انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

بلدية القصر


أُحدثت بلدية الڨصر من ولاية ڨفصة، في ما يلي "البلديّة"، بمقتضى الأمر عدد 521   لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985. وتمسح المنطقة البلدية 4032 هكتارا(1) ويبلغ عدد سُكّانها 33729 نسمة وهي تعد 9061 مسكنا حسب التعداد العام للسكان والسّكنى لسنة 2014. وتناهز نسبة ربط المساكن، بالمنطقة البلديّة، بشبكة التطهير 85 % ونسبة الرّبط بالماء الصالح للشراب 93% وبشبكة التيّار الكهربائي حوالي 95%.

 

وبلغ عدد الأعوان بالبلديّة 236 عونا في موفّى سنة 2017 يتوزّعون بين 13 عونا إداريّا و223 عاملا.

 

وتراوحت جملة مقابيض العنوان الأول والثاني المحققة خلال الفترة 2012-2017 على التوالي بين 2,33 م.د و3,68 م.د وبين 1,26 م.د و0,834 م.د. كما تراوحت قيمة النفقات الاعتيادية المنجزة خلال نفس الفترة بين 2,1 م.د و3,61 م.د استأثرت منها مصاريف تأجير الأعوان بين 86,7 % و94,3 %. وإزاء عدم قُدرة البلديّة على التّدايُن تمّ إدراجها منذ سنة 2007 ضمن البلديّات المُدعّمة كُلّيا.

 

 وقصد التّأكّد من تأدية البلديّة لمهامها على الوجه المطلوب تولّت دائرة المحاسبات النّظر في التنظيم ونظام المعلومات وفي التصرّف في الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية وتنفيذ النفقات والتصرف في الأملاك والتهيئة العمرانية والنظافة والعناية بالمناطق الخضراء وذلك خلال الفترة             2012-2017. وأفضت أعمال الرّقابة إلى مُلاحظة إخلالات تسبّبت في أضرار ماليّة للبلديّة وتجاوزات قانونيّة من شأنها أن تُمثّل أخطاء تصرّف أو تكتسي طابعا جزائيّا.

 

 

 

 


 

أبرز الملاحظات

 

-       التصرّف الإداري 

 

شهدت البلدية خلال الفترة 2012-2017 نقائص على مستوى التنظيم حيث لم يساعد عدم استقرار النيابات الخصوصية وضعف نشاط هياكل التسيير واللجان البلديّة على معاضدة المجهود البلدي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئيّة. فضلا عن ضعف التّأطير وتواصل عديد الشغورات على مستوى الهيكل التنظيمي للبلديّة مما لم يساعدها على أداء مهامها على أكمل وجه.

 

ولا تعتمد البلديّة في تأمين مهامها على بعض آليات التّنظيم الأساسيّة مما ترتّب عنه ضعف التنسيق وتداخل في المهام بين مختلف المصالح. وهي لا تولي العناية اللاّزمة لتكوين الأعوان وتطوير مؤهّلاتهم. كما تمّت ملاحظة غياب بعض التطبيقات الإعلاميّة الضروريّة لحُسن التصرّف خاصة في مجالات الموارد البشريّة والجبائيّة.

 

ولا تتم متابعة المسار المهني للأعوان بصفة دقيقة وحينيّة، فضلا عن كون البلديّة تفتقر لأساليب عمل وآليّات رقابة لمتابعة حضور الأعوان وضمان احترام قاعدة العمل المنجز. وفي غياب هذه الآليّات تمّ تمتيع عديد الأعوان بمنح وامتيازات خلافا للنصوص والتراتيب ذات الصّلة، حيث انتفع عديد العملة دون وجه حق خلال الفترة 2012-2017 بمنحة الأوساخ بقيمة ماليّة ناهزت 275 أ.د وبالمنحة البلديّة لحفظ الصّحة ورفع الفواضل المنزليّة بقيمة 104 أ.د ومنح استثنائيّة بقيمة 20 أ.د وأدوات مدرسيّة بقيمة 26 أ.د ولباس شغل بقيمة 6 أ.د.

 

وتولّت البلديّة إسناد العملة كمّيات من الحليب طيلة الفترة 2013-2017 بقيمة جملية ناهزت 225 أ.د في غياب أي إطار قانوني يضبط هذا الامتياز ويخوّله.

 

ومن شأن تفعيل دور هياكل التسيير وتسديد الشغورات على مستوى الهيكل التنظيمي وضبط أدلّة إجراءات وتطوير نظام المعلومات والالتزام بالنصوص والتراتيب المنظّمة لمجال التصرف في الموارد البشريّة أن يساعد البلديّة على تطوير أدائها والمحافظة على الأموال العمومية.

