" لم تبادر المندوبية بإعداد خطة للسلامة المعلوماتية تمكنها من ضبط الآليات اللازمة لحماية المعدات والشبكة الإعلامية على غرار أنظمة استغلال أصلية وبرامج مضادة للفيروسات وجدار ناري وعاكس كهربائي خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 19 بتاريخ 11 أفريل 2007 حول تدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية بالهياكل العمومية. كما لم تتول حفظ البيانات والمعطيات المضمنة بمختلف الحواسيب والموزعات حسب دوريات وقواعد محددة وذلك خلافا لمتطلبات السلامة المعلوماتية لنظم المعلومات حسب مواصفات "ايزو 27002" وميثاق السلامة المعلوماتية الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية سنة 2010.

وساهمت هذه النقائص في تعطب 14 حاسوب اثر ارتفاع فجئي للضغط الكهربائي بتاريخ          20 جوان 2017 إضافة  لتلف القرص الصلب الخاص بموزع مكتب الضبط وفقدان البيانات المدرجة به والمتعلقة بالفترة  2010-2016.

 

وخلافا لمقتضيات ميثاق السلامة المعلوماتية المذكور آنفا ولمبدأ سرية كلمات العبور تبين استعمال جميع مستغلي منظومة أدب لنفس كلمة العبور (الخاصة بالمندوب) إضافة لاستعمال الأعوان الأربعة المستغلين لتطبيقة "بيانات التعليم الابتدائي"  لنفس معطيات الولوج وهو ما يحول دون تحديد المسؤوليات عند حدوث اختراقات.

 

كما تشكو الشبكة الإعلامية بالمندوبية من كثرة الإنقطاعات بالإضافة إلى ضعف التدفق لشبكة الربط بمنظومتي "إنصاف" و"أدب". مما انجر عنه تعطيل وإرباك العمل على مستوى التصرف الإداري والمالي وبطء في إسداء الخدمات والاضطرار إلى التنقل إلى مقرات إدارات جهويّة أخرى لاستخراج قوائم الأجور من منظومة إنصاف رغم ما يمثله ذلك من مس من سرية المعطيات الشخصية للموظفين.

 

وفيما يتعلق بمجال "المراقبة والتقييم"، لم تتول المندوبية إخضاع النظام المعلوماتي والشبكة المحليَة الراجعة لها بالنظر إلى التدقيق الإجباري السنوي من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية خلافا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2004  المتعلق بالسلامة المعلوماتية والأمر عدد 1250 لسنة 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية وذلك بالرغم من أهمية هذا التدقيق وحجم المخاطر التي يمكّن من الوقاية منها على مستوى سلامة البرمجيات والمعدَات وطرق الاستغلال وتراسل المعلومات وخزنها.

 

ب‌-         التصرف في الموارد البشرية 

 

خلافا لقاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية تم الوقوف على عدة إخلالات في ما يتعلق بتصفية وخلاص منح وأجور الأعوان ومختلف أسلاك رجال التعليم.

 

وفي هذا الصدد لم تتول المندوبية احتساب حالات تأخير الأعوان المباشرين بالمندوبية وهو ما أدى إلى إسناد أعداد مهنية وأعداد منح الإنتاج لا تعكس بالضرورة الأداء الفعلي لأعوان المندوبية والأعوان الراجعين بالنظر إلى بعض المؤسسات التربوية وذلك خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 58 لسنة 1994 بتاريخ 12 أكتوبر 1994 حول إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج.

ويعود ذلك إلى النقص في مستوى المتابعة والتنسيق مع إدارات المؤسسات التربوية وكذلك إلى عدم مسك المندوبية وبعض المعاهد بطاقات مواظبة خاصة بحالات تأخّر الأعوان علاوة على عدم استغلال آلة متابعة حضور الأعوان باستخدام التنقيط بالبصمة وذلك رغم اقتنائها بمبلغ 6,5 أ.د وتركيزها بمقر المندوبية منذ سنة 2013 وهو ما يتعارض مع منشوري رئيس الحكومة عدد 38                  لسنة 2012 بتاريخ 16 جوان 2012 وعدد 5 لسنة 2013 بتاريخ 12 فيفري 2013 حول احترام التوقيت الإداري من قبل الأعوان العموميين. وبررت المندوبية ذلك بعدم تجاوب الأعوان مع عملية التنقيط.

