انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

12.02.2021 / الفلاحة و الصيد البحري و البيئة التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الشركة الوطنية لحماية النباتات

 الشركة الوطنية لحماية النباتات  

 

أحدثت الشركة الوطنيّة لحماية النباتات (فيما يلي الشركة) بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1969 المؤرّخ في 28 فيفري 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 1971 المؤرّخ في  9 مارس 1971. وهي منشأة عموميّة من الصنف "ب" تساهم فيها الدّولة كليّا وتتدخّل في الميدان الزراعي بالنسبة لجميع العمليّات التي تستلزم استعمال الطيران الفلاحي في كامل تراب الجمهوريّة والتصدّي السريع لأي غزو للجراد الصحراوي أو أيّة آفة أخرى كما تتدخّل في مجال مكافحة الآفات البيئيّة.

 

وتسدي الشركة خدمات لفائدة عدد من المتدخّلين العموميّين خاصّة منهم ديوان الأراضي الدوليّة والوحدات الإنتاجيّة الراجعة إليه بالنظر والديوان الوطني للزيت والمجمع المهني المشترك للغلال والبلديات علاوة على الفلاحين الخواص لا سيّما في مجال الزراعات الكبرى. وتختصّ الشركة في مجال الرش الجوي للمبيدات بهدف حماية الزياتين والقوارص من الآفات والحبوب من الأعشاب الطفيليّة والأمراض الفطريّة وتنشط كذلك في المجال البيئي في شكل حملات لمكافحة البعوض الريفي فضلا عن أنشطة الرش البري.

 

وحققت الشركة رقم معاملات ناهز 1,08 م.د سنة 7201 وشملت تدخّلاتها حوالي 65 ألف هكتار(1) وتمتعت بمنحة استثمار بلغت 1,48 م.د وبمنحة توازن بعنوان التأجير بقيمة 888 أ.د وبمنحة تكميلية بنفس العنوان بلغت 131 أ.د.

 

وبلغ عدد أعوان الشركة 53 عونا سنة 2017 صرفت لهم أجور ومنح بقيمة 1,686 م.د وبلغت نسبة التأطير 51 % كما ناهز حجم التداين الجملي للشركة 3,6 م.د خلال نفس السنة.

 

وتولّت محكمة المحاسبات بناءا على شكوى وردت عليها بتاريخ 20 جوان 2017(2) القيام بمهمّة رقابية شملت جوانب من التصرّف الإداري والمالي للشركة تعلّقت أساسا بالفترة  (2014-2017). وأفضى النظر في النقاط المدرجة بهذه الشكوى إلى الوقوف على جملة من الإخلالات والتجاوزات تعلّقت بالتصرّف في الموارد البشرية وبالتصرّف المالي فضلا عن تجاوزات أخرى شملت على وجه الخصوص الصفقات العموميّة والتصرّف في حساب الحرفاء.

وقد تمّ بناء على نتائج أعمال الرقابة إحالة(1) اثني عشر إخلالا على دائرة الزجر المالي من شأنها أن تمثّل أخطاء تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

 

كما أحالت محكمة المحاسبات أربعة ملفات على القضاء العدلي على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة. وفاق الأثر المالي الذي تسنّى تقييمه لجزء من الإخلالات المضمنة بالشكوى 690 أ.د خلال الفترة (2014 - 2017).


أبرز الملاحظات

 

- التصرّف في الموارد البشرية

 

لم تتولّ الشركة الوطنية لحماية النباتات منذ إحداثها سنة 1969 إعداد قانون إطار يمكّنها من الضبط الدقيق والمسبق للحاجيات في مجال الانتداب كما لم تتمّ المصادقة على الهيكل التنظيمي للشّركة سوى في سنة 2015 علما و أنه إلى  غاية موفى 2017 لا تزال 80% من الخطط الواردة به شاغرة . ولتلافي النقائص المسجّلة في النظام الأساسي الحالي، أعدّت الشركة مشروع نظام أساسي خاص جديد دون أن تتمّ المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف إلى موفّى ديسمبر 2017.

 

كما صنّفت الشركة 16عونا في أصناف غير مستحقّة تتعدّى تلك المنصوص عليها بالنظام الأساسي. وأبرز النظر في الترقيات التي تمّت خلال الفترة (2014 – 2017) أن 12 عونا من الأعوان الذين تمّت ترقيتهم قد صنّفوا في درجات أعلى من الدرجات المستحقّة. وناهز الأثر المالي لهذا التصنيف غير القانوني 21 أ.د. كما حرمت الشركة 11 عونا من التدرج الآلي لمدّة تراوحت بين 4 سنوات                  و17 سنة. وخالفت عمليّات التدرج بالجدارة التي تمت في مناسبة وحيدة سنة 2014 المقتضيات القانونيّة المستوجبة فضلا عن إقرار 24 ترقية لفائدة اثني عشر عونا بالتسمية المباشرة خلال الفترة              (2011-2016) منهم من انتفع بأكثر من ترقية.

