انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2

 

تكتسي المراقبة الجبائية أهمية كبرى في التصدي للغش والتهرب الجبائيين. وتعتبر المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والبالغ عددها 32 مركزا ومكاتب مراقبة الأداءات الراجعة إليها بالنظر من أهم المصالح الخارجية التابعة للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الموكول لها القيام بهذا الدور. ويضبط الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة(1) مشمولات وتنظيم هذه المصالح الخارجية.

 

ويندرج إحداث المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 2 (فيما يلي المركز) بمقتضى الأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012(2)، في إطار مزيد تدعيم اللّامحورية وتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمات المسداة للمطالب بالأداء ومواكبة تطوّر النسيج الجبائي.

 

ويتولّى المركز السّهر على تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للأداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية وذلك خاصة في ميدان المراقبة الميدانية وتسوية الإغفالات والاكتشافات والمراجعة الجبائية فضلا عن إسناد ومتابعة الامتيازات الجبائية.

 

ويعمل بالمركز 129 عونا في موفى شهر مارس 2018 منهم 61 عونا بمصالح المركز و68 عونا بالستة مكاتب مراقبة الأداءات التابعة له(3). وبلغ عدد المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر إلى المركز 24996 مطالبا بالأداء في موفى سنة 2017 موزعين بين 19936 شخصا طبيعيا و5060 شخصا معنويا. ويتميز نسيجه الجبائي بأهمية عدد المنضوين تحت النظام التقديري الذين بلغ عددهم 13699 مطالبا بالأداء في موفى سنة 2017 أي ما يمثل نسبة 55% من جملة المطالبين بالأداء.

 

وارتفع مجموع المردود المالي للمركز(4) خلال الفترة 2013-2017 إلى ما قدره 229,145 م.د. وتطور هذا المردود من 27,629 م.د سنة 2013 إلى 61,678 م.د سنة 2017 وبمعدل تطور سنوي بنسبة 22.% وبلغ المردود المالي للمراجعات الجبائية المعمقة(1) خلال الفترة 2013-2017 ما مجموعه 51,442 م.د. وتم خلال الفترة 2013-2016 الانتفاع بامتيازات جبائية بعنوان طرح الأرباح أو المداخيل الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات بقيمة 236,91 م.د وإسناد امتيازات جبائية بعنوان توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بما قدره 85,23 م.د خلال الفترة 2013-2017.

 

وتهدف المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات أساسا إلى التأكد من مدى توفق المركز في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه بخصوص المراجعة الجبائية المعمقة والامتيازات الجبائية وذلك من خلال فحص الوثائق وتحليل البيانات المستقاة من المنظومات الإعلامية الجبائية وإجراء المقاربات والقيام بالمعاينات الميدانية.

 

وشملت أعمال الرقابة الفترة 2013-2017 مع التحيين بسنة 2018 كلّما اقتضى الأمر. وخلصت المهمة الرقابية إلى ملاحظات تعلقت بالتنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي وبمحدودية عمليات المراجعة الجبائية المعمقة ومراقبة الامتيازات الجبائية المسندة والإجراءات المتخذة لمتابعتها.

 


أبرز الملاحظات  

 

- التنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي 

 

سجّل شغور 18 خطة وظيفية إلى موفى شهر مارس 2018 من جملة 46 خطة وظيفية منصوص عليها بتنظيم المركز أي بنسبة 39%. كما أدى التأخر في تسمية رئيس المركز إلى تعطل إمضاء قرارات التوظيف الإجباري وقرارات إثارة الدعاوى العمومية خلال فترة ناهزت سنة ونصف وتراجع بذلك المردود المالي المتصّل بهذه القرارات والمتعلق بعدم الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري من 4.592 أ.د سنة 2014 إلى 171 أ.د سنة 2016.

 

وتفاوت عدد الملفات لكل عون بمكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركز. فلئن بلغ المعدل العام للملفات لكل عون مكلف بعمليات المراجعة الجبائية 2576 ملفا فقد ارتفع هذا المعدل بمكتب مراقبة الأداءات صفاقس الجنوبية إلى 4894 ملفا لكل عون.