 

تحصيل الموارد 

 

                   لم تتول البلديّة طيلة الفترة 2012-2017 تحيين جداول التّحصيل المتعلقة بالعقارات والأنشطة. واعتمدت خلال الفترة المذكورة على أثمان مرجعيّة في احتساب المعلوم على العقارات المبنيّة أقل من الحد الأدنى المُضمّن بالنّصوص الترتيبية الجاري بها العمل مما حال دون ضمان شمولية هذه الجداول وصحّتها وبالتّالي حرمان البلديّة من موارد إضافيّة. كما لم تعمل إلى موفّى           سنة 2017 على استكمال الإحصاء العشري للفترة 2017-2026.

 

وتمّ الوقوف خلال الفترة آنفة الذّكر على عدم احترام البلديّة للنّصوص المنظمة لشروط وصيغ الإشغال الوقتي للطريق العام حيث تمّ الوُقوف على إسناد تراخيص لأكشاك ممّن ليست له الصّفة بالإضافة إلى عدم المساواة في احتساب المبالغ المُستوجبة بين المنتفعين بالرّخص. كما اتّضح عدم تنزيل مبالغ بقيمة 8,046 أ.د بميزانيّة البلدية تعلّقت بإسناد رُخص إشغال وقتي للملك العام. فضلا على أنّ البلديّة لم تعمل على توظيف كافة المعاليم المستوجبة بعنوان الإشغال الوقتي للطريق العام من خلال إعداد قائمات سنوية في المطالبين بها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المبالغ المستحقة والتي قُدّرت خلال الفترة المذكورة بـ94 أ.د.

 

وتُدعى البلديّة إلى الإسراع في إنهاء عمليّة الإحصاء وتفعيل الآليات المتاحة لها بمقتضى أحكام مجلة الجباية المحلية والتنسيق مع القباضة الماليّة قصد تحيين جداول التّحصيل والعمل على تحصيل مواردها وتنميتها خاصّة وأنّ بقايا الاستخلاص في موفى سنة 2016 بلغت حوالي 1,076 م.د.

 

-       التصرّف المالي والمحافظة على الممتلكات 

 

شابت المشاريع المتعلقة بالفترة 2012-2016 نقائص على مستوى البرمجة والتنسيق مع الأطراف المتدخلة أدّت إلى التخلي عن 3 مشاريع بقيمة جملية تناهز 460 أ.د وتعثّر إنجاز 3 مشاريع أخرى بقيمة 2,6 م.د. وتمّ إسناد صفقات رغم افتقارها لوثائق إقصائية حسب كرّاسات الشروط الخاصّة بها وإعطاء الإذن بإنجاز بعض الصفقات قبل الحصول على الضمانات المالية المتعلقة بها.

 

وإلى جانب ذلك شهد تنفيذ النفقات العادية عديد الإخلالات تعلقت أساسا بعدم احترام مبادئ المنافسة والمساواة بين المشاركين واستلام تجهيزات ومواد رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنيّة المطلوبة.

 

ولم تتول البلديّة طيلة الفترة 2012-2017 وضع آليات كفيلة بإحكام التصرف في الممتلكات المنقولة والمحافظة عليها واستغلالها على الوجه الأمثل حيث لم تعمل على تسجيل المُعدّات والتّجهيزات التّابعة لها بدفاتر خاصة والقيام بجرد سنوي لها. وأظهر الجرد المادي لبعض الفصول عدم توفر مواد بقيمة 13 أد. كما لم تسع البلديّة إلى توفير الحماية الماديّة لممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ممّا عرّضها إلى اعتداءات وسرقات قدّرت قيمتها بحوالي 100 أ.د.

 

ويتعيّن على البلديّة التّقيد بالنصوص المنظّمة للشراء العمومي وإرساء التدابير الضرورية التي تمكّن من حسن التصرف في الممتلكات وحمايتها.

 

-       التّهيئة العمرانيّة والنظافة

 

لم تعمل البلديّة على إحكام المُراقبة والمتابعة وإنفاذ القرارات في ما يتعلق باحترام التراتيب العمرانيّة والتقيّد بمثال التهيئة ساري المفعول ممّا ساهم في تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي والاعتداء على ملك الدّولة وعديد المناطق الخضراء.

