انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / التجارة والخدمات وتكنولوجيا الاتصال التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الوكالة الوطنية للتردّدات


أحدثت الوكالة الوطنيّة للتردّدات (في ما يلي الوكالة) بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في  15جانفي 2001 والمتعلّق بإصدار مجلّة الاتّصالات(1) وذلك في شكل مؤسّسة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي.

 

وتتمثّل المهام الرّئيسيّة للوكالة في التصرّف في التردّدات الراديويّة(2) وحماية استعمالها ومراقبة الشروط التّقنية للتجهيزات الرّاديوية المستغلّة. وتشكّل التردّدات الراديويّة طبقا للفصل 46 من مجلّة الاتّصالات جزءا من الملك العام للدّولة ويخضع استعمالها إلى ترخيص من الوكالة وفقا للمخطّط الوطني للتردّدات الراديوية (في ما يلي مخطّط التردّدات) المصادق عليه بقرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 11 فيفري 2002. ويضبط مخطّط التردّدات هيكلة الطيف الترددي المستعمل لتوفير خدمات الاتّصالات (3)والقواعد العامّة للتصرّف في الطّيف ويحدّد شروط استعمال التردّدات الرّاديوية.

 

وتستغلّ التردّدات الراديوية أساسا للخدمة الثّابتة والمتنقلّة للاتصالات وكذلك الخدمة الإذاعيّة. وتعتبر الخدمة المتنقلّة والخدمة الثّابتة للاتصالات عمومية(4) عند استغلالها من قبل مشغل لشبكة عمومية للاتصالات(5) وتعتبر خاصّة عندما تكون غير موجهة للعموم أي للاستعمال الخاص.كما تكون الخدمة المتنقلة والخدمة الثابتة للاتصالات أرضية أو ساتلية.

 

ومن أبرز مستغلي الترددات الراديوية شركة "اتصالات تونس" وشركة "أوريدو" وشركة "أورونج تونس". وتمثل معاليم الخدمة العمومية حوالي 95% من جملة معاليم إسناد الترددات الراديوية.

 

ولتنفيذ مهامها يتوفر لدى الوكالة ثماني محطات ثابتة وثلاث محطات متنقلة موزعة على ستة مواقع من بينها ثلاثة مراكز جهوية بالشمال والوسط والجنوب.

 

وتتمّ فوترة معلوم إسناد الترددات حسب نوع خدمات الاتصالات طبقا لقرار وزير تكنولوجيات الإتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 والمتعلّق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له. ويسدد هذا المعلوم سنويا بصفة مسبقة لفائدة الوكالة.

 

وبلغت استثمارات الوكالة منذ إحداثها في سنة 2001 حوالي 19 م.د وحققت سنويا خلال الفترة 2013-2016 رقم معاملات تراوح بين 73 م.د و81 م.د وأرباحا في حدود 46 م.د . وبلغ عدد أعوان الوكالة 131 عونا في سنة 2016 صرفت لهم أجور بحوالي 3 م.د.

 

وتموّل ميزانية الوكالة بواسطة مواردها الذاتية المتأتية من معاليم إسناد الترددات الراديوية وتحوّل أرباحها إلى صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المالية لسنة 1999(1).

 

وللوقوف على مدى توفق الوكالة في أداء المهام الموكولة إليها تولّت الدائر ة القيام بمهمة رقابية للنظّر في التصرف في الترددات الراديوية والمراقبة التقنية للترددات والتصرف الإداري والمالي للوكالة شملت أساسا الفترة 2012-2017. وتمّ إنجاز هذه المهمّة استئناسا بالمعايير الدّوليّة للمنظّمة الدّوليّة للأجهزة العليا للرّقابة المالية والمحاسبة لا سيّما تلك المتعلّقة برقابة الأداء وبالرّجوع إلى دليل الرّقابة على الأداء لدائرة المحاسبات.

 

وخلصت هذه المهمّة إلى ملاحظات تعلّقت بعدم التزام الوكالة بمخطّط الترددات وبالقرار الضابط للمعاليم علاوة على محدودية مراقبة الطّيف الترددي وهو ما أثّر سلبا على مداخيلها وتسبب في تعريض الترددات إلى عديد المخاطر من شأنها أن تمسّ بأمن البلاد.