 

ويشكو المركز نقصا في أجهزة الحواسيب المجهّزة بالمنظومات الإعلامية الجبائية حيث بلغت نسبة الأعوان المؤهّلين للقيام بعمليات المراجعة الجبائية الذين لا تتوفر لديهم حواسيب مجهّزة 41%. ولا تتوفر بمنظومة "صادق" معطيات محيّنة حول عمليّات التصدير وهو ما يحدّ من نجاعة عمليات المراقبة والمراجعة المنجزة بالنسبة للملفات التي تضمنت تصاريحها الجبائية طرحا بعنوان التصدير.

 

وتوصي الدائرة بالحرص على توفير الموارد البشرية واللوجستية لفائدة المركز حتى يتسنّى له القيام بمهامه على الوجه المطلوب والرفع من مردوده المالي.

 

-                المراجعة الجبائية المعمقة 

 

ارتفع حجم الجذاذية خلال الفترة 2013-2017 من 19976 إلى 24996 جذاذة جبائية في حين تراجعت نسبة تغطية المطالبين بالأداء بمراجعات معمقة من 1 %سنة 2013 إلى 0,5% سنة 2017 من مجموع عدد الجذاذات. وبلغ الفارق بين عدد المراجعات المبرمجة وعدد المراجعات المنجزة410 مراجعة خلال الفترة 2013-2017.

 

ولا يعتمد المركز أحيانا على معايير موضوعية وموثقة تضبط هامش الربح الخام والصافي لاحتساب الضريبة المستوجبة عند القيام بعمليات المراجعة الجبائية المعمقة.

       كما استفاد خمسة مطالبين بالأداء من مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 54           لسنة 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 من خلال إيداع التّصاريح التّصحيحيّة إثر إعلامهم بخضوعهم للمراجعة الجبائيّة المعمّقة أو بعد تبليغهم بنتائج المراجعة الجبائية. وناهز الفارق السلبي بين المبالغ المستوجب استخلاصها إثر المراجعات المنجزة وتلك المدفوعة فعليا إثر إيداع التصاريح التصحيحية 840 أ.د أصلا وخطايا.

 

كما تمّ الوقوف على حالات عدم دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة ومعلوم التسجيل النسبي عند تغيير الصبغة السكنية للمحلات إلى صبغة تجارية أو مهنية. وقدّر المعلوم الواجب استخلاصه بخصوص 25 محلا تغيرت صبغته بمبلغ 762,745 أ.د في موفّى شهر ماي 2018.

 

وتدعو الدائرة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للتأكّد من دفع المعاليم المستوجبة عند تغيير صبغة العقارات.

 

وتجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة وتاريخ تسويتها سواء بالصلح أو بالتوظيف الإجباري ثلاث سنوات في 22 حالة.

 

وتدعو الدائرة إلى التحكم في آجال البت في الملفات موضوع المراجعة الجبائية المعمقة.

 

-                الامتيازات الجبائية  

 

تراوح الأجل الفاصل بين تاريخ إسناد الشهادات الظرفية بعنوان توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتاريخ إجراء المعاينات الميدانية من قبل المركز للتثبت من الاقتناء الفعلي للمعدّات والتجهيزات موضوع الامتياز ومن استغلالها في إطار النشاط الذي أسندت لأجله بين شهرين وثلاث سنوات. 

 

وتم الوقوف على تأخير في إلغاء تسع قسائم طلبات تزود غير مستعملة دون التنبيه على المنتفعين بها بمقتضى الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إضافة إلى عدم تصفية 24 قسيمة طلب تزود حلّ أجل إيداع فواتير الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الخاصة بها وانقضت صلوحية الشهادة المتعلقة بها.

 

وتوصي الدائرة بمزيد إحكام متابعة صحة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتكثيف المراقبة والمعاينات الميدانية بالنسبة إلى التجهيزات المقتناة بمقتضى الشهادات الظرفيّة والعمل على إحكام تصفية الشهادات العامة.

