أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

سياسة النفاذ للوثائق الإدارية

في إطار تكريس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل المصالح و الهيئات المركزية أو الجهوية لدائرة المحاسبات ، و بمبادرة من الدائرة يتم نشر هذه الوثائق عبر موقع الواب كما يمكن الحصول أو الاطلاع على الوثائق غير المتوفرة عبر مواقع الواب عن طريق مطلب كتابي يقدم في الغرض.

تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية

  • يكون مطلب الحصول على الوثائق الإدارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالإيداع مباشرة بمكتب الضبط أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني(

  • ‌يجب أن يتعلق موضوع المطلب بوثيقة إدارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني

  • إذا لم يتمكن طالب الوثيقة الإدارية من إعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد إمضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.

  • يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب

  • وإذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. وإذا لم يتمكن هذا الأخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الإدارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وإرشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.

الآجال

  • ‌تتولى دائرة المحاسبات الرد على مطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما.

  • ‌يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ إالى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجاليه ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك.

  • ‌في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى دائرة المحاسبات، يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية بدائرة المحاسبات وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو إحالته إلى الهيكل العمومي المختص، إعلام صاحب المطلب بذلك.

  • ‌لا تكون الدائرة ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

صور النفاذ الى الوثائق الإدارية

  • عند إعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ إلى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:

    • الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان

    • الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الإدارية.

    • الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.

    • الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت

  • يتم إتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك:

    • لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل

    • لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.

الإعلام

  • عندما يكو ن حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية متاحا فان دائرة المحاسبات ملزمة بإعلام الطالب كتابيا ب:

    • الصورة التي ستتم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.

    • المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.

    • المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك

  • عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والأحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض.

  • يعتبر عدم رد الإدارة على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

المعاليم

  • مبدئيا لكل شخص حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.

  • إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملتها الدائرة لتوفير الوثيقة الإدارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.

  • لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية

    • في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.

    • عند الاطلاع على الوثائق الإدارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.

    • عند إرسال الوثائق الإدارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.

    • عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدم القدرة على دفع المعلوم

  • يتم تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.

الطعون

  • في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.

  • يكون التظلم وفقا للنموذج النصوص عليه أسفله.

  • ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.

تحميل التقرير حول النفاذ للوثائق الإدارية

طباعة