 

 


أبرز الملاحظات

 

-    التصرّف في الترددات الراديوية 

 

لم تلتزم الوكالة بقواعد وشروط إسناد الترددات المحدّدة بإجراءاتها وبمخطّط الترددات علاوة عن عدم التقيّد بقرار ضبط معاليم الترددات الراديوية مما انّجر عنه نقص في مداخيلها بحوالي 1,494 م.د تعلّقت بإسناد 119 موافقة للمشغلين وحوالي 14,3 م.د خصّت معاليم غير مفوترة لمؤسسة "عربسات" فضلا عن تحمّلها لأعباء بحوالي 6 م.د بعنوان تعويض أجهزة راديوية لفائدة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية. كما أدّى هذا التقصير إلى استغلال المشغلين لترددات قبل الحصول على موافقة الوكالة واستغلال المشغل "أورونج تونس" لشبكة عمومية للاتصالات الساتلية دون تجديده للإجازة المسندة إليه من قبل الدّولة التونسية.

 

وتولّت الوكالة إسناد ترددات جهوية لشركة "أورونج تونس" لم تتمكّن من فوترتها في غياب تنصيص القرار المتعلّق بضبط المعاليم على المعاليم الجهوية ليتمتّع هذا المشغّل دون موجب بمجانية استغلال الطيف الترددي للخدمة المتنقلة والثابتة تباعا لمدة سنة وثلاث سنوات. ولم يتمّ تحيين القرار الضابط للمعاليم إلاّ بخصوص الخدمة الثابتة وبعد أكثر من سنتين على إسناد هذه الترددات ممّا نتج عنه نقص في مداخيل الوكالة قدّرته الدّائرة بحوالي 278 أ.د.

 

ويتعيّن على الوكالة الالتزام بالشروط والاجراءات الواردة بمخطّط التردّدات وبالقرار الضابط للمعاليم واجتناب إسناد ترددات في غياب معاليم مخصصة لها والعمل على مزيد التنسيق مستقبلا مع سلطة الإشراف لتفادي هذه الإخلالات.

 

-    المراقبة التقنية للترددات 

 

لم تتوصّل الوكالة إلى مراقبة مختلف نطاقات الطيف الترددي على كامل تراب الجمهورية خلال الفترة 2014-2016 بهدف الكشف عن الترددات مجهولة المصدر أو تلك المستغلة دون ترخيص حيث لم تشمل عمليات المسح سوى نطاقين من جملة ستة نطاقات أساسية مدرجة بمخطط الترددات فضلا عن عدم القيام بمسح أي نطاق ترددي بأربعة عشر ولاية لمدة سنتين على الأقل .

 

وتبيّن أنّ الوكالة لم تول جانب حماية الطيف الترددي من الاستغلال العشوائي العناية الكافية حيث لم تتولّ خلال الفترة 2014-2016 متابعة سوى 5% من الترددات المستغلة دون ترخيص ومن مراقبة سوى 6% من الموافقات الملغاة فيما لم تشمل عمليات  مراقبة مدى مطابقة الأجهزة الراديوية لشروط الاستغلال إلا 9% من الموافقات المسندة. و في هذا الإطار كشفت المهمات المنجزة من قبل الوكالة وتلك التي تمّ تنفيذها بطلب من الدائرة تجاوزات تعلقت باستغلال ترددات دون وجه حق إنجرّ عنها نقص في مداخيل الوكالة قدّرته الدّائرة بحوالي 623 أ.د.

 

               ولم تتولّ الوكالة مراسلة الجهات المخوّل لها بمعاينة هذه المخالفات بمقتضى الفصل 79 من مجلة الاتصالات ممّا حال دون تتبع المخالفين واتخاذ التدابير القانونية الضرورية في شأنهم.

 

ومن ناحية أخرى تفتقر الوكالة إلى نظام فعال لمتابعة الصيانة الوقائية والعلاجية لمحطاتها حيث لم تتمكّن من استغلال عدد من معدات القيس والمراقبة بسبب تعطّبها لفترات تراوحت بين 4 و7 سنوات على غرار 3 محطات ثابتة ومحطة متنقلة و3 محطات محمولة تمّ اقتناؤها بكلفة 3 مليون دينار.

 

وأدّى توقّف المحطتين الثابتتين بكلّ من أريانة ورادس عن العمل طوال 18 شهر خلال سنتي 2015 و2016 إلى التقليص في نسبة استغلالهما والتي بلغت على التوالي 51 % و35 %.

 

كما لم تتجاوز نسبة استغلال طاقة محطة "رأس المرج" 28 % خلال فترة 2014-2016 بسبب عدم تجهيزها بمضادات للفيروسات للحواسيب المرتبطة بها.

 

وعلى صعيد آخر، أدّى تركيز المحطة الثابتة لمراقبة الطيف الترددي بجهة قابس بموقع لا يستجيب للشروط الفنية إلى استقبال سوى ثلث الترددات المسندة من قبل الوكالة بولاية قابس وهو ما حال دون ضمان مراقبة الطيف الترددي وحمايته من الاستغلال العشوائي.