 

كما لم يساعد ضعف الموارد المخصّصة لجانب النظافة والعناية بالبيئة على بلوغ المؤشّرات المستهدفة في ما يتعلق بنسبة رفع الفضلات المنزليّة والمساحات الخضراء للفرد الواحد والنهوض بجماليّة المنطقة البلديّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-   التصرّف الإداري

 

تقتضي نجاعة التّصرف الإداري حسن التنظيم وتطوير نظام المعلومات وإحكام التصرّف في الموارد البشرية.

 

أ‌-       التنظيم

                                                 

شهدت البلدية خلال الفترة 2012-2017 عدم استقرار على مستوى هياكل التسيير حيث تداول على تسيير شؤونها خلال هذه الفترة 3 نيابات خصوصيّة. وإلى جانب ذلك لم ينعقد مجلسها البلدي سوى في خمس مناسبات طيلة الفترة 2015-2017 وذلك خلافا لما نص عليه الفصل عدد 32 من القانون الأساسي للبلديّات كما لم يجتمع هيكل المكتب البلدي(1)  منذ سنة 2010.

 

وخلافا لمقتضيات الفصل عدد 14 من القانون الأساسي للبلديات لم تقم اللجان البلديّة بأي نشاط طيلة الفترة 2012-2017 بالرّغم مما يكتسيه عمل هذه اللّجان من أهميّة محوريّة في معاضدة المجهود البلدي في مجالات الصحة والنظافة والعناية بالبيئة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن كونها إحدى الأطر التي تُكرّس مُشاركة المُواطنين في العمل البلدي.                 

 

ولوحظ من خلال النّظر في قانون إطار البلدية أنّ مُعدّل نسبة الشغورات في موفّى                   سنة 2017 تجاوز 40 % تعلّق أبرزها بالسلك الإداري المشترك (86 %) وبالسلك التقني المشترك (60 %) وبلغت نسبة الشغورات على مستوى الخطط(2) الوظيفية بالبلديّة 75%. ولم تتجاوز بذلك نسبة التأطير بالبلدية 5,3%  وهي تُعدّ ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني(3) الذي بلغ 10,4 % بالنّسبة للبلديّات خلال سنة 2017.

 

وفي هذا الإطار تمّ تكليف 39 عاملا بأعمال إدارية تعلّقت بتسيير قسم النزاعات والتراتيب البلدية وقسم الحالة المدنية وقسم الأجور. ولم تساعد هذه النقائص على حُسن التصرف والتسيير بالبلدية.

 

ولا تولي البلديّة الأهمية اللازمة لتكوين أعوانها حيث لم يتم طيلة الفترة 2012-2017 برمجة أنشطة تكوينية لفائدتهم ولم يتم تخصيص أي اعتمادات في الغرض إذ تبيّن أنّ أغلبهم يمارسون مهامهم دون تكوين في المجالات ذات الصّلة بنشاطاتهم وهو ما تمّت ملاحظته خاصة بالنسبة للمصالح الفنيّة.

 

ومن جهة أخرى، لم تعتمد البلدية أدلّة إجراءات أو بطاقات وظيفية تمكّن من ضبط مشمولات مختلف الهياكل بدقّة وتأمين التّنسيق اللاّزم وتداول المعطيات بينها. وأدّى غياب هذه الأدوات بالبلديّة إلى قيام نفس العون بأعمال متنافرة على غرار المسؤول عن المغازة والمكلّف بالأجور والمسؤول على مُقتطعات الوقود وكذلك إلى ضعف التنسيق بين المصالح وخاصة منها مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق ومصلحة التراتيب والنزاعات والأملاك ومصلحة الأعوان والمصلحة المالية.

 

ب‌-   نظام المعلومات

 

افتقرت البلديّة خلال الفترة 2012-2017 إلى مخططات وبرامج سنوية لتطوير العمل البلدي بواسطة الإعلاميّة وظل قسم الإعلامية شاغرا طيلة هذه المدّة ولم تعمل على توفير التجهيزات الضرورية لفائدة مصالحها للنّهوض بهذا المجال.

 

وتتوفّر البلديّة على منظومة "مدنيّة" ومنظومة "أدب" وتطبيقة "أجور" لتغطية جانب من أنشطتها في حين يتمّ تأمين التصرّف في الموارد الجبائيّة والأعوان والمغازة ومكتب الضبط بصورة يدويّة. إلى جانب ذلك تبيّن أنّ تطبيقة "أجور" تشوبها بعض النّقائص حيث لا تمكّن من حفظ وتخزين المعطيات بعد استخراجها ممّا يحول دون إجراء أعمال المتابعة والرقابة اللاّزمة فضلا عن محدوديّة الوظائف التي تُوفّرها.