 

وخلافا لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك رجال التعليم ولأحكام الأمر عدد 126 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط توقيت العمل الأسبوعي المطالب به بعض أصناف الأعوان التابعين لوزارة التربية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له، يؤمّن 603 مدرّسا بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية من مجموع 2963 (أي نحو 20 %) عدد ساعات تدريس دون عدد الساعات المطالبين بها قانونا وذلك بنقص يناهز 2705,5 ساعة خلال السنة الدراسية 2016-2017. علما أنّ النقص المذكور تجاوز في بعض المواد 30 ساعة أسبوعيا ببعض المؤسسات. ويعود ذلك أساسا إلى تجاوز عدد الأساتذة بالمؤسسات التربوية في بعض المواد الحاجة الفعلية لها بسبب سوء توزيعهم من قبل المندوبية.

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلاص نحو 15 أ.د كمنح بعنوان تأمين ساعات إضافية لفائدة 45 مدرّسا من جملة 603 من المدرّسين المذكورين آنفا والحال أنّهم لم يأمّنوا عدد ساعات التدريس المستوجبة. وقد ساهم في هذا الوضع ضعف نظام الرقابة الداخلية على مستوى الإدارة المكلّفة بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يشكل خطأ تصرّف على معنى الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

 

وبخصوص عطل المرض فقد اقتضى الفصلان 43 و44 من قانون الوظيفة العمومية أن عطل المرض العادي التي تتجاوز مدتها 30 يوما وعطل المرض طويل الأمد لا يمكن أن تمنح من طرف رئيس الإدارة المعنية إلا بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة الطبّية ذات النظر. وفي هذا الصدد،وخلافا لمقتضيات الفصل 9 من الأمر عدد 815 لسنة 1990 المتعلق بضبط تركيبة وتسيير اللجان الطبية لعطل المرض، تمّ النظر في 2154 ملفا خلال 23 جلسة تم عقدها خلال الفترة الممتدة من 30 جانفي 2012 إلى 26 ماي 2017 دون توفّر النصاب القانوني.

 

ويعتبر الوضع على الذمة حالة غير قانونية لم يتم التنصيص عليها في القانون المنظم للوظيفة العمومية، إلاّ أنهّ تم وضع مدرّسين اثنين على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل بمقتضى قرارين صادرين عن الوزير الأوّل  بتاريخ 31 أوت 2010. وبلغ مجموع الأجور الخام التي تمّ صرفها للعونين المذكورين على حساب وزارة التربية خلال الفترة الممتدّة من سنة 2011 إلى موفى                    شهر جوان 2017 ما جملته على التوالي 72,707 أ.د و72,735 أ.د وهو ما من شأنه أن يشكل خطأ تصرّف على معنى الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 آنف الذكر.

 

وبخصوص التصرّف في حالات الإلحاق لم تعمل المندوبية بمقتضيات الفصل 96 من مجلة المحاسبة العمومية والذي ينصّ على أن "تصفى المرتبات والجرايات الشبيهة بها في نهاية كل شهر ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما ... وعند انقطاع موظف عن مباشرة وظيفته يؤدى له مرتبه إلى آخر يوم قضاه في العمل"، حيث تولّت بخصوص 72 مدرسا صدرت في شأنهم قرارات إلحاق صرف مرتبات شهر أو شهرين بعد تاريخ الإلحاق. ويرجع ذلك إلى تصفية الأجور قبل تاريخ اللإلحاق علاوة عن التأخير في إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بتصفية الأجور و المصادقة عليها في مستوى منظومة "إنصاف". ونتج عن هذا الإخلال صرف مبالغ قدرها 63,786 أ.د لم تتولّ المندوبية مباشرة الإجراءات القانونية لاستردادها حيث لم تقم بإصدار أوامر استرجاع أموال بخصوصها إلى غاية موفى   جويلية 2017.