       ولم يقم المركز بتسوية 14 حالة إغفال لشركات مصدّرة كليّا حققت خلال الفترة           2013-2016 أرقام معاملات بقيمة 2,70 م.د.

 

وقام 11 شخصا طبيعيا ومعنويا بطرح أرباح ومداخيل بقيمة 611,83 أ.د متأتّية من التّصدير بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 بدون موجب وذلك بعد استيفاء آجال الطرح القانونية.

 

كما لم تخل الامتيازات الجبائية من نقائص على غرار تجاوز النسب القانونية للطرح وعدم تقديم الوثائق المثبتة لذلك.

 

وتوصي دائرة المحاسبات بإحكام مراقبة التصاريح السنوية المتضمنة لطروحات جبائية والقيام بالمقاربات اللازمة للوقوف على الإخلالات وتداركها.


 

I-            التنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي

 

بقيت مهام مختلف مصالح المركز غير محددة بالأمر عدد 94 لسنة 2008 المذكور آنفا حيث تم الاقتصار على تحديد مختلف المصالح والخلايا وفرق العمل الراجعة إليه بالنظر والرتب والامتيازات المخولة للمشرفين عليها دون ضبط مشمولات مختلف هذه المصالح وهو ما يؤدي إلى تداخل في ممارسة المهام وإلى عدم تحديد المسؤوليات. ويذكر في هذا الشأن قيام "خلية التسجيل" بالأعمال المتعلقة بنسخ العقود والكتابات إلكترونيا بمنظومة "جاد" في حين أن هذه المهام هي من مشمولات مكتب الأرشيف والتصرف في العقود.

 

وخلافا لقواعد حسن التصرف يتم بمكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركز الجمع بين وظائف متنافرة في غياب ضوابط رقابة داخلية على غرار التأشير على قسائم طلبات التزود الخاصة بالشهادات العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتصفيتها من قبل نفس العون بالمكتب الواحد. كما يتدخّل نفس العون بمكتب مراقبة الأداءات في عمليّة إسناد الشهادات الظرفية المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتصفيتها ومعاينة الاقتناء الفعلي للمواد والمعدات والتأكد من عدم التفويت فيها.

 

وشملت الشغورات 18 خطة وظيفية من جملة 46 خطة وظيفية منصوص عليها بتنظيم المركز إلى موفى شهر مارس 2018 أي بنسبة شغور بلغت 39% بالرغم من توفر شروط الإسناد في 42 إطارا يعملون بالمركز.

 

كما أدّى التّأخير في إصدار أوامر التسميات في الخطط الوظيفية إلى تعطل سير بعض الأعمال بالمركز والمكاتب الراجعة إليه بالنظر حيث لم تتم على سبيل المثال تسمية رئيس للمركز على إثر إعفاء رئيس المركز السابق من مهامه بتاريخ 1 جوان 2015 إلا في 27 ديسمبر 2016 ممّا أدى إلى تعطل إمضاء قرارات التوظيف الإجباري وقرارات إثارة الدعاوى العمومية في خصوصها خلال فترة ناهزت سنة ونصف وهو ما ترتب عنه تراجع المردود المالي المتصّل بهذه القرارات(1) حيث انخفض من 4.592 أ.د سنة 2014 إلى 1.957 أ.د سنة 2015 وإلى 171 أ.د سنة 2016.

 

وانخفض عدد الأعوان بالمركز من 136 عونا في موفّى سنة 2013 إلى 129 عونا في موفى            شهر مارس 2018 مقابل ارتفاع عدد الجذاذات الممسوكة خلال الفترة 2013-2017 من 19976 إلى 24996 جذاذة جبائية.