 

ولم يتم إلى مُوفّى سنة 2017 تركيز مضادّات للفيروسات وذلك لتجنب المخاطر المحتملة خاصة بالنسبة للحواسيب المرتبطة بشبكة الأنترنات وحماية البيانات المُدرجة بها. وتجدر الإشارة أنّه نتيجة لعدم توفير الحماية اللاّزمة للحواسيب فقدت البلديّة قواعد البيانات الخاصة بالأعوان والجباية المحليّة.

 

ولم تتولّ البلديّة إلى موفّى سنة 2017 إنجاز موقع "واب" للتّعريف بأنشطتها وانجازاتها وبرامجها وذلك خلافا لمقتضيات منشور وزير الدّاخلية والتنمية المحلية عدد 45 المؤرخ في                 غرّة أوت 2002.

 

  كما لم يتم تكليف عون مختص للتّصرف في الأرشيف وتوفير مقر مُلائم لحفظ الأرشيف حيث لا توجد أدنى شروط الحماية لأرشيف وثائق الحالة المدنية من أدوات تضمن السّلامة والتّهوئة اللاّزمة مثلما نصّت على ذلك أحكام الأمر(1) عدد 1981 لسنة 1988.

 

ومن شأن تفعيل هياكل التّسيير وسد الشّغورات على مستوى الهيكل التنظيمي فضلا عن اعتماد أدوات التّنظيم الأساسيّة ومزيد التنسيق بين المصالح إلى جانب تطوير نظام المعلومات أن يساعد على تحسين أداء البلديّة على مستوى التّصرّف في الموارد البشرية والماليّة والمحافظة على الممتلكات والمجال العُمراني.

 

ج- التّصرّف في الموارد البشرية

 

أفضى النظر في هذا الجانب إلى الوقوف على عدم تقيّد البلديّة أحيانا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وعدم وضع أساليب عمل وآليّات رقابة تمكّن من إحكام التصرّف في الموارد البشرية ممّا ترتّب عنه عديد الإخلالات التي يُمكن أن تُشكّل أخطاء تصرف على معنى القانون عدد 74         لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

 

تتمّ مُتابعة حضور الأعوان بمراكز عملهم عن طريق بطاقات حضور. وقد تبيّن محدوديّة هذا الإجراء، حيث لوحظ خلال الفترة 2012-2017 عدم التزام أغلب الأعوان بإمضاء بطاقات الحضور ويتمّ تعميرها على سبيل التّسوية بالنّسبة لعملة الفرق. كما اتّضح خلال نفس الفترة أنّ البلديّة لا تقوم باستغلال هذه البطاقات في متابعة الغيابات المسجّلة واتّخاذ الإجراءات المستوجبة. وفي هذا الإطار تمّ الوُقوف على تغيّب 5 أعوان بصفة غير شرعيّة لفترات تجاوزت السّتة أشهر دون قيام البلديّة بأيّ إجراء في شأنهم.

 

ويتمّ التصرّف في المسار المهني لأعوان البلدية وانجاز مختلف القرارات الإداريّة يدويّا ممّا لا يمكّن من إحكام متابعة ومُراقبة الوضعيّات الإدارية والماليّة للأعوان. وتدعو الدّائرة إلى الإسراع باعتماد منظومة إنصاف لإحكام التصرف في موارد البلدية البشرية.

 

إلى جانب ذلك تفتقر البلديّة إلى آليّات تساعد على تقييم تدخّلات مختلف الفرق واتّخاذ الإجراءات التّصحيحيّة في الإبّان حيث تمّت مُلاحظة عدم تطابق في كثير من الحالات بين ما يتوفر لدى الإدارة البلدية من معطيات والتوزيع الفعلي للأعوان بمراكز عملهم.

 

واقتضت أحكام الأمر عدد 1706 لسنة 1994(1) إسناد عدد منحة إنتاج كل ستة أشهر لكل عون من أعوان الوظيفة العموميّة من قبل رئيس الإدارة حسب كميّة وكيفيّة العمل، إلاّ أنّه تبيّن خلال الفترة 2012-2017 إسناد أعداد منحة الإنتاج لأعوان البلديّة في غياب وثائق مثبتة لتقييم(2) أدائهم الفعلي.

