تمويل الاقتصاد و التنمية(8) النتائج نشر على (31)
15.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
تعتبر قباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بجندوبة (فيما يلي "القباضة") مركزا محاسبيا متعدّد الاختصاصات تتمثل مهامه أساسا في استخلاص الضرائب والأداءات والمعاليم واستخلاص الديون المثقلة إلى جانب تسجيل العقود والكتابات والأحكام وبيع الطوابع والعلامات الجبائية علاوة على الاضطلاع بمهمة المخاطب الوحيد لبعث المشاريع الفردية. وتمّ ترتيب القباضة بالصنف "ج" إلى غاية صدور قرار وزير المالية المؤرّخ في 7 مارس 2016 المتعلّق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية الذي أعاد ترتيبها بالصنف "ب" اعتمادا على جملة المقابيض وتنوع المشمولات وعدد الفصول المثقلة في سنة 2015.
12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
(1) القانون الأساسي لبنك الإسكان المؤرّخ في 2 مارس 1989 كما تمّ تنقيحه بقرارات الجلسات العامّة الخارقة للعادة المنعقدة في 24 فيفري 1992 و18 أكتوبر 1993 و20 جوان 1994 و6 جوان 1995 و23 أكتوبر 1998 و18 ماي 2001 و9 سبتمبر 2017.
12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
شهد القطاع البنكي انطلاقا من سنة 2016 إصلاحات جوهريّة من خلال إصدار القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي(1) والقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة(2) (فيما يلي القانون البنكي). وتهدف هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد مستوحاة من أفضل المعايير الدوليّة للحفاظ على الاستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي وذلك بهدف حماية المودعين وترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصّة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديليه ورقابية.
12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
12.02.2021 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون
شهد الإطار القانوني المنظّم للجمعيات مراجعة جوهرية منذ سنة 2011 من خلال إصدار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات (في ما يلي المرسوم عدد 88 لسنة 2011) وذلك في اتجاه تكريس حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها تدعيما لدور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها والمحافظة على استقلاليتها. وتعلّقت أهم الأحكام التي أتى بها المرسوم باعتماد نظام التصريح لتأسيس الجمعيات وبحرية قبولها للتبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية(1)، والتصرّف فيها وبتحميلها التزامات قصد إضفاء الشفافية على تصرفها. واستثنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكامه الجمعيات التي تخضع لأنظمة قانونية خاصة.
04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
تعتبر صناديق الودائع والأمانات من أهم الآليات المعتمدة للاستثمار على المدى الطويل في القطاعات الإستراتيجية وفي المناطق التّي يعزف عنها المستثمرون الخواص. وتلعب هذه الصناديق دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتّنمية الجهوية.
وأحدث صندوق الودائع والأمانات، فيما يلي "الصندوق"، بموجب المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالشّخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى قواعد التّشريع التّجاري ولا تخضع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989(1).
(1) القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة.
04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
(1) على أساس مركز بكل ولاية ما عدى ولاية تونس التي تضم 3 مراكز وولايات صفاقس ونابل وسوسة والمنستير وأريانة وبن عروس التي تضم كل واحدة منها مركزين.
04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون
(1) الأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 والأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 والأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017.