 

وبخصوص المنح ،تمّ إسناد المنحة الإضافيّة المؤقتة للأعوان مرّتين علاوة على صرف منحة تكميليّة أخرى بشكل غير قانوني. وفاقت المبالغ الجملية التي تمّ صرفها دون سند قانوني 66 أ.د خلال الفترة 2014-2017. كما أسندت الشركة دون وجه حق منحة ميكانيكي الطائرات إلى خمسة تقنيّين غير متحصلين على المؤهلات المستوجبة بالنظام الأساسي مما أدّى إلى تحمّل أعباء غير قانونيّة بقيمة 14.628 د خلال الفترة (2014 – 2017). 

 

وتبين أيضا، أن مديرين عامين ورئيس المكتب التقني الملحقين من وزارة الدفاع الوطني قد انتفعوا في الآن نفسه بمنحة الإلحاق والامتيازات العينيّة العسكريّة خلافا لاتفاقيّة التعاون المبرمة بين الوزارة والشركة خلال سنة 2015.

 

ويستدعي حسن التصرّف في الموارد البشريّة للشركة احترام الإجراءات القانونيّة وتكريس مبادئ الشفافيّة وتكافؤ الفرص في التدرّج والترقية والتسميات في الخطط الوظيفيّة فضلا عن الإسراع في المصادقة على النظام الأساسي الجديد للشركة لتلافي النقائص المنجرّة عن النظام الحالي واستكمال إجراءات ضبط قانون الإطار للشركة والمصادقة عليه وتسديد الشغورات بالهيكل التنظيمي.

 

          - التصرّف المالي للشركة

 

خلافا للأمر المنظّم للصفقات العموميّة، قامت الشركة خلال الفترة (2012 - 2016) بتجزئة شراءات قطع غيار الطائرات ناهز مجموعها 179 أ.دفي سنة 2016  بالرغم من أنها تعتبر من أبرز النفقات الاعتيادية والمتكرّرة وهو ما من شأنه أن يحول دون الحصول على أفضل الأثمان. كما قامت الشركة خلال سنتي 2014 و2015 باستشارتين دوليتين لتكوين الطيارين المنتدبين سنة 2012 في مجال الطيران الفلاحي على دفعتين وذلك بالرغم من أنّ هاتين الاستشارتين تعلّقتا بنفس الحاجيات فضلا عن تسجيل  شبهة لتوجيه الاستشارتين لفائدة مدرسة الطيارين الأمريكيّة وذلك من خلال الاعتماد على  معطيات هذه المدرسة لتحديد المتطلبات الفنية بكراس الشروط وتغيير كراس الشروط بصفة لاحقة دون احترام الشروط القانونية المستوجبة.

 

ومن ناحية أخرى، أبرمت الشركة عقد صفقة مع شركة التعمير "ستام" لإنجاز أشغال تهيئة المقرّ الاجتماعي بمقرين وورشة الطائرات ببرج العامري وفقا لمقتضيات كراس الشروط وعقد التعهّد الممضى بين الطرفين بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بمبلغ جملي قدره 723.297,614 د غير أن الرئيس المدير العام الأسبق قد قام بموجب "محضر اجتماع للحضيرة" بتغيير الأشغال المطلوبة بمربط الطائرات وبالممر نحو المدرج وذلك ستة أيام فحسب إثر إبرام عقد الصفقة وقبل إصدار الإذن ببدأ الأشغال وهو ما من شأنه أن يكشف عن شبهة توجيه لهذه الصفقة منذ البداية علما و أنه قد تمّ التغيير في طبيعة الطلبات العموميّة دون عرضه على الرأي المسبق للجنة الداخليّة للصفقات وإبرام ملحق بشأنه ممّا نتج عنه ارتفاع في قيمة الصفقة بما قيمته 274.557 دينارا أي بنسبة 38 %.

 

وعلى صعيد آخر ، تبين ضعف في مجهودات الشركة لاستخلاص مستحقاتها التي بلغت في موفى سنة 2016 حوالي 814 أ.د منها 354 أ.د مشكوك في خلاصها  و ذلك بالرغم من أن قانون احداثها يتيح لها تتبع استخلاص هذه المستحقات التي تنتفع بالامتياز العام المعترف به للدولة بواسطة بطاقات إلزام. كما اتضح أنّ للشركة مستحقّات غير مسددة بعنوان اتفاقيّة تمّ إبرامها منذ سنة 2004 مع شركة التنشيط السياحي للجنوب التي يتعارض نشاطها مع نشاط الشركة المتعلق أساسا بالميدان الزراعي و التصدي للآفات وتتسبّب في اهتلاك طائراتها.

 

كما تبين أن الشركة لم تحكم التصرّف في مخزونها الذي تجاوزت قيمته 850 أ.د في موفى سنة 2016 منها حوالي 820 أ.د قطع غيار للطائرات حيث لم تتولّ وضع إجراءات كفيلة بحمايته وضمان حسن التصرّف فيه إذ لم تجر جردا للمخزون سوى في مناسبتين خلال الفترة 2013-أفريل 2017 علما و أنّ تعيين مراجع الحسابات يتمّ بتأخير هام مقارنة بالسنة المعدّة بشأنها القوائم الماليّة بما لا يمكّنه من الإشراف على عمليّات الجرد المادي للمخزون.