وسجّل تفاوت في عدد الملفات لكل عون بمكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركز، فلئن بلغ المعدل العام للملفات لكل عون بالمكاتب مكلف بعمليات المراجعة الجبائية 2576 ملفا(1)، فقد ارتفع هذا المعدل بمكتب مراقبة الأداءات صفاقس الجنوبية إلى 4894 ملفا لكل عون. كما بلغ المعدل العام لجميع المكاتب بخصوص عدد الملفات لكل عون مكلف بعمليات المراقبة الميدانية 1073 ملفا في حين بلغ هذا المعدل بمكتب مراقبة الأداءات صفاقس الجنوبية 1957 ملفا لكل عون وبمكتب مراقبة الأداءات عقارب في حدود 816 ملفا.

 

وترتبط نجاعة أعمال المراقبة الجبائية بمدى فعالية نظام المعلومات المعتمد وقدرته على توفير معلومات محينة حول الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء. ويستند هذا النظام إلى عدد من المنظومات الإعلامية الجبائية أهمها منظومتا "رفيق"(2) و"صادق"(3). ويشكو المركز نقصا في أجهزة الحواسيب المجهزة بهذه المنظومات حيث بلغت نسبة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات المراجعة الجبائية الذين لا تتوفر لديهم حواسيب مجهزة 41% وهو ما أدى إلى استعمال أكثر من مستخدم لنفس الحاسوب.

 

ولا تمكن منظومة "صادق" من إدراج المعطيات المتعلقة بأعمال المراجعة الجبائية المعمّقة في مادة التّسجيل وتضمينها في المقابل تحت الخانة المخصصة لأعمال المراجعة الجبائية الأولية وهو ما يؤثر على البيانات المتعلقة بعدد ومردود المراجعات الجبائية المنجزة.

 

ومن جهة أخرى لا يتم إدراج عمليات إحالة ملكية العقارات التي يتم خلاص معلوم تسجيلها بالتقسيط بعد انقضاء الأجل القانوني المحدّد بستّين يوما من تاريخ إبرام العقد بمنظومة "رفيق" بخانة عمليات التسجيل مما يحول دون بيان الوضعية الحقيقية حول عمليات نقل ملكية العقارات الضرورية للقيام بعمليات الاستقصاء.

 

ويتم تحيين المعطيات بخصوص التصدير ضمن منظومة "صادق" بمعدل حوالي مرة كل            6 أشهر إثر موافاة الإدارة العامة للأداءات المركز بالبيانات حول التصدير والمستخرجة من منظومة "سند" وهو ما يحدّ من نجاعة عمليات المراقبة والمراجعة المنجزة بالنسبة للملفات التي تضمنت تصاريحها الجبائيّة طرحا بعنوان التصدير.

 

ولا تمكّن البيانات المهجّرة من منظومة "سند" والتي يتم الولوج إليها على مستوى منظومة "صادق" من مقاربة أرقام المعاملات المتأتّية من التّصدير بصنفيه المباشر وغير المباشر، حيث يتم على مستوى هذه المنظومة إدراج عمليات التصدير المباشر فقط. وقد ناهزت أرقام المعاملات المتأتية من التصدير المباشر خلال الفترة 2013-2016 حسب المعطيات المتوفرة بمنظومة "سند" ما قيمته             944 م.د في حين بلغ رقم المعاملات المصرح به بمنظومة "رفيق" بعنوان التصدير بشقيه المباشر وغير المباشر خلال نفس الفترة 1.415 م.د. وتحول هذه الوضعية دون تمكن أعوان المركز من إجراء المقاربات اللازمة للقيام بعمليات المراجعة الجبائية.

 

وتوصي دائرة المحاسبات بتعزيز الموارد البشرية والعمل على سد الشغورات بالخطط الوظيفية وتوفير الإمكانيات اللوجستية للرفع من أداء المركز. كما تدعو إلى تحيين المنظومات الإعلامية المستغلة بما يضمن نجاعة عمليات الاستقصاء.

 

II-          المراجعة الجبائية المعمقة

 

بلغ المردود المالي للمراجعات الجبائية المعمقة خلال الفترة 2013-2017 على التوالي           3,929 م.د و9,889 م.د و10,934 م.د و10,897 م.د و 15,793م.د. وأفضت أعمال الرقابة على عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة خلال نفس الفترة إلى الوقوف على إخلالات تعلّقت ببرمجة المراجعات الجبائية المعمقة وبتنفيذها وبمآلها.