 

وكذلك هو الشأن بالنسبة إلى موقع "الكريمة" بولاية صفاقس حيث أبرزت البيانات بأنّ المحطّة الثابتة المركزة بهذا الموقع لا تتيح سوى استقبال نصف الترددات المسندة بالولاية فضلا عن تعرض هذه المحطة لانقطاعات فجئية للتيار الكهربائي بسبب عدم فاعلية نظام التكييف وإعادة تشغيلها بصفة آلية ممّا أدّى إلى تقلّص نسبة استغلالها إلى حوالي 39 % خلال سنتي 2014 و2015.

 

وتدعو دائرة المحاسبات الوكالة إلى ضمان شمولية مسح نطاقات الطيف الترددي وتكثيف المهام المتعلقة بحمايته من الاستغلال العشوائي. كما توصي الدائرة بتنقيح الإطار القانوني بما يسمح للوكالة برفع التجاوزات وبتتبع المخالفين في الإبّان.كما أنّ الوكالة مدعوة إلى إبرام عقود لصيانة المحطات الثابتة وتركيزها بمواقع تستجيب للشروط التقنية الضرورية فضلا عن إحكام استغلال طاقة عمل محطاتها المتنقلة بما يسمح بتنفيذ عمليات المسح بمختلف مناطق الجمهورية.


- التصرف الإداري والمالي

 

بلغت مستحقات الوكالة المشكوك في خلاصها في موفى 2016 حوالي 8,4 م.د منها 6,8 م.د بذمة حرفاء عموميين و1,6 م.د مستحقة لدى الخواص. ولئن تولّت الوكالة إحالة جلّ ملفّات المستغلّين الخواص إلى المرحلة الجبرية فإنها اقتصرت على متابعة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء العموميين بصفة رضائية منها ديون بقيمة 6,3 م.د بذمة شركة اتصالات تونس بعنوان شبكة الهاتف الريفي. ولم تتوصل الوكالة إلى حدود موفى سنة 2017 إلى استخلاص هذه المستحقات.

 

وخلافا لقرار وزير تكنولوجيات الاتصال الضابط لمعلوم إسناد الترددات الراديوية لم تقم الوكالة بتوظيف خطايا تأخير بقيمة 973 أد تجاه مشغلين قاموا بتسديد فواتير متعلّقة بالفترة           2012-2016 رغم استخلاصها بعد الآجال المحدّدة.

 

وشاب التصرف في الصفقات نقائص عند إنجاز القبول الوقتي أدت إلى قبول معدات وأشغال لا تستجيب لمقتضيات كراسات الشروط وعقود الصفقات. كما شهد التصرف في الأعوان إخلالات تعلقت بعدم احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في إسناد الأجور والمنح والامتيازات انجرّ عنها تسديد الوكالة لمبالغ مالية دون وجه حق بما ناهز 64 أ.د خلال الفترة 2011-2017.

 

 ويتعيّن على الوكالة العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استخلاص مستحقاتها المتخلدة بذمة المستغلين العموميين.كما توصي الدائرة سلطة الإشراف إلى التنسيق بين الوكالة وشركة اتصالات تونس لإيجاد الحلول الكفيلة لضمان استخلاص معاليم الترددات المتعلقة بشبكة الهاتف الريفي.

 

والوكالة مدعوة أيضا إلى تطبيق خطايا التأخير على جميع الفواتير المستخلصة بعد انقضاء أجل الدفع ومراقبة شمولية فوترتها وإلى احترام مقتضيات عقود الصفقات وكراسات الشروط عند إنجاز القبول الوقتي والالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التصرف في الأعوان.

 

 

 

 

 

 

 

I - التصرف في الترددات الراديوية 

 

شاب تصرّف الوكالة في الترددات الراديويّة إخلالات تعلقت أساسا بعدم التزامها بشروط إسناد هذه الترددات طبقا للإجراءات المتّبعة لديها ولمخطّط الترددات وكذلك باستغلال ترددات دون سند قانوني.

 

أ- مطابقة إسناد الترددات

 

أسندت الوكالة في سنة 2003 للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات" ثلاث موافقات للخدمة الأرضية الساتلية غير أنّه وإلى موفى سنة 2017 لم تتمّ فوترة المعاليم المستوجبة التي قدرتها دائرة المحاسبات بحوالي 14,3م.د بعنوان الفترة 2003-2017 ويعزى ذلك إلى مطالبة مؤسسة "عربسات" إعفاءها من هذه المعاليم استنادا إلى الفصل 7 من الإتفاقية التي أبرمتها مع الدولة التونسية بتاريخ 29 أكتوبر 1986 في حين تنصّ هذه الاتفاقية على إعفائها من كافة الضرائب في ما عدا التي تقابل خدمات المرافق العامة وهو الحال بالنسبة إلى معاليم إسناد الترددات الرّاديوية. وإلى موفى سنة 2017 أي بعد حوالي 14 سنة من بداية استغلال الترددات لم يتمّ الحسم في هذا الخلاف بالرغم من قيام وزارة الخارجية بإحالة الملفّ على أنظار الجمعية العامة لمؤسسة "عربسات" في سنة 2010 للبت فيه.