وتبين أيضا أن الشركة لم تحرص على حسن التصرف و حفظ شهادات المصادقة الصادرة عن المزود بخصوص قطع غيار الطائرات خلافا لما تقتضيه متطلبات السلامة و رخصة الطيران الصادرة عن الوزارة المكلفة بالنقل حيث تم  إعداد محضر بشأن 489 وحدة من قطع غيار الطائرات خارج الاستغلال من المزمع  التفويت فيها، منها 459 وحدة بدون شهادات مطابقة ممّا يحط من قيمتها بشكل كبير مقارنة بكلفتها العالية عند الإقتناء.

 

ومن ناحية أخرى ،أفضى النظر في استهلاكات عيّنة من 30 صنفا من المخزون إلى الوقوف على نقص غير مبرّر بشأن 143 وحدة بخصوص 25 صنفا وهو ما قد يخفي تجاوزات وسوء تصرّف في مخزون الشركة.

 

وتبقى الشركة مطالبة بالالتزام بالقواعد والإجراءات القانونيّة للصفقات العموميّة لا سيّما في ما يتعلق بشفافيّة الإجراءات وضمان المنافسة وتكافؤ الفرص بين العارضين بما يضمن الحصول على أفضل العروض وترشيد النفقات فضلا عن تكثيف المجهودات في مجال استخلاص مستحقاتها لدى الحرفاء والالتزام بدوريّة جرد مخزون قطع غيار الطائرات وإحكام التصرّف فيه والمحافظة عليه بما يساهم في تحسين وضعيّتها الماليّة وضمان ديمومتها.


أ‌-       التصرّف في الموارد البشرية 

 

يخضع التصرّف في الموارد البشريّة للشركة إلى مقتضيات النظام الأساسي للأعوان المصادق عليه بالأمر عدد 2522 لسنة 2004 المؤرّخ في 26 أكتوبر 2004 ولأحكام مجلّة الشغل والقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985(1). وأفضى النظر في طرق التصرّف في هذه الموارد إلى الوقوف على عدّة نقائص تعلّقت بإخلالات في التصرّف في الأعوان ومسارهم المهني والمنح والامتيازات المسندة إليهم.

 

1-     التصرّف في الأعوان

 

لم تتولّ الشركة منذ إحداثها إعداد قانون إطار يمكّنها من الضبط الدقيق والمسبق للحاجيات في مجال الانتداب خلافا لما ينصّ عليه الفصل 32 من النظام الأساسي المذكور أعلاه والفصل 17 من القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999(2) بعدم انتداب أيّ شخص في أيّة رتبة إلاّ لسدّ شغور بصفة قانونيّة في قانون إطار الشركة المصادق عليه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

ولا تسمح هذه الوضعيّة بإحكام استغلال ما يتوفر للشركة من إمكانيات بشرية والقيام بالانتدابات الضرورية في الوقت المناسب وحسن التصرّف في الكفاءات والاختصاصات المطلوبة لسدّ الشغورات وفقا لمتطلبات الهيكل التنظيمي وتطور أنشطة الشركة.

 

كما لم يتمّ ضبط الهيكل التنظيمي للشّركة منذ إحداثها في سنة 1969 سوى خلال سنة 2015 حيث تمت المصادقة عليه بمقتضى الأمر عدد 440 المؤرّخ في 19 جانفي 2015. ولم يتمّ إلى غاية موفى 2017 سدّ 80 % من الشغورات في الخطط الواردة بالهيكل التنظيمي.

 

ولتلافي النقائص المسجّلة في نظامها الأساسي الحالي(3)، أعدّت الشركة مشروع نظام أساسي جديد لم تتمّ المصادقة عليه من قبل سلطة الإشراف إلى غاية موفّى ديسمبر 2017.

 

كما لوحظ أنّ التصرّف في الأعوان قد أوكل إلى عونين كلّف الأوّل بالتصرف الإداري في الملفات والثاني بإعداد الأجور وخلاصها. و قد تبيّن في هذا الإطار أنّ العون المكلّف بالأجور يتصرّف في الآن نفسه في 3 تطبيقات مندمجة تعنى بالوضعيات الإدارية للأعوان(1) وبالتصرف في العطل وبخلاص الأجور واحتساب المعاليم الجبائية والاجتماعية المستوجبة فضلا عن ضبط الوضعيّة الإداريّة والعائليّة للأعوان على غرار الصنف والرّتبة والتدرج وهي عناصر معتمدة لضبط الأجر والمنح المسندة. و من خلال فحص التطبيقة المندمجة لإعداد بطاقات خلاص الأجور سجّل إمكانيّة تغيير المعطيات الأساسية المكوّنة للأجر مباشرة من طرف العون المكلّف بالأجور ودون وجود إجراءات للمصادقة أو برمجة إمكانيّة القيام بهذه التحيينات من قبل مشرف على التطبيقة خلافا لقواعد حسن التصرّف وأفضل الممارسات في مجال التصرف في قواعد البيانات وهو ما يعتبر جمعا لمهام متنافرة ومن شأنه أن يؤدّي إلى حدوث أخطاء وتجاوزات لا يمكن التفطّن إليها في الإبّان.