 

أ- برمجة المراجعات الجبائية المعمقة

 

بلغ عدد المراجعات الجبائية المعمقة المبرمجة على مستوى خلية المراجعة الجبائية فيما يلي "الخلية" خلال الفترة 2013-2017 على التوالي 189 و232 و172 و139 و137 مراجعة. وارتفع عدد المراجعات الناتجة عن بقايا السنوات السابقة للفترة 2013-2017 إلى 413 مراجعة من مجموع 869 مراجعة جبائية معمقة مبرمجة خلال نفس الفترة أي ما نسبته 47,5%.

 

ولئن ارتفع حجم الجذاذية(1) خلال الفترة 2013-2017 إلى على التوالي 19976 و21098 و22551 و23956 و24996 جذاذة جبائية، إلا أنه سجّل ضعف عدد المراجعات المبرمجة من قبل المركز بما لا يغطي سوى 0,95% و1,1% و0,76% و0,58% و0,55% من مجموع عدد الجذاذات.

 

ورغم دعوة الإدارة العامة للأداءات في العديد من المذكرات الصادرة خلال الفترة            2013-2016(1) إلى اعتماد المراجعة الهادفة(2) بنسبة لا تقل عن 20% من الملفات المبرمجة، لم يتول المركز برمجة سوى 6 مراجعات هادفة خلال سنة 2017.

 

وأكّدت المذكرة الإداريّة الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات عدد 8301 بتاريخ 30 نوفمبر 2013 المتعلّقة بإعداد برنامج المراجعة الجبائية لسنة 2014 على ضرورة قيام مكاتب مراقبة الأداءات بمراجعات جبائية معمقة لملفات بعض من أصناف الأشخاص الطبيعيين وخاصة منهم الخاضعين للنظام التقديري(3)، غير أنّه وخلافا لذلك لم تتولّ مكاتب مراقبة الأداءات القيام سوى بخمس مراجعات جبائية معمّقة من هذا الصنف خلال سنتي 2016 و2017 ولم تتمّ تسويتها إلى موفى شهر فيفري 2018. وأفاد المركز أن النقص في عدد الملفات المبرمجة للمراجعة المعمقة بمكاتب مراقبة الأداءات يعود لقلة الأعوان بهذه الأخيرة من جهة ولتشعب إجراءات المراجعة المعمقة من جهة أخرى.

 

وخلافا لمقتضيات المذكرات الإدارية الصّادرة عن الإدارة العامة للأداءات والمتعلقة بإعداد برامج المراجعة الجبائية المذكورة آنفا التي اقتضت أن تشمل المراجعات المعمقة مختلف القطاعات، لم تشمل أي مراجعة معمقة قطاعي الصناعات التقليدية والحرفية والفلاحة والصيد البحري خلال السنوات 2013 و2015 و2016 .

 

 وأفضى توزيع المراجعات المبرمجة حسب المبررات المستخرجة من منظومة "صادق" إلى ارتفاع نسبة المراجعات وفق مبررّات خارجية والمتمثلة في مقترحات الإدارة العامّة وطلبات إيقاف النشاط والوشايات وطلبات استرجاع فائض الأداء إلى 30% من مجموع المراجعات المبرمجة خلال السنوات 2013-2017. ويحدّ هذا الصنف من المراجعات من هامش التصرف المتاح للمركز في برمجة عمليات المراجعات الجبائية المعمقة.

 

ونتج عن ضعف نسبة تغطية المطالبين بالأداء بمراجعات جبائية معمقة عدم إخضاع العديد من الشركات إلى هذا النوع من المراجعة رغم وجودها في وضعية إغفال لعدّة سنوات وإمكانية سقوط حق تدارك الإغفالات والأخطاء بالتقادم بشأنها. وبلغ عدد المطالبين بالأداء في وضعية إغفال لمدّة أربع سنوات متتالية من سنة 2013 إلى سنة 2016 ما مجموعه 2500 مطالبا بالأداء لم تتم برمجة أيّ منهم في إطار مراجعة جبائية معمّقة.