 

تولّت المندوبية صرف مرتّبات بلغت 11 أ.د لفائدة عون  لفترة بلغت 14 شهرا و14 يوما من تاريخ صدور قرار الإلحاق الخاصّ به. ويعود ذلك إلى الإحتساب المغلوط للمدّة الواجب استرجاع الأجور المدفوعة بعنوانها دون وجه حقّ. وعلاوة على ذلك أصدرت المندوبية إلى غاية موفّى جويلية 2017 أمر استرجاع أموال اقتصر على أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2015 دون غيرها.

 

وتدعى المندوبية إلى القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المدفوعة دون وجه حق.

 

ج‌-      التصرف في المنقولات

 

لا يتوفر لدى المندوبية العدد الكافي من المحلات المهيأة لحفظ المنقولات حيث تولت إيداع البعض منها في محلات تابعة لمؤسسات تربوية وكذلك ببعض الأروقة المخصصة لإيواء السيارات. وأدّى ذلك إلى فقدان البعض منها(1). كما لوحظ سوء ظروف تخزين المواد حيث تشكو المخازن من نقص التهوئة والرطوبة نتيجة تسرب المياه علاوة عن غياب وسائل السلامة. وتدعى المندوبية إلى توفير محلاّت مهيئة لخزن منقولاتها لضمان مزيد من الحماية المادية لممتلكاتها.

 

وتبيّن وجود نقص في تنظيم المخازن علاوة على عدم الفصل بين المخزونات حسب طبيعتها وكذلك بين المعدات الجديدة والمعدات المستعملة التي تتولى المندوبية استرجاعها من المؤسسات الخاضعة لإشرافها على غرار آلات النسخ.

 

كما لم تتول المندوبية إحالة التجهيزات والمعدات التي تم في شأنها ضبط برنامج توزيع إلى المؤسسات التربوية المعنية في أقصر الآجال. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتأخير بلغ بتاريخ                   30 جوان 2017 على التوالي 212 و67 و50 يوما بخصوص أعمدة مرمى شباك لكرة اليد و222 بساط رياضي و28 جهاز طباعة رقمية. كما تأخرت المندوبية  في رفع التجهيزات التعليمية المخصصة لها والمخزنة بالمغازات المركزية لوزارة الإشراف بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة لنقل هذه المعدّات. وهو ما من شأنه أن لا يمكن المؤسسات التربوية من استغلالها في الإبان. 

 

وأدّى التأخير في توزيع التجهيزات والمعدات على المؤسسات التربوية قصد استغلالها في تأمين الدروس وحصص الأشغال التطبيقية والاحتفاظ بها لفترات زمنية هامة بمخازن المندوبية إلى عدم تحقيق الغاية البيداغوجية المرجوة من اقتنائها وذلك علاوة على إتلاف البعض منها دون استعمالها بسبب ظروف الحفظ غير الملائمة. وتمثلت المعدات والتجهيزات التي تم إتلافها دون التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مجموعة من أثاث التدريس وطاولات قاعات الاجتماعات وحشايا مختلفة وهو ما تسبب في ضرر مالي قدره نحو 16,4 أ.د. ومن شأن مخالفة التراتيب المنطبقة على حفظ المنقولات والتي نتج عنها إضرار بالإدارة أن تشكل خطأ تصرف على معنى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 آنف الذكر.

 

وخلافا للفصل 253 من مجلة المحاسبة العمومية لم تتول المندوبية مسك حسابية المواد وبطاقات وصفية بمختلف المكاتب والفضاءات والمستودعات.كما لم يتمّ القيام بالجرد المادي السنوي بخصوص الاقتناءات من التجهيزات والمعدات التي بلغت 036.4 أ.د(1) خلال الفترة من 2012 إلى 2016. ولا يمكّن التصرف على هذا النحو من إحصاء المنقولات ومتابعتها وحمايتها وإحكام متابعة حركة المخزون ونسق الاستهلاك ومن تقويم المخزون ومن برمجة دقيقة لاقتناء الحاجيات.

 

وتبين تخزين 552 خرطوش حبر آلات ناسخة بقيمة 77 أ.د لم تعد صالحة للاستعمال منذ فترة لا تقل عن 5 سنوات. وتدعى المندوبية إلى التفويت في المواد المذكورة في أقرب الآجال.

 

وتدعى المندوبية إلى إرساء نظام رقابة داخلية يمكن من الحد من النقائص المذكورة وكذلك التعجيل بتركيز واستغلال منظومات إعلامية للغرض لضمان مزيد من الدقة في متابعة التزود بالمواد وتوزيعها وحركتها.