 

ومن ناحية أخرى، ينصّ النظام الأساسي لأعوان الشركة على المنح المسندة مفصّلة حسب الأصناف والرّتب والاختصاصات والخطط الوظيفية، إلاّ أن إدراجها بالتطبيقة لم يبرمج على هذا الأساس حيث يتولّى المكلّف بالأجور إدخال قيمة المنح لكلّ عون على حدة ممّا من شأنه أن يؤدّي إلى حدوث أخطاء يصعب التفطّن إليها وهو ما يستدعي إعادة برمجة التطبيقة كي يتسنّى آليّا إسناد المنح وعناصر الأجر المستحقّة على ضوء المعايير المعتمدة كالصنف والرتبة وطبيعة النشاط.

 

ولئن شرعت الشركة منذ سنة 2017 في تنظيم ملفات الأعوان وتقييسها حسب الأنموذج المعتمد من قبل الهياكل العموميّة ،فقد تبيّن أنّ هذه الملفات لا تتسم بالشموليّة إذ لا تتضمّن كافة الوثائق الشخصية والإدارية الضرورية لاحتساب الأجور وللتصرف في المسار المهني للأعوان على غرار محاضر اللجان الإداريّة المتناصفة والامتيازات العينيّة المسندة وبطاقات الأجر للأعوان الملحقين لدى الشركة وقرارات الترسيم والترقية والتسمية في الخطط الوظيفيّة. واتّضح كذلك غياب تحديد مقدار المنح وإجراءات احتسابها على غرار منحة مسؤوليّة الطيران ومنحة الخدمات الجويّة. كما أنّ الوثائق المضمنة بالملفات ليست مسجلة ومرقمة دون انقطاع وهو ما يحول دون التأكد من مطابقة عناصر احتساب الأجور مع الوضعية المهنية والشخصية لكلّ عون.

 

وأفادت الشركة أنّها قد شرعت في تنظيم ملفات الأعوان بداية من شهر جوان 2017 حيث تمّ إلحاق إطار من وزارة الفلاحة كلف بالتصرف في الموارد البشرية وهو بصدد تنظيم الملفات ومسكها حسب الأنموذج المعتمد من قبل الهياكل العمومية.

 

وعلى صعيد آخر، لم تقم الشركة إلى موفّى سنة 2017 باستغلال مخرجات التجهيزات الالكترونية التي تمّ تركيزها منذ سنة 2014 لمتابعة الحضور بمقرّها الاجتماعي. كما لم تضع الشركة نظاما لمتابعة حضور الأعوان خلال حملات المداواة والتي يمكن أن تستمرّ لعدة أشهر. ويتمّ إعداد الأجور بافتراض حضور جميع الأعوان في ما عدا الإعلام بالغياب وهو ما من شأنه أن يفضي إلى خلاص أجور دون مراعاة مبدأ العمل المنجز علما وأنّه قد سبق التفطّن إلى تجاوزات في الغرض ضمّنت بتقرير التفقّد الصادر سنة 2013(1) على غرار مواصلة صرف أجور 3 أعوان تغيّبوا عن العمل لمدّة ثلاث سنوات وذلك خلافا للفصل 75 من القانون عدد 78 لسنة 1985(2) والفصل 125 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة(3).

 

وتوصي محكمة المحاسبات في مجال التصرّف في الأعوان بالإسراع في إعداد قانون الإطار للشركة والمصادقة عليه(4) والمصادقة على النظام الأساسي الجديد وتسديد الشغورات بالهيكل التنظيمي، وبالعمل على الفصل بين المهام المتنافرة وتأمين سلامة المعطيات المدرجة بتطبيقة الأجور وإحكام مسك الملفات الإداريّة للأعوان وتحيينها بما يضمن حسن التصرّف في مسارهم المهني والحرص على احترام قاعدة العمل المنجز.

 

2-  المسار المهني للأعوان 

 

 تبيّن في مجال إسناد الخطط الوظيفيّة أنّ الرئيس المدير العام الأسبق (خ.م) قد قام بتسمية موظف (ح.س) في خطة كاهية مدير الإدارة الفنية وموظفة (ج.ن) في خطة رئيسة مصلحة المحاسبة ابتداء من 1 ماي 2011 في غياب تنظيم هيكلي مصادق عليه يحدّد الخطط الوظيفية ودون عرض التسميتين على موافقة سلطة الإشراف خلافا لمقتضيات الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002(5).

 

وقد تولّى الرئيس المدير العام الأسبق تسمية الموظفة المذكورة (ج.ن) في خطة رئيسة مصلحة الشؤون المحاسبيّة ابتداء من 1 ماي 2011 أي قبل ترسيمها بموجب مكتوب وزير الماليّة عدد 401 المؤرّخ في 11 ماي 2011(1) في إطار تسوية وضعيتها كمتعاقدة في خطّة متصرف منذ سنة 2004 وذلك باحتساب أقدميّتها بالنسبة للفترة المقضّاة قبل التسوية خلافا لمقتضيات النظام الأساسي للأعوان(2) الذي ينصّ صراحة على استثناء الأعوان المتعاقدين والوقتيّين.  