 

وعلى صعيد آخر، أُحدثت بمقتضى الأمر(3) عدد 876 لسنة 1980 منحة لفائدة عملة الجماعات المحلية المكلفين بالتطهير ورفع الفضلات تسمى منحة الأوساخ. ولضمان أن تُسند هذه المنحة لمُستحقّيها، نصّ الفصل الرّابع من هذا الأمر على ألاّ تخوّل هذه المنحة إلا لفائدة العملة القائمين مباشرة بأعمال التطهير ورفع الفضلات وذلك بمقتضى قرار يتّخذه رئيس الجماعة العمومية المحلية وتُصادق عليه سلطة الإشراف. وقد تبيّن أنّ البلدية لم تصدر إلى موفى سنة 2017 قرارا في الغرض.

 

وفي هذا الإطار  بيّنت الأعمال الرقابيّة أنّه تمّ تعميم هذه المنحة على جميع عملة البلديّة بما فيهم المكلّفين بأعمال إداريّة والحراسة. وقد تمّ تقدير المبالغ المُسندة بهذا العنوان دون وجه حق                 بـ275 أ.د طيلة الفترة 2012-2017.

 

كما تولّت البلديّة طيلة الفترة المذكورة تمتيع كافّة العملة بالمنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المُحدثة بمقتضى الأمر(4) عدد 293 لسنة 1990. وقد قُدّرت القيمة الجملية للمبالغ التي أسندت دون وجه حق بعنوان هذه المنحة بـــــ104 أ.د خلال نفس الفترة.   

 

ومن جهة أخرى، جرى العمل بالبلديّة طيلة الفترة 2013-2017 على إسناد حصص شهرية من الحليب لفائدة العملة الذين يتعرضون أثناء أو بمناسبة أدائهم لعملهم إلى أخطار صحية. وتولّت البلديّة سنويّا رصد اعتمادات بهذا العنوان بحوالي 50 أ.د. على أنّه وبالرّجوع إلى النصوص(5) القانونية ذات الصلة اتّضح عدم وجود امتياز يتعلق بإسناد مادة الحليب للعملة البلديين. وعليه فإنّ الدائرة تدعو سلطة الإشراف إلى تقنين هذا الامتياز باعتبار أنّه لا يمكن منح امتيازات للأعوان العموميين إلا في حدود ما تنص عليه النصوص القانونية ذات الصلة.

 

وخلافا لأحكام الأمر عدد 2509 لسنة 1998 سالف الذّكر تولت البلديّة خلال الفترة             2012-2016 تمتيع جميع العملة دون وجه حق بأدوات مدرسيّة بقيمة مالية بلغت حوالي 26 أ.د على حساب ميزانياتها على البند المخصص للوازم المكاتب.

 

كما تمّ خلال الفترة 2014-2016 تمتيع 25 عاملا متعاقدا ومستكتب إدارة(1) وعاملة حضائر بلباس الشغل دون موجب بقيمة جملية بلغت 5,877 أ.د. 

 

وتهدف تدخّلات البلدية في الميدان الاجتماعي إلى مساعدة الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في المنطقة البلدية. وهي مُطالبة باتّخاذ الضمانات الكفيلة بإسناد هذه المنح لمُستحقّيها عبر إجراء بُحوث اجتماعية وتحديد الأولويّات في إسنادها. وقد اتضح أنّ البلديّة أسندت طيلة الفترة 2012-2017 مبالغ ناهزت قيمتها الجملية 20 أ.د بعنوان منح استثنائية تبيّن من خلال النظر في قائمة المنتفعين بها خلال الفترة سالفة الذّكر أنّ جميعهم من أعوان البلديّة وذويهم.

 

وأفادت البلديّة في ردّها بأنّها ستلتزم مُستقبلا بالنّصوص القانونيّة والترتيبيّة المنظمة لمجال الموارد البشريّة وستعمل على تسوية مختلف الإخلالات التي تمّ تسجيلها من قبل الدّائرة.

 

II-    تعبئة الموارد

 

تعلّقت الأعمال الرّقابية في هذا المجال بتقييم مدى توفق البلديّة في تعبئة مواردها الماليّة.

 

أ‌-       المعاليم الموظفة على العقارات والأنشطة

 

خلافا لأحكام المجلّة الجباية المحلّيّة لم تتولّ البلديّة طيلة الفترة 2009-2017 إعداد جدول تحصيل المعلوم على الأراضي غير المبنيّة فيما يفتقر جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية إلى التحيين وتعوزه الشّموليّة. حيث استقرّ الجدول سالف الذّكر على 6434 فصلا في حين بلغ عدد المساكن بالمنطقة البلدية 9061 مسكنا حسب التّعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ممّا حرم البلديّة من تثقيل مبالغ إضافيّة.