 

وعلى صعيد آخر، تولّت الوكالة خلافا لما نصّ عليه القرار الضابط للمعاليم لسنة 2002 وبعد إعلام سلطة الإشراف(1) توظيف معلوم سنوي جزافي بمبلغ 20 أ.د خلال الفترة 2004-2009 بعنوان فوترة خدمة الفيسات لفائدة مشغل خاصّ ممّا انجرّ عنه نقص في المعاليم يقدّر بحوالي              262 أ.د. كما لم تتولّ الوكالة مطالبة المشغل تمكينها من عدد الأجهزة الراديوية المستغلة وفوترة المعاليم المتعلقة بها إلاّ بداية من سنة 2007 بمبلغ سنوي فاق 48 أ.د. وهو ما حرم الوكالة من معاليم                31 شهرا.

 

وتوصي دائرة المحاسبات الوكالة بالتقيّد بقرار ضبط المعاليم وفوترة معاليم خدمة الفيسات للمشغّل الخاص والخدمة الأرضية الساتلية لمؤسسة "عربسات" في أقرب الآجال خاصّة وأنّ جزءا منها معرّض للسقوط بالتقادم(2).

وفي شأن آخر، وخلافا لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات(1) تولت الوكالة إسناد ترددات إلى مشغلين خواص ضمن النطاقين 18جيغاهرتز و6 جيغاهرتز منخفض بعرض نطاق لا يتوافق مع مقتضياتها التقنية وذلك بعنوان 76 موافقة تجددت سنويا بمعدّل سبع مرّات خلال الفترة              2006-2017 انجرّ عنه تفاقم النقص في معاليم الترددات الراديوية ليبلغ في سنة 2017 حوالي 63 أ.د.

 

كما أسندت الوكالة لمشغل موافقة في سنتي 2014 و2015 تضمنت ترددات خارج النطاقات الفرعية المرخصة. ومن بين هذه الترددات أربعة مدرجة حسب مخطط الترددات في نطاق"مخصّص" وهو ما قد يسبب اضطرابات عند استغلال الشبكات في هذا النطاق.

 

ومن جهة أخرى، أصدرت الوكالة في سنة 2011 ترخيصا مشغل آخر بتاريخ لا يتوافق مع تاريخ الإسناد الفعلي ليبلغ المعلوم غير المفوتر ما يقارب 46 أ.د.

 

وإثر تدخل الدائرة ،تولّت الوكالة تصحيح عرض نطاقات الترددات المسندة ضمن الموافقات التي سيتم تجديدها في سنة 2018 والبالغ عددها 45 موافقة وطالبت المشغل في شهر أكتوبر 2017 بتصحيح وضعية الترددات خارج النطاقات الفرعية المرخصة وتولّت في جانفي 2018 استخلاص المعلوم غير المفوتر إثر إسناد القناة الثالثة للمشغل الآخر.

 

وتوصي الدّائرة بالشروع في أقرب الآجال في مراجعة دقيقة وشاملة لعرض نطاقات أزواج الترددات المسندة ضمن بقيّة النطاقات.كما بات من الضروري تفعيل الإجراء المتعلق بالتثبت من صحة بيانات الموافقات الجديدة المدرجة بالمنظومة.

 

وخلافا للفصل الخامس من مخطط الترددات الذي حدد المدة القصوى لإسناد الترددات لغاية التجربة بشهر واحد دون مقابل، أسندت الوكالة موافقتين لاستغلال حلقة محليّة راديوية إلى مشغل خاص في إطار التجربة على امتداد الفترة 2007-2009 في كلّ من جهتي تونس الكبرى وصفاقس.

 

وفضلا عن ذلك وفي إطار بعث المشروع النموذجي التّجريبي لشبكة الجيل الرّابع تمّ في               سنة 2015 إسناد تردّدات للمشغّلين الثّلاث لمدّة 4 أشهر بالإضافة إلى تمكينهم من استغلال ترددات راديوية لبعث مشاريع نموذجية لتراسل المعطيات بتقنية الويفي خارجيا إلى موفّى سنة 2017 بترخيص من وزارة الإشراف وبالتنسيق مع الوكالة لتبلغ المدّة الجمليّة للتّجربة 34 شهرا.