 

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ إسناد الامتيازات والمنح المخوّلة لهاتين الخطّتين الوظيفيّتين المسندتين دون وجه حق للمعنيّين إلى حدود تدخّل التفقدية العامّة للمصالح الإدارية والمالية والفنية لدى وزارة الفلاحة في ديسمبر 2013 حيث تمّ إلغاء تسمية الموظفة (ج.ن) وتمّت إحالة الموظف (ح.س) على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2013.

 

وبخصوص تصنيف الأعوان، تمّ تصنيف 16 عونا مباشرا في أصناف غير مستحقّة وتتعدّى تلك المنصوص عليها بالنظام الأساسي وذلك خلافا للفصل 30 من النظام الأساسي وخاصّة الملحق الأوّل المتعلّق بجدول تصنيف الخطط. ويذكر على سبيل المثال أنّ التصنيف المسند عند الانتداب لخمس أعوان يتجاوز ما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي حسب مؤهلاتهم العلميّة. كما تمّ تصنيف المسؤولة الماليّة للشركة بالصنف السابع دون وجه حق إبّان إنهائها السنة الأولى من المرحلة الثالثة في حين يتطلّب ذلك مستوى تعليميّا بستّ سنوات تعليم عال على الأقلّ منهاة بنجاح. وصنّفت الشركة كذلك العديد من الأعوان بالأصناف 5 و6 و7 دون أن يكونوا حائزين على شهادات تعليم عال.

 

وأبرز النظر في الترقيات التي تمّت خلال الفترة (2014 – 2017) أن 12 عونا من الأعوان الذين تمّت ترقيتهم قد صنّفوا في درجات أعلى من الدرجات المستحقّة وذلك خلافا للفصل 50 من القانون الأساسي الذي ينصّ على ترتيب الأعوان الذين انتفعوا بترقية في الدرجة الموافقة للأجر الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم القديمة. وناهز الأثر المالي لهذا التصنيف غير القانوني 21 أ.د خلال الفترة المذكورة.

 

ولا يضمن التصنيف الخاطئ للأعوان والمخالف لمقتضيات النظام الأساسي للشركة المساواة بين الأعوان وملائمة وظائفهم الحقيقية للدرجات التي صنّفوا بها. كما أنّ هذا التصنيف غير القانوني قد كبّد الشركة خسائر ماليّة هامّة باعتبار عدم قبول الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتصنيفات غير المطابقة للمستوى التعليمي للأعوان الذين تمّت إحالتهم على التقاعد والتي صرفت بشأنها مساهمات اجتماعيّة للصندوق لسنوات دون أن يستفيد الأعوان من هذه المساهمات عند تقاعدهم.

ومن شأن هذه المخالفة للإجراءات والتشاريع المعمول بها في مجال تصنيف الأعوان والتي استمرّ مفعولها المالي إلى موفّى 2017 أن تمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية  1985  المذكور أعلاه.

 

أمّا بخصوص التدرّج والترقية، فقد أفضى النظر في تطوّر المسار المهني لأعوان الشركة إلى الوقوف على حرمان 11 عون من التدرج الآلي لمدّة تراوحت بين 4 سنوات و17 سنة وذلك خلافا للفصل 45 من النظام الأساسي الذي يضمن انتقال العون إلى السلّم الموالي مباشرة شرط توفّر أقدميّة ثلاث سنوات على أقلّ تقدير في السلّم السابق وإعداد جدول كفاءة في الغرض يعرض على اللّجنة الإداريّة المتناصفة.

 

وخلافا لمقتضيات النظام الأساسي، لم تطبّق الشركة المتطلبات القانونيّة في مجال التدرّج بالجدارة منذ المصادقة على النظام الأساسي سوى مرّة وحيدة في سنة 2014 تاريخ إحداث أوّل لجنة إداريّة متناصفة بما لا يساهم في تحفيز الأعوان فضلا عن إقرار التدرج بالنسبة لثلاثة أعوان دون المحافظة على رتبهم حيث أسندت إليهم الدرجة 12 في الرتبة الجديدة ممّا انجرّ عنه الترفيع في الأجر الأساسي بنسبة وصلت إلى 20% وهو ما حمّل الشركة أعباء دون وجه حقّ بقيمة 3.628 د خلال الفترة (2014-2017).

 

وفي نفس المجال، خالفت الشركة مقتضيات الفصول 35 و46 و47 و48 من النظام الأساسي وذلك بإقرار 24 ترقية لفائدة 12عون بالتسمية المباشرة خلال الفترة (2011-2016) منهم من انتفع بأكثر من ترقية وذلك خلافا لمقتضيات النظام الأساسي الذي ينصّ على ألاّ تتعدّى الترقية في الرتب عن طريق التسمية المباشرة 10% بالنسبة للرتب التي تكون في متناول المترشحين الخارجيين و50% بالنسبة للرتب التي لا تكون في متناول المترشحين الخارجيين.