 

وفي هذا الإطار تمّ الوقوف خلال الفترة 2014-2017 على إسناد 157 رخصة بناء و2525 ترخيص تشريك عقار بشبكة الماء الصالح للشراب و2023 ترخيص بتشريك عقار بشبكة التيار الكهربائي دون التّثبّت من إدراج العقارات المعنية بجدول تحصيل المعلوم على الأراضي غير المبنيّة أو جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبينة.

ولم تعمل البلديّة خلال الفترة آنفة الذّكر على تحيين المعاليم الموظفة على العقارات المبنية بالتوازي مع تطور مستوى الخدمات(1) المُسداة لفائدة المتساكنين طبقا لما نص عليه الفصل 21 من مجلة الجباية المحلية. وتدعو الدائرة إلى مزيد التنسيق بين مُختلف مصالح البلديّة قصد ضمان شموليّة تثقيل جداول التحصيل والإسراع في تركيز منظومة إعلاميّة للتصرّف في الموارد الجبائيّة.

 

وإلى جانب ذلك، تولت البلديّة خلال الفترة 2012-2017 اعتماد أثمان مرجعية للمتر المربّع المبني للعقارات المبنية دون الحد الأدنى(2) المنصوص عليه بالأمر عدد 1185 لسنة 2007 بالنسبة للعقارات من الصنف 2 و3 و4 وذلك على الرّغم من إصدار المجلس البلدي سنة 2009 قرارا بخصوص تحيين الأثمان المرجعية للمتر المربّع المبني لكل صنف من الأصناف العقارية الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.

 

ولم تعمل البلديّة خلال الفترة 2014-2016 على التّنسيق مع القباضة الماليّة من أجل تحسين نسب(3) الاستخلاص التي لم تتجاوز 1,69 % بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية خلال الفترة المذكورة. وقد أدّى هذا الوضع إلى تراكم حجم بقايا الاستخلاص بعنوان المعلوم على العقارات المبنية خلال نفس الفترة لتبلغ 913,937 أ.د في موفى سنة 2016.

 

وعلى صعيد آخر، لم تقم البلديّة منذ سنة 2007 بإعداد جدول مراقبة تحصيل الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات مما حال دون إعداد جدول تحصيل الفارق بين الحدّ الأدنى المطلوب بعنوان المعلوم على المؤسسات وقيمة المعلوم المستخلص وإعداد جداول تحصيل تكميلية في الغرض. وفضلا عن ذلك حالت هذه الوضعية دون تمكّن قسم الأداءات من القيام بأي متابعة بخصوص الموارد المتأتية من هذا المعلوم.

 

وأدّى غياب متابعة استخلاص هذا المعلوم إلى حرمان البلديّة من موارد ماليّة بلغت حوالي 112 أ.د بخصوص 4 مؤسّسات منتصبة بالمنطقة البلدية ولم تتول طيلة الفترة 2010-2017 خلاص هذا المعلوم.

 

وخلافا لمنشور(1) وزير الشؤون المحلية عدد 4 لسنة 2016 الذي حدّد أجل الانتهاء من إنجاز الإحصاء العشري للفترة 2017/2026 في موفّى شهر نوفمبر 2016، لم تتعد نسبة انجاز الإحصاء 10% من العقارات المضمنة بآخر جدول تحصيل في موفّى سنة 2017. وتُدعى البلدية إلى الإسراع بإتمام الإحصاء حتى يتسنىّ لها الوقوف على طاقتها الجبائيّة الحقيقيّة وتدعيم مواردها الماليّة.

 

وأفادت البلدية أنّها ستعمل على الإسراع بإتمام مختلف مراحل الإحصاء واشتراط الاستظهار بشهادة إبراء من قابض المالية تثبت خلاص المعاليم العقاريّة المستوجبة بالنسبة لطالبي مُختلف الرّخص طبقا لما جاء بالنّصوص القانونية والترتيبيّة.

 

ب‌-    إشغال الملك العمومي البلدي

 

لم تتول البلدية خلال الفترة 2012-2017 مسك دفتر للتّراخيص المُسندة في الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي واستغلال الرصيف مما لا يسمح من التثبّت من شمولية التراخيص المسندة.