 

ولم تعتمد كذلك برمجة المراجعات الجبائية المعمقة على مبرّر النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة خاصة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. علما أن المقاربة التي قامت بها دائرة المحاسبات بالاستناد إلى المعطيات المستقاة من منظومتي "صادق" و"رفيق" أفضت إلى الوقوف على 39 عقدا مبرما من قبل أشخاص طبيعيين تتعلق باقتناء عقارات خلال سنة 2016 بمبالغ تفوق 100 أ.د رغم عدم تحقيقهم لأي أرباح أو مورد خلال الفترة 2013-2017. وهو ما يستدعي تفعيل مقتضيات الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الذي ينص على أنه "يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نموّ الثروة على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نموّ ثروته".

 

ب- تنفيذ المراجعات الجبائية المعمقة

 

بلغ الفارق بين عدد المراجعات المبرمجة وعدد المراجعات المنجزة خلال الفترة 2013-2017 على التوالي 86 و130 و81 و67 و46 مراجعة مبرمجة وغير منجزة. وأفاد المركز أن هذا الفارق يعود أساسا إلى غياب بعض المحققين نظرا لمشاركتهم في مراحل التكوين للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي لمدّة 6 أشهر واستقالة محقق ونقلة أربعة محققين. ويعكس الفارق المذكور سوء تقدير في برمجة المراجعات. وتجدر الإشارة إلى أن معدل عدد الملفات المنجزة من قبل كل محقق بلغ 5,42 ملفا خلال الفترة 2013-2017، في حين لم يتجاوز المعدل الوطني 3,82 ملفا لكل محقق خلال نفس الفترة.

 

وأفضت الأعمال الرقابية التي شملت فحص عينة تتكوّن من 70 ملفّا تمّ في شأنها إبرام صلح من جملة 451 ملفّا خضع إلى مراجعة معمقة خلال الفترة 2013-2017 وتجاوزت بشأنها الفوارق بين المبالغ المضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة وتلك المستوجبة بمقتضى الصلح نسب 50% إلى الوقوف على إخلالات تعلّقت بافتقار المركز إلى معايير موضوعيّة لتحديد هوامش الربح الخام والصافي عند تعديل الوضعيّة الجبائيّة للمطالب بالأداء وبالآثار المترتبة عن تطبيق الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ومعاليم التسجيل.

 

فقد اتّضح بخصوص 25 ملفا شملها تعديل نسب احتساب هامش الربح الخام أو الصافي من مجموع 70 ملفا المذكورة أعلاه إلى غياب معايير موضوعية وموثقة تضبط هامش الربح الخام. ويذكر على سبيل المثال ملف المطالب بالأداء ش.ف. الناشط في قطاع بيع المواد الكهرومنزلية الذي تمّ تعديل وضعيّته الجبائية بتقرير الإعلام بنتائج المراجعة باعتماد هامش ربح خام بنسبة 30% وهامش ربح صافي بنسبة 15% لتنخفض في الطور الصلحي إلى على التوالي 15% و8% دون تقديم مبررات موضوعية في الغرض، وترتب عنه انخفاض مبالغ الأداء المستوجبة من 1,037 م.د إلى 249,474 أ.د وبنسبة 75%.

 

وفي نفس الإطار تمّ اعتماد هامش ربح مختلف لمطالبين بالأداء ينشطان في نفس المجال وفي فترات متقاربة حيث تمّ بقرار الصلح عدد 65/2015 بتاريخ 31 أوت 2015 الخاص بالمطالب بالأداء ف.د. صاحب مقهى ومحلّ لبيع المحروقات اعتماد هامش ربح خام بـنسبة 10% بالنسبة لنشاط بيع الزيوت و3,1% بالنسبة لنشاط بيع المحروقات في حين تمّ اعتماد نسب هامش ربح خام مغايرة بلغت على التوالي 25% و4% بتقرير الصلح عدد 37/2014 بتاريخ 23 جوان 2014 بالنسبة للمطالب بالأداء ف.ل. والّذي ينشط بنفس القطاع.