 

ولئن نصّ الفصل 48 من النظام الأساسي أنّه ينتفع بالترقية بالتسمية المباشرة الأعوان الذين لهم أقدميّة دنيا بخمس سنوات في الصنف السابق وأن تتمّ هذه الترقية وفقا لجدول كفاءة يعدّ للغرض ويعرض وجوبا على اللّجنة الإداريّة المتناصفة، فإنّه قد تبيّن عدم توفّر جداول الجدارة ومحاضر جلسات اللجنة الإداريّة المتناصفة منذ إحداثها سنة 2014 وإلى موفّى 2017 وهو ما لم يسمح بالتثبت من مدى احترام الشروط المضبوطة بالنظام الأساسي.

 

وقد اتّضح بالرجوع إلى وثائق تدرّج الأعوان المستخرجة من التطبيقة المعلوماتيّة أنّه قد تمّت ترقية أحد الأعوان (ع.ك) في مناسبتين خلال الفترة (2011–2017) دون احترام شرط توفّر خمس سنوات أقدميّة في الرتبة السّابقة فضلا عن ترقية عون آخر (خ.ع) من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الخامسة في سنة 2011 في حين أنّه لم يتمّ ترسيمه سوى في سنة 2008 في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الأساسي الذي لا يسمح بالترقية إلاّ من رتبة إلى رتبة موالية مع ضرورة توفّر أقدميّة دنيا بخمس سنوات في نفس الرّتبة. وتجدر الإشارة إلى أنّ نفس العون قد انتفع بترقية أخرى سنة 2017 إلى الرتبة السادسة دون توفّر الشروط القانونية المستوجبة لذلك وخاصّة الشهائد العلميّة المطلوبة.

 

ومن شأن هذه المخالفة للإجراءات والتشاريع المعمول بها في مجال ترقية الأعوان خلال الفترة (2013 - 2017) أن تمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور أعلاه.

 

3-     إسناد المنح  

 

يتمتع أعوان الشركة بمنحة وقتية تكميليّة بقيمة 35 دينارا طبقا للأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمتعلّق بإحداث منحة إضافيّة مؤقتة في القطاع غير الفلاحي الخاضعة لمجلة الشغل والأمر عدد 501 لسنة 1982 تمّ التّرفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 1889             لسنة 1988 إلى 50 دينارا.

 

غير أنّه اتّضح بالرجوع إلى عناصر التأجير بالشركة، أنّه يتمّ إسناد المنحة الإضافيّة المؤقتة(1) للأعوان مرّتين فضلا عن صرف منحة تكميليّة أخرى لا تنطبق قانونا على أعوان الشركة. وتصل قيمة المبالغ الماليّة المسندة شهريّا دون وجه حق بعنوان المنحة التكميليّة إلى 1.200د دون احتساب الأعباء الاجتماعية والجبائيّة المحمّلة على كاهل المؤجّر وفاقت المبالغ الجملية التي تمّ صرفها دون سند قانوني 66 أ.د خلال الفترة 2014-2017.

 

وعلى صعيد آخر، يتمتع السلك التقني والمهندسون طبقا للنظام الأساسي لأعوان الشركة بمنحة سكن تتراوح بين 15 د للتقنيين السامين و60 د للمهندسين العامين. وتبين أنّه قد تمّ إسناد منحة قدرها 45 د إلى ثلاثة تقنيّين سامين تمّ ترتيبهم في رتب أعلى غير متطابقة مع النظام الأساسي للأعوان. ويقدّر الأثر المالي لهذا الإخلال خلال الفترة (2014–2017) بحوالي 5.000 د مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء الاجتماعية والجبائيّة التي تحمّلتها الشركة.

 

وتسند إلى ميكانيكي الطائرات المتحصلين على إجازة تقني في الطيران المدني حسب النظام الأساسي منحة تصرف طبقا للمؤهلات المنصوص عليها بالإجازة ويتراوح مقدارها الشهري بين 35 د للميكانيكيين المؤهلين في اختصاصين اثنين و95 د للمؤهلين في خمسة اختصاصات فأكثر. غير أنّه تبين أنّه يتمّ إسناد هذه المنحة إلى خمسة تقنيّين بمبالغ تفوق ما هو مستوجب بمبلغ 265 د شهريّا وهو ما أدّى إلى تحمّل الشركة لأعباء غير قانونيّة بقيمة 14.628 د خلال الفترة (2014–2017) وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار للأعباء الاجتماعية والجبائيّة. 

 

كما اتّضح من خلال مراجعة سجلاّت خلاص الأجور أنّه قد تمّ إسناد منحة وظيفيّة غير منصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة للمتصرف في الموارد البشرية (ج.ع) بمبلغ 170 د شهريا منذ شهر جانفي 2014 وإلى غاية شهر مارس 2016 وهو ما حمّل الشركة أعباء ماليّة قدرها 5.279 د دون وجه حقّ خلال مدّة مباشرة العون المعني بالشركة وذلك قبل إلحاقه بالمندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس.