 

وتبيّن من خلال فحص التراخيص المتوفرّة للفترة 2014-2017 أنّه تمّ إصدار 4 رُخص في استغلال أكشاك غير ممضاة من قبل رئيس(2) البلدية وذلك خلافا لأحكام الأمر(3) عدد 362                    لسنة 2007 فضلا عن إسناد 3 رخص بنفس المساحة والمُدّة باعتماد 3 معاليم(4) مختلفة خلافا لقرار المجلس البلدي المُؤرّخ في  2 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي.

 

وإلى جانب ذلك، تبيّن أنّه تمّ إسناد 12 رخصة استغلال أكشاك خلال سنتي 2015 و2016 بقيمة مالية جملية بلغت 8,046 أ.د بيّنت الأعمال الرقابيّة عدم وجود وصولات خلاص في شأنها وبالتنسيق مع القباضة الماليّة بالڨصر اتّضح أنّه لم يتم تنزيل المبالغ الخاصّة بها بميزانية البلدية. ويُمكن أن يُعتبر التّصرّف على هذا النّحو خطأ تصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المذكور سالفا.

 

ومن جهة أخرى، لوحظ عدم قيام البلدية بجرد لشاغلي الطريق العُمومي من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم والأنشطة بالإضافة إلى غياب التنسيق مع القباضة الماليّة لمتابعة الاستخلاصات في الغرض. وبطلب من الدّائرة تولت البلدية إعداد قائمة في المقاهي التي تستغل الطريق العمومي بدون ترخيص، قُدّرت المبالغ المُستوجبة في شأنها بحوالي 30 أ.د سنويا ممّا يحرم البلديّة من تحصيل موارد إضافيّة.

 

وعلى صعيد آخر، لم تعمل البلديّة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص معلوم مقابل وقوف العربات بالطريق العام طيلة الفترة 2012-2016، وقُدّرت المبالغ الواجب استخلاصها بهذا العنوان من أصحاب سيّارات التاكسي الفردي ما قيمته 33,750 أد. فضلا عن ذلك لم تتول البلديّة توظيف أيّة معاليم بخصوص وقوف حافلات النّقل العمومي طيلة الفترة المذكورة.

 

كما لم تعمل(1) البلدية على توظيف المعاليم المتعلّقة بالإشهار(2) وذلك عبر إحصاء وضبط قائمة في اللافتات الإشهاريّة بالمنطقة البلديّة. وقد قُدّرت(3) المبالغ المستوجبة في الغرض للفترة               2011-2017 بأكثر من 15 أ.د.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتول البلديّة اتخاذ أيّ إجراء في حق إحدى الشركات الإشهارية التي تقوم منذ سنة 2010 باستغلال 4 لافتات إشهارية كبيرة الحجم دون تولّيها دفع المبالغ المستوجبة والتي بلغت 16 ألف دينار في مُوفّى سنة 2017.

 

وأوضحت البلديّة ضمن إجابتها أنّه تمت دعوة مصلحة التراخيص الاقتصادية والأسواق للعمل بأحكام الأمر عدد 362 لسنة 2007 كما تمّ إصدار التوصيات قصد الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات الواردة بتقرير الدّائرة.

 

ج- مداخيل الملك البلدي

 

تبيّن أن البلدية لم تتقيّد بالتراتيب(4) الجاري بها العمل في ما يتعلّق بإشهار عمليات تسويغ المحلات التابعة لها ولم تسع لإعمال المنافسة في كراء العقارات حيث تمّ الوقوف على عدم إجراء بتّة في شأن 18 عقارا تم تسويغها خلال الفترة 2003-2013. ولوحظ أنّ البلدية لا تتولى ترقيم محلاّتها المعدة للكراء والتنصيص عليها ضمن العقود ممّا لا يُمكّن من التثبت من هوية شاغليها.

 

وفضلا عن ذلك لم تتول البلديّة إلى موفّى سنة 2017 مراجعة معينات كراء عقاراتها وذلك خلافا لأحكام الفصل عدد 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين التي تسمح للمالك بمراجعة معينات الكراء كل ثلاثة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنّ البلديّة لم تتول التنصيص ضمن عقدين لمحلات تمّ تسويغها على نسبة زيادة سنويّة في معينات الكراء.

 

وفي غياب تقارير اختبار معدّة من المصالح المعنيّة بالوزارة المُكلّفة بأملاك الدّولة تولّت البلديّة تسويغ بعض العقارات خلال الفترة 2008-2013 دون احترام مبدأ المساواة على غرار عقار بمساحة 1000 م2 تمّ كرائه بقيمة 125 دينار في الشهر في حين بلغ معين كراء عقارين مجاورين له بمساحة 150 م2 لكل منهما بما قيمته 180 دينار شهريّا.