 

II-    التصرف في المشاريع  

 

يُعهد للمندوبية تخطيط وتنفيذ وتعهد البناءات وإعداد الصفقات المتعلقة بالدراسات والبناء وإنجازها. وتمّ في هذا الصدد، الوقوف على العديد من الاخلالات والنقائص المرتبطة ببرمجة ودراسة وتنفيذ المشاريع. 

 

أ‌-     البرمجة

 

بلغت جملة اعتمادات التعهد المحالة لفائدة المندوبية خلال الفترة 2012-2016 لإنجاز مشاريع البناءات المدنية حوالي 49.229 أ.د تم استهلاكها بنسبة  98,44 %. ورغم ذلك لم تشرع المندوبية إلى حدود موفى سنة 2016 في انجاز 147 مشروعا من جملة 306 مشروعا مبرمجا انجازه خلال الفترة المذكورة. ويفسّر ذلك أساسا بعدم التقيد بحجم الاعتمادات المحالة من وزارة الإشراف عند عقد الصفقات حيث تم إبرام صفقات بما قدره 22.300 أ.د مقابل اعتمادات محالة في الغرض لم تتعد 13.400 أ.د أي بتجاوز اعتمادات بحوالي 8.900 أ.د(1) وكذلك بانجاز مشاريع لم يتم إحالة اعتمادات في شأنها ويذكر في هذا الشأن مشروع بناء المدرسة الابتدائية بعين حراث بفرنانة بمبلغ 238,818 أ.د ومشروع صيانة مجموعات صحية بمعهد غار الدماء 1 بمبلغ 34,939 أ.د. ويرجع ذلك إلى مطالبة الوزارة للمندوبية بتغيير أشغال الصيانة المبرمجة بأشغال تهيئة شاملة للمؤسسات وكذلك بالتغيير المتواتر للبرامج الوظيفية والأمثلة النموذجية الواجب اعتمادها.

 

وخلافا لتوجهات القانون عدد 14 لسنة 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية المتمثلة أساسا في السماح لها بوضع البرامج الكفيلة بتحقيق الموازنة المطلوبة بين تفعيل الاختيارات الوطنية الكبرى في المجال التربوي ومراعاة الواقع التربوي بالجهة(2) تبين أن الوزارة واصلت إلزام المندوبية بتنفيذ العديد من البرامج مما لم يساعدها على تنفيذ البرامج التي تولت إعدادها بالإستناد للواقع التربوي بالجهة. ويذكر من ذلك أنّ إلزام المندوبية بتنفيذ برنامج الحصة الواحدة الذي يتضمن تهيئة 10 مدارس ابتدائية بكلفة 3.296 أ.د دون تخصيص الاعتمادات اللازمة قد أدّى إلى انجاز مشاريع غير مبرمجة ولا تعكس الحاجيات الفعلية للمندوبية(1) مقابل عدم انجاز مشاريع ذات أولوية(2) ومدرجة بمشاريع الميزانيات السنوية.

 

وعموما فقد أدت مختلف الاخلالات المذكورة إلى عدم إنجاز مشاريع مبرمجة رغم إحالة اعتمادات لها بمبلغ جملي في حدود 4.900 أ.د وذلك على غرار برامج التوسيعات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بعنوان الميزانية التكميلية لسنة 2012 وبرامج التوسيعات بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بعنوان سنتي 2015 و2016 وبرنامج تهيئة وصيانة المدارس الابتدائية لسنة 2014 وبرنامج تهيئة وصيانة المعاهد بعنوان سنة 2013.

 

وفي ظل مواصلة إدراج مشاريع بناء المؤسسات التربوية وتوسعتها ضمن قائمة المشاريع ذات الصبغة الجهوية(3) وإحالة الاعتمادات المتعلقة بانجاز البعض منها(4) لفائدة ميزانية المجلس الجهوي رغم تكليف المندوبية بتنفيذها بمقتضى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 آنف الذكر، لوحظ تداخل بين مهام المجلس الجهوي والمندوبية في انجاز بعض المشا<

 
ملخص التقرير
تحميل
طباعةالعودة