 

كما تمّ في إطار إسناد ترددات لمشغل لإقامة شبكة نموذجية "e-WLL" لمدّة شهرين ونصف ابتداء من 15 نوفمبر 2015 تجاوز في احتساب فترة التجربة لمدة شهر ونصف أسفر عنه نقص في المعاليم المفوترة بحوالي  30 أ.د.

 

ويعتبر التصرّف على هذا النحو من قبل الوكالة إسناد لامتيازات دون وجه حقّ لفائدة هؤلاء المشغلين ومن شأنه أن يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرّف.

 

وأفادت الوكالة في هذا الإطار أنها ستتولّى اقتراح تنقيح مخطط الترددات قصد مراجعة مدة التجربة وفقا لنوعية المشاريع النموذجية.

 

وعلى صعيد آخر، نصّ الفصل التّاسع من مخطّط التردّدات على أنّ إلغاء الإسناد يتمّ بدون تعويض للمعدّات عند إعادة توزيع الترددات الراديوية. غير أنّ الوكالة تحمّلت في سنتي 2010 و2015 أعباء اقتناء وتركيز معدّات لفائدة وزارة الدّفاع الوطني ووزارة الداخلية والتنمية المحلية(1) بقيمة جملية بلغت حوالي 6 م.د وذلك تعويضا لمعدّات الوزارتين المستغلّة للنطاقين 2100 ميغاهرتز                و1800 ميغاهرتز واللذّان تم تخصيصهما للمشغلين لخدمة الجيل الثالث والرابع للهاتف الجوال.

 

وأفادت الوكالة أنّها قدّمت مقترحا في إطار إعداد المجلة الرقمية يتضمّن التعويض الحصري لفائدة وزارتي الدفاع الوطني والداخلية عن كلّ عملية إلغاء إسناد الترددات الراديوية.

 

وخلافا لإجراءات الجودة المعتمدة بالوكالة منذ سنة 2008(2) لم تتوفّق هذه الأخيرة في التثبت من تطابق البيانات المضمّنة بمطالب مشغلّي الشبكات العمومية للاتصالات مع موافقات الخدمة الثابتة المدرجة بمنظومة التصرف في الطيف الترددي وهو ما انجرّ عنه حصول أخطاء تعلقت بما عدده 82 مطلبا تقدّم بها مشغّل في الغرض في سنة 2011 أسندت في شأنها الموافقات على أساس وصلة هرتيزية أساسية عوضا عن وصلتين هرتيزيتين أساسيتين. ولم يتم تدارك هذه الأخطاء إلى غاية سنة 2017 أي لمدة سبع سنوات مما انجرّ عنه نقص في الفوترة بمبلغ 1,126 م.د.

 

وفي المقابل انجرّ عن تسرّب أخطاء في إدراج بيانات بالمنظومة لأربعة مطالب تقدمت بها شركة "اتصالات تونس"  فوترة واستخلاص معاليم دون موجب بلغت حوالي 33 أ.د خلال الفترة           2013-2017.

ومن جهة أخرى، لم تحرص الوكالة خلال الفترة 2008-2016 على القيام بفوترة المعاليم بصفة منتظمة في شأن 17 موافقة نتيجة بالأساس إلى عدم تجديدها ضمن منظومة التصرّف في الترددات لتبلغ المعاليم الجملية غير المفوترة حوالي 11 أ.د. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إلغاء أربعة موافقات من بين هذه الموافقات السبعة عشر وذلك بطلب من المستغلين دون أن تتثبت الوكالة من سداد معاليم كلّ سنوات الاستغلال.

 

وعلى إثر تدخّل دائرة المحاسبات،تولّت الوكالة فوترة كلّ المعاليم المشار إليها أعلاه واستخلاص معظمها وأفادت أنّها ستتولى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي حصول مثل هذه الأخطاء وسوف تقوم بإدراج التجديد الآلي للموافقات الراديوية ضمن منظومة التصرف في الترددات. كما أفادت أنها ستتولى القيام بعمليات مقاربة دورية قصد التأكد من فوترة جميع الموافقات المسندة.

 

وتوصي الدّائرة باصدار فواتير خصم للمعاليم المسخلصة دون موجب وتفعيل الإجراء المتعلق بالتثبت من تطابق الموافقات الجديدة المدرجة مع مطالب المستغلين.

 

ب- استغلال الترددات دون سند قانوني

 

في إطار الإجازة المسندة في سنة 2009 من قبل الدولة التونسية إلى مشغل خاصّ لتوفير خدمة الهاتف الجوال من الجيل الثالث، تمتّع هذا المشغل خلال الفترة الفاصلة بين                                     22 جويلية 2010 و13 جويلية 2011 بترخيص لاستغلال قناة لتردّدات تغطي منطقة تونس الكبرى بعنوان الخدمة العمومية المتنقلة، غير أنّه وفي غياب قرار يضبط الفوترة الجهوية لهذه الخدمة في تلك الفترة لم تتولّ الوكالة فوترتها ليتمتع المشغل دون موجب بمجانية استغلال هذه القناة لمدة ناهزت السنة.