 

وأظهر فحص عقود كراء العقارات والزيارات الميدانيّة أنّ 9 جمعيات تتولى منذ سنة 2011 استغلال فضاءات تابعة للبلديّة دون اعتماد عقود كتابيّة أو اتفاقيّات في الغرض. وعلاوة على ذلك تبيّن أن بعض المتسوغين تولوا إجراء تغييرات في مكونات عقارات بلديّة دون ترخيص من مصالح البلدية.

 

وخلافا لمنشور(1) وزير الداخلية عدد 6 لسنة 1999 لم تحرص البلدية بالتنسيق مع القباضة المالية على استخلاص المعاليم الراجعة لها حيث بلغت قيمة بقايا الاستخلاص المتخلدّة بذمّة متسوغي المحلات التابعة للبلدية 59,728 أ.د في موفى شهر نوفمبر 2017. كما لم تسع البلديّة طيلة الفترة  2008-2017 إلى اتّخاذ إجراءات قانونيّة قصد تتبّع المتلدّدين عن دفع معاليم الكراء.

 

وأفادت البلديّة ضمن إجابتها أنها ستحرص على استخلاص المتخلّدات لدى المستغلين وستعمل على تحيين عقود الكراء.

 

د- توظيف واستخلاص معاليم أخرى

 

تولّت البلديّة خلال الفترة 2012-2017 رفع قرابة 3,4 ألف طن من الفضلات بكلفة            10,2 أ.د دون أن تسعى لاسترجاع هذه المصاريف المتعلقة بأشغال تنظيف الأراضي غير المبنيّة التي تحوّلّت إلى مصبّات عشوائيّة.

 

ولئن مكّن الفصل عدد 91 من مجلة الجباية المحليّة من توظيف معاليم بعنوان رفع الفضلات المتأتية من نشاط المحلاّت المهنية والتّجارية والصّناعية فإن البلديّة لم تسع إلى موفىّ                 سنة 2017 لتدعيم مواردها عبر إبرام اتّفاقيات في الغرض حيث يتم تأمين هذه الخدمات بصفة مجانية.

 

وعلى صعيد آخر، وعلى الرّغم من أنّ مجلة الجباية المحلية أتاحت للبلديات إمكانية توظيف مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية بالنسبة لمشاريع البُنية الأساسية إلاّ أنّ البلديّة لم تحرص على توظيف مساهمة المالكين الأجوار للمُساعدة في تخفيف(1) عبئ التمويل بالرّغم من قيامها خلال الفترة 2012-2016 بإنجاز مشاريع بنية أساسية بقيمة جمليّة ناهزت 1,5 م.د.

 

وبالرّغم من أنّ المسلخ البلدي بالڨصر لم يعُد صالحا للاستغلال منذ سنة 2012 لأسباب بيئيّة وصحيّة فإنّ البلديّة لم تسع للقيام بأشغال الصيانة الضروريّة أو إحداث مسلخ بديل وهو ما من شأنه حرمانها من موارد مالية إضافية في ظل قيام أصحاب محلاّت بيع اللّحوم بالذّبح بصفة عشوائية. وتجدر الإشارة إلى أنّ استلزام المسلخ كان يوفر للبلديّة سنويّا موارد بقيمة 14 أ.د.

 

III-           التّصرّف في الشّراءات

 

أ‌-       التّصرّف في الصّفقات

 

بيّن النّظر في الصّفقات التي أُبرمت خلال الفترة 2012-2016 أنّ البلديّة لم تلتزم دوما بما جاء بالنّصوص والتراتيب في ما يخص ضبط الحاجيات وإبرام الصفقات وتنفيذها وختمها.

 

تشكو البلدية نقائص على مستوى برمجة المشاريع حيث أدّى الضّعف في تحديد الحاجيات وغياب التنسيق مع المصالح الجهوية إلى التخلي عن البعض منها. ويذكر من ذلك التخلّي عن مشروع تجديد قصر(2) البلديّة المبرمج انجازه خلال سنة 2014 بتقديرات أوليّة في حدود 180 أ.د ومشروع تعهد وصيانة البنية الأساسيّة المبرمج إنجازه خلال سنة 2012 بمبلغ مالي في حدود 70 أ.د ومشروع اقتناء معدات النظافة المبرمج انجازه خلال سنة 2016 بمبلغ مالي قدره 207 أ.د.

 

وبخصوص إبرام الصّفقات المنجزة خلال الفترة 2012-2016، اتّضح أنّ لجنة الفرز الخاصة

 
طباعةالعودة