 

ومن شأن هذه المخالفات للإجراءات والتشاريع المعمول بها في مجال إسناد المنح خلال              الفترة (2014 - 2017) أن تمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في               20 جويلية 1985 المذكور أعلاه.

 

بالإضافة إلى ذلك، تبيّن من خلال النظر في منح الإلحاق والامتيازات العينيّة المسندة إلى الأعوان الملحقين من وزارة الدفاع الوطني لدى الشركة، أنه خلافا لاتفاقيّة التعاون المبرمة خلال             سنة 2015 بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة ووزارة الدفاع الوطني والتي تنصّ على أنّه "على غرار الاتفاقيّات السابقة والسارية المفعول، تتعهّد الشركة بإسناد منحة شهريّة لكلّ فرد ملحق ابتداء من تاريخ الإلحاق كمنحة تعويضيّة للامتيازات العينيّة التي كان يتمتّع بها كعسكري" فقد تمّ الجمع في حالات بين منحة الإلحاق والامتيازات العينيّة العسكريّة إذ تحصّل ثلاثة ملحقين وهم الرئيس المدير العام السابق ( إ.م ) والرئيس المدير العام الحالي ( ش.ش) ورئيس المكتب التقني على منحة الإلحاق بالرغم من مواصلتهم التمتع بمساكنهم العسكرية طوال فترة إلحاقهم بالشركة وذلك خلافا لنظرائهم من العسكريّين الملحقين بها.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير الدفاع الوطني قام بتاريخ 23 مارس 2015 بإصدار مذكّرة تسمح للعسكريّين الملحقين بالمحافظة على مساكنهم العسكريّة لمدّة خمس سنوات من تاريخ إلحاقهم خارج وزارة الدفاع الوطني، غير أنّه تمّت مراجعة هذه المذكرة لاحقا بالمذكرة الصادرة في 1 نوفمبر 2017 والتي اقتضت مدّة إمهال للبقاء بالمساكن العسكريّة بالنسبة للعسكريين الملحقين بهياكل غير تابعة لوزارة الدفاع الوطني لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الإلحاق عوضا عن 5 سنوات. وقد تخلّى كلّ من الرئيس المدير العام الحالي للشركة ورئيس المكتب التقني لديها عن هذا الامتياز غير القانوني بناء على تقرير محكمة المحاسبات.

وفي نفس الإطار، تبيّن أنّ كلاّ من مدير الوسائل الفنيّة والاستغلال سابقا والمدير الإداري والمالي السابق والمدير الإداري والمالي الحالي الملحقين لدى الشركة خلال الفترة (2015-2017) قد تمتّعوا بسيارات وظيفيّة ووصولات بنزين منذ إلحاقهم بالشركة وقبل تسميتهم في الخطط الوظيفيّة المذكورة خلافا لمقتضيات الفصل 126 من النظام الأساسي. وبلغت فترة التمتّع بهذه الامتيازات قبل التسمية في الخطة الوظيفيّة السنتين بالنسبة للمدير الإداري والمالي السابق و مدير الوسائل الفنية والاستغلال السابق علما و أن هذا الأخير قد تمتع بوصولات بنزين شهرية بمجموع 300 لتر أي بزيادة 100 لتر عن المقدار الأقصى المسموح به بالنظام الأساسي لأعوان الشركة.

 

وتفسّر الشركة هذه الوضعيّة بأنّ الملحقين المعنيّين يتمتّعون بهذه الامتيازات قبل إلحاقهم بالشركة وبالتالي، فهم واصلوا التمتّع بها إثر الإلحاق.

 

ومن شأن هذا الخرق للإجراءات والتشاريع المعمول بها في مجال إسناد الامتيازات العينيّة خلال الفترة (2015 - 2017) أن يمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور أعلاه.

 

ب - التصرّف المالي للشركة 

 

أفضى النظر في التصرّف المالي للشركة إلى جملة من الإخلالات تعلّقت بسوء البرمجة وتجزئة الشراءات وتغيير الطلبات العموميّة دون احترام الإجراءات القانونيّة للصفقات العموميّة علاوة على عدم اتّخاذ الإجراءات اللازمة في مجال استخلاص مستحقات الشركة لدى الحرفاء وسوء التصرّف في المخزون.

 

1-   سوء البرمجة وتجزئة الشراءات

 

اتّسمت الشراءات المنجزة خلال الفترة (2012-2016)(1) في مجال قطع غيار الطائرات والتي تعتبر من أهم النفقات الاعتيادية والمتكرّرة بالشركة بسوء البرمجة حيث لا يتمّ بشأنها إعداد مخطط تقديري سنوي أو على المدى المتوسّط لتحديد الحاجيّات بما لا يسمح بإحكام التخطيط والحصول على أفضل العروض وترشيد النفقات.