 

وكان حرّيا بالوكالة مطالبة سلطة الإشراف بتحيين القرار المذكور ليشمل الفوترة الجهوية للخدمة المتنقلة للاتصالات العمومية(1) قبل الترخيص باستغلال هذه القناة لفائدة المشغل.

 

وبالاعتماد على طريقة فوترة الحلقات المحلية الراديوية التي ضبطت معاليم إسنادها حسب عدد السكان بكل ولاية(2) قدرت الدائرة النقص في المعاليم المفوترة بعنوان هذه الخدمة بحوالي                   197 أ.د.

وفيما يتعلّق بالخدمة الثابتة فقد نتج عن التأخير في تحيين القرار المتعلّق بمعاليم الترددات الراديوية ليشمل الفوترة الجهوية لهذه الخدمة في سنة 2009 أي بعد أكثر من سنتين، نقص في معاليم الترددات الراديوية قدّرته دائرة المحاسبات بحوالي 81 أ.د وذلك بالاعتماد على النسبة السكانية لمنطقتي تونس الكبرى وصفاقس خلال الفترة 2007-2009 وتبعا لذلك يكون المشغّل قد تمتّع بدون وجه حق بمجانية استغلال الطيف الترددي في منطقتي تونس الكبرى وصفاقس لحوالي ثلاث سنوات مع العلم أنّه أنجز خلال هذه الفترة حلقة محلية راديوية لفائدة 24 مستغلاّ. وقد كان على الوكالة فوترة معاليم هذه الخدمة على أساس التعريفة المدرجة بالقرار آنف الذكر والتي قدرتها دائرة المحاسبات بحوالي 30 أ.د بعنوان الفترة  2007-2009.

 

ومن شأن هذه الإخلالات أن تشكّل خطأ تصرف على معنى القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرّف.

 

وأفادت الوكالة في هذا الشّأن أنّها ستعمل على تحيين القرار الضابط لمعاليم إسناد الترددات الراديوية وذلك من خلال اعتماد صيغة تسمح لها بفوترة جميع الخدمات والتكنولوجيات وخاصية الاستعمال (وطني، جهوي، وقتي).

 

وعلى صعيد آخر، يستغلّ مشغلين اثنين وصلات هرتيزية قبل الحصول على ترخيص من الوكالة خلافا للفصل 46 من مجلّة الاتصالات ولإجراءات الإسناد المحددة بالفصل 3 من مخطّط الترددات(1) حيث تراوح عدد أشهر استغلال الترددات الراديوية بدون ترخيص بعنوان 1150 مطلب بين شهر و7 أشهر خلال سنتي 2015 و2016 وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 82(2) و88(3) من مجلة الاتصالات.

 

ولم تتولّ الوكالة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع المشغلين المخالفين ووضع حد لهذه التجاوزات التي قد ينجرّ عنها اضطرابات وتشويش على الأجهزة الراديوية المستغلة والمرخصة من قبلها.

 

ومن ناحية أخرى، أسندت الدولة التونسية بموجب اتفاقية بتاريخ 2 مارس 2004(4) إجازة لمشغل(5) لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع فيسات(6) على كامل تراب الجمهورية التونسية غير أنّه وخلافا للفصل 25 من مجلة الاتصالات لم تبين الاتفاقية شروط وكيفية ضمان استمرارية توفير الخدمات في حالة إخلال المشغّل بالتزاماته أو انتهاء مدّة صلوحيّة الإجازة.

 

كما تبيّن أنّ الوكالة أسندت للمشغّل الموافقات السنوية للفترة 2014-2017 دون أن يقوم هذا الأخير بتجديد الاتفاقية إثر انقضاء مدّتها الأولية في ماي 2014 والمحددة بعشر سنوات وهو ما انجرّ عنه استغلال هذا المشغل لشركة عمومية للاتّصالات دون إجازة لما يفوق الثلاث سنوات ممّا يجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الاتصالات(1).

 

ويتعيّن على الوكالة وسلطة الإشراف معالجة هذه الوضعية في أسرع الآجال من خلال العمل على تنقيح الاتفاقية بما يتماشى مع مقتضيات الفصل 25 من مجلة الاتصالات ورفع مستوى التنسيق بينهما للتثبت من صلوحية الإجازات قبل إسناد الموافقات.