 

وبالرغم من قيام الإدارة الفنية بإعداد مخططات سنوية للصيانة الدوريّة للطائرات، فقد تبيّن أنّ الشركة قد عمدت إلى تجزئة شراءات قطع غيار الطائرات والتي ناهز مجموعها 179 أ.د            سنة 2016 وذلك خلافا للفصل 5 من الأمر المنظّم للصفقات العموميّة الذي يقضي بإبرام صفقة عموميّة في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغها 100 أ.د بالنسبة للتزوّد بمواد وخدمات والفصل التاسع من نفس الأمر الذي ينصّ على أنّه "لا يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابيّة أو دون إخضاعها إلى رقابة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر".

 

ومن شأن تجزئة الطلبات في مجال اقتناء قطع غيار الطائرات أن تمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور أعلاه .

 

وفي نفس الإطار، لوحظ بالرجوع إلى حسابات الشركة لسنة 2016 أن بعض الشراءات(1) قد تمّت لدى نفس المزوّدين لقطع غيار الطائرات وكان من الأجدى تجميعها للحصول على عروض أفضل و ذلك على غرار المزوّد "UNITEC" بمبلغ 102 أ.د و المزوّد "US AVIATION SERVICE" بقيمة 165 أ د .

 

وتدعى الشركة إلى الالتزام بمقتضيات الأمر المنظم للصفقات العموميّة في مجال اقتناء قطع غيار الطائرات والحرص مستقبلا على إعداد مخطط سنوي للشراءات وعدم تجزئة النفقات وكذلك إلى إبرام صفقات إطاريّة مع المزوّدين وذلك بهدف الحصول على أفضل الأثمان وضمان المرونة في التصرّف.

 

وفي مجال تكوين الطيّارين، نظّمت الشركة خلال سنتي 2014 و2015 استشارتين دوليتين عدد 1/2014 وعدد 1/2015 لتكوين الطيارين المنتدبين سنة 2012 في مجال الطيران الفلاحي على دفعتين بلغت قيمة الأولى 90.744 د(2) والثانية 95.624 د(3) دون أن يتمّ تجميعهما بالرغم من أنّ الاستشارتين تعلّقتا بنفس الحاجيات مع العلم أنّ هذه الحاجيات كانت متوقعة باعتبار أنّه سبق للشركة أن طلبت من الوزير المكلّف بالفلاحة تمكين الطيارين الذين تمّ انتدابهم من تربّص تطبيقي(4) وتمّ عرض برنامج تكوين "الدفعة الثانية من طياري الشركة" على المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل(5). وتكون الشركة بذلك قد جزّأت الطلبات على استشارتين بما حال دون إبرام صفقة كتابيّة ودون عرضها على لجنة الصفقات خلافا للفصلين 5 و 9 المذكورين أعلاه. ولئن أفادت الشركة في ردّها بأنّها تولّت توسيع الاستشارة فإنّ الإخلال يتعلّق بتجزئة الطلب العمومي.

 

ومن شأن التصرّف على هذا النّحو أن يمثّل خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74            لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور أعلاه .

 

كما سجّل وجود شبهة لتوجيه الاستشارتين لفائدة مدرسة الطيارين الأمريكيّة "Flying Tiger Aviation" وذلك من خلال الاعتماد على هذه المدرسة لتحديد المتطلبات الفنية بكراس الشروط وعدم توسيع الاستشارة بالشكل المطلوب وتغيير كراس الشروط بصفة لاحقة دون احترام الشروط القانونية المستوجبة. وتبيّن أن الشركة قد راسلت مدرسة الطيارين الأمريكية التي فازت لاحقا بالعرضين قصد تحديد برنامج تكوين يتماشى ومستوى الطيارين والذي تمّ على ضوئه ضبط مراحل التكوين وعدد ساعات الطيران اللاّزمة لكلّ مرحلة بكرّاس الشروط وذلك قبل القيام بالاستشارتين.

 

وأبرز النظر في الاستشارة الأولى لسنة 2014 أنّ الشركة قد تحصّلت على ستّة عروض اثنان منها يخصّان "Flying Tiger Aviation". ولم يتمّ قبول سوى عرضي " Airspray" المقدم بتاريخ 13 مارس 2014 وعرض "Flying Tiger Aviation" المقدم بتاريخ 24 مارس 2014 أي خلال فترة تمديد التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض حيث تمّ رفض ملفّها الأوّل لعدم مطابقته للشروط الإداريّة.

 

واتّضح أنّه قد تمّ تغيير عدد الساعات في كراس الشروط بلسان القلم لعرض "Flying Tiger Aviation" التي تقدّمت بالعرض الوحيد المقبول خلال فترة التمديد لتصبح 15 ساعة عوضا عن              20 ساعة وذلك دون أن يتوفّر أي تبرير لهذا التغيير لكرّاس الشروط بصفة لاحقة(1). وتجدر الإشارة أنّ القيمة الأوّلية للعشرين ساعة المضمّنة بكراس الشروط تبلغ 105.456 د حسب أسعار العرض المقدّم من  قبل مدرسة الطيران المذكورة وهو ما يفوق الحدّ الأقصى المسموح به قانونا للاستشارة وفقا للأمر المنظّم ل<

 
طباعةالعودة