 

وبخصوص خدمة الإرسال الساتلي الإذاعي والتلفزي(2) ورغم غياب نص قانوني أعفت الوكالة الوافدين على البلاد التونسية خلال انتخابات سنتي 2011 و2014 ولمواكبة المؤتمر حول سوريا في سنة 2012 من تسديد معاليم استغلال لحوالي 40 جهاز راديوي وذلك بعد موافقة سلطة الإشراف. كما اقترحت عليها الوكالة في سنة 2016 إعفاء الوافدين لمواكبة المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار من تسديد هذه المعاليم.

 

وقدرت دائرة المحاسبات النقص في معاليم الترددات الراديوية بحوالي 14 أ.د خلال الفترة 2011-2016 علما أنّه تمّ في موفى سنة 2017 ترفيع(3) معلوم هذه الخدمة بعشر مرّات ليبلغ 21 أ.د عن كلّ جهاز راديوي وذلك تثمينا للترددات واستئناسا بالمعاليم الموظفة ببعض الدول الأخرى. ومن شأن هذا الإخلال أن يشكّل خطأ تصرف على معنى القانون المتعلّق بتحديد أخطاء التصرّف آنف الذّكر.

 

وتوصي الدّائرة بالتقيد بالقرار الضابط للمعاليم خاصّة أنّ الفصل 61 من مجلة الاتصالات خصّص الإعفاء حصريا للبعثات الديبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجمهورية التونسية.

II-  المراقبة التقنية للترددات 

 

تؤمن الوكالة وفقا للفصل 48 من مجلة الاتصالات مهام مراقبة استغلال الترددات طبقا للتراخيص المسندة وحماية استعمالها إلاّ أنّ اضطلاعها بهذه المهام لم يكن على الوجه المطلوب بالنظر إلى النقائص التي شابت عمليات مراقبة الطيف الترددي وصيانة واستغلال محطات المراقبة وتهيئة مواقع تركيزها.

 

أ- مراقبة الطيف الترددي 

 

نصّ الفصل 12 من ملحق الأمر عدد 1460 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 والمتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة على ضرورة تأمين المتابعة المتواصلة لمدى إشغال مختلف نطاقات الطيف الترددي على كامل تراب الجمهورية إلا أنه لم يتم خلال الفترة 2014-2016 برمجة وإنجاز سوى عمليات مسح للنطاقين الأساسيين  UHFوVHF من جملة 6 نطاقات أساسية مدرجة بمخطط الترددات(1) فضلا عن عدم مسح أي نطاق ترددي بأربعة عشر ولاية لمدة سنتين على الأقل (2).

 

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنه رغم تخصيص موقع لفائدة الوكالة منذ                                   22 سبتمبر 2005(3) بمنطقة "رأس المرج" لإحداث مركز لرصد النطاق HF واقتناء الوكالة في نفس السّنة لمحطة ثابتة بمبلغ 138 أ.د لمسح هذا النطاق إلا أنه لم يتم إلى موفى جويلية 2017 الانطلاق في إنجاز الدراسات الضرورية لاقتناء التجهيزات المستوجبة لرصد مصدر بث الترددات على مستوى هذا النطاق.

 

ولم تتوصل الوكالة خلال الفترة 2014-2016 إلى تحقيق مؤشر الجودة المتعلق بالنسبة السنوية لعمليات المسح المنجزة في مستوى النطاقين UHF وVHF من جملة العمليات المبرمجة لتغطية هذين النطاقين والذي لا يقلّ عن 75 % و60 % و60 % بالنسبة إلى المركز الجهوي بالشمال والوسط والجنوب حيث لم تتجاوز النسبة المنجزة تباعا 35% و25% و43%.

 

ومن ناحية أخرى، لم تتوصّل الإدارة إلى حسن استغلال نتائج عمليات المسح المنجزة من خلال الكشف عن الترددات المستغلة دون ترخيص حيث لم تقم خلال الفترة 2013-2016 بمعالجة سوى 222 ترددا مجهول المصدر من جملة 4056 ترددا أي بنسبة 5% ولم تتول تنفيذ أي مهمة لمتابعة الترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والبالغ عددها 529 ترددا.

 

وبمتابعة الترددات مجهولة المصدر التي رصدتها الوكالة تبين تواصل استغلال 287 ترددا لمدة تجاوزت السنتين دون متابعة مصادر بثها. وقدرت الدائرة النقص في مداخيل الوكالة نتيجة هذا الاستغلال بحوالي 287 أ.د(1).

 

وبالإضافة إلى ذلك وبطلب من الدائرة تولت الوكالة تنفيذ عمليات مسح خلال الفترة من أفريل إلى سبتمبر 2017 بست ولايات(2) لم تشملها عمليات مسح خلال الفترة 2013-2016 أفرز عن وجود 297 تردد مجهول المصدر لم يتم الكشف عن مصادر بثها.

 

وعلى صعيد آخر تراوحت الفترة الفاصلة بين تاريخي عمليات المسح وتحليل نتائجه لتحديد الترددات المستغلة دون ترخيص بين شهر و8 أشهر نتيجة بالأساس إلى عدم استغلال وظيفة الربط الآلي بين محطات المراقبة وقاعدة بيانات الموافقات المسندة رغم أن هذه الوظيفة متوفرة بمنظومة التصرف في الطيف الترددي منذ اقتنائها خلال سنة 2006 وكذلك عدم استغلال وظيفة الكشف الآلي للترددات المدرجة بالمحطات الثابتة وهو ما لم يمكّن من التحديد الآلي للترددات مجهولة المصدر من خلال المقاربة الحينية بين نتائج المسح المنجز والبيانات المتعلقة بالموافقات المسندة.

 

وخلافا لمقتضيات الفصل 48 من مجلة الاتصالات ولما نصت عليه إجراءات الجودة من ضرورة متابعة كافة الموافقات الملغاة لم تتول الوكالة خلال الفترة 2014-2016 متابعة سوى 60 موافقة ملغاة من جملة 1076 موافقة أي بنسبة لم تتجاوز 6 % تبيّن أنّ المشغلين قد تمادوا في استغلال ثمان منها مما أدى إلى نقص في مداخيل الوكالة تم تقديره من قبل الدائرة بحوالي 209 أ.د وذلك بغض النظر عن إمكانية مواصلة استغلال هؤلاء المشغلين لعدد آخر من الموافقات الملغاة.

 

وتدعو الدائرة الوكالة إلى حماية الطيف الترددي من الاستغلال العشوائي وإلى تتبع المخالفين وفقا لأحكام الفصول 78 إلى 80 و82 من مجلة الاتصالات وذلك من خلال ضمان شمولية مسح نطاقات الطيف الترددي وإعداد برنامج لمتابعة الترددات مجهولة المصدر والترددات المستغلة خارج المناطق المدرجة بالموافقات والترددات الملغاة. كما توصي الدائرة بالعمل على تفعيل الربط الآلي واستغلال وظيفة الكشف الآلي بما يمكّن من تقليص آجال تحليل نتائج المسح وبالتالي تعزيز إمكانية الكشف بصفة حينية عن مستخدمي الترددات بدون ترخيص.

 

ومن ناحية أخرى، لم تتول الوكالة ضبط إجراءات لمراقبة مدى مطابقة الأجهزة الراديوية المركزة لشروط الاستغلال المحددة ضمن الموافقات المسندة وتحديد مؤشر بخصوص نسبة الموافقات المزمع مراقبتها سنويا. ولم يتجاوز عدد الموافقات التي تمت مراقبتها 290 موافقة خلال الفترة            2012-2016 من جملة 3239 موافقة مسندة بعنوان نفس الفترة أي بنسبة لم تتجاوز 9 %. وأفرزت مهمات مراقبة مطابقة الموافقات التي أنجزتها الوكالة استغلال كلّ من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ومشغلين اثنين لتجهيزات راديوية غير مدرجة بالموافقات خلافا لمقتضيات الفصل 52 من مجلة الاتصالات وهو ما انجرّ عنه نقص في مداخيل الوكالة تم تقديره من قبل الدائرة بما قيمته          42 أ.د.

 

وبطلب من الدائرة أنجزت الوكالة في شهر جوان 2017 عمليات مراقبة تم من خلالها الكشف عن استغلال ثلاثة عشر زوج تردد من قبل مشغلين اثنين دون الحصول على موافقة الوكالة في الغرض فضلا عن استغلال مشغل لأربعة أزواج ترددات مسندة في سنتي 2011 و2012 تجاوز عرض نطاقها النطاق المرخص فيه وثلاثة أزواج ترددات في حين أن الموافقة تضمنت زوجين فقط. وقدرت المعاليم الجملية لهذه التجاوزات المتعلقة باستغلال ترددات دون وجه حق بحوالي 85 أ.د سنويا.

 

وفي هذا الإطار لم تتول الوكالة بخصوص مواصلة استغلال تجهيزات راديوية غير مطابقة لشروط الاستغلال إشعار الجهات التي خول لها الفصل 79 من مجلة الاتصالات معاينة هذه المخالفات على غرار مأموري الضابطة العدلية ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالاتصالات قصد اتخاذ التدابير الضرورية تجاه المخالفين من حجز التجهيزات الراديوية المستغلة طبقا للفصل 57 وتسليط العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 82 و88.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم اتخاذ الإجراءات الردعية تجاه مستغلي الترددات غير الم

 
طباعةالعودة