 

كما استفاد خمسة مطالبين بالأداء من مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 54           لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014(1) من خلال إيداع التّصاريح التّصحيحيّة إثر إعلامهم بخضوعهم للمراجعة الجبائيّة المعمّقة أو بعد تبليغهم بنتائج المراجعة الجبائية. ونتج عن مثل هذا الإجراء القانوني الذي يشجّع على التهرب الجبائي إهدار جهد المركز في انجاز مراجعات معمقة. وناهز الفارق السلبي بين المبالغ المستوجب استخلاصها إثر المراجعات المنجزة وتلك المدفوعة فعليا إثر إيداع التصاريح التصحيحية 840 أ.د أصلا وخطايا.

 

ويذكر في هذا السياق المطالب بالأداء العدل المنفّذ م.م الذي قام بإيداع التّصاريح التصحيحيّة للسنوات 2010-2012 بتاريخ 26 ديسمبر 2014 ودفع مبلغ 1,985 أ.د أي بعد 10 أيام من تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة الذي أفرز ضريبة مستوجبة للسنوات المذكورة قدرها 141,054 أ.د. وكذلك شركة م. ف.ل. التي أفرزت نتائج مراجعة وضعيتها الجبائية بتاريخ 22 ديسمبر 2014 أداءا مستوجبا أصلا وخطايا بمبلغ 299,840 أ.د. وبتاريخ 31 ديسمبر 2014 أودعت الشركة تصاريحا تصحيحية بعنوان السنوات 2010 و2011 و2012، تمّ على إثرها الحط من المبالغ المستوجبة إلى حدود 34,449 أ.د.

 

وينصّ الفصل 65 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على أن تغيير وجهة استعمال المحل من محل معد للسكنى إلى محل معد لأغراض أخرى ينجر عنه "دفع الأداء على القيمة المضافة الذي كان من الواجب دفعه بعنوان عملية الاقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة".

 

وحال عدم تفعيل المراقبة الكافية لمعاليم التسجيل دون التفطن إلى إخلالات تعلقت بنقص في معاليم التسجيل التي تمّ خلاصها عند اقتناء محلات معدّة للسكنى تمّ تغيير وجهة استعمالها لأغراض أخرى إضافة إلى عدم توظيف خطايا التأخير بهذا العنوان. وبغية التأكد من عدم تغيير الصبغة السكنية للمحلات إلى صبغة أخرى (تجارية أو مهنية،...) أجرت دائرة المحاسبات بتواريخ 27 و28 فيفري و7 مارس 2018 معاينات شملت 100 محلاّ ضمن الاختصاص الترابي للمركز أثبتت وجود 25 محلا قد تغيرت صبغته لحرفة أو تجارة. وقدّر المعلوم الواجب استخلاصه(1) بمبلغ 762,745 أ.د(2) في موفّى شهر ماي 2018.

 

وقام المركز بتاريخي 5 و6 مارس 2018 في إطار ممارسة حق الإطلاع المنصوص عليه بالفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بطلب عقود بيع لعينة شملت خمس عمارات على ملك باعثين عقاريين أفرز وجود 9 عقود بيع غير مسجلة. وقدّر المبلغ المستوجب بهذا العنوان بما قيمته 53,141 أ.د.

 

وأفاد المركز أنه قام بالتثبت في جميع عقود البيع المقدمة من طرف الباعثين العقاريين وتم توجيه تنابيه للمطالبين بالأداء الذين قاموا باقتناء عقارات دون تسجيل عقودها وذلك قصد إتمام إجراءات التسجيل.

 

ج- مآل المراجعات الجبائية المعمقة

 

آلت عمليات المراجعة الجبائية المعمقة المنجزة خلال الفترة 2013-2017 إلى إبرام 328 عملية صلح وإصدار 53 قرار توظيف إجباري في موفى شهر مارس 2018.

 

وبلغ المردود المالي الجملي لعمليات الصلح خلال الفترة 2013-2017 ما مجموعه 45,717 م.د أي ما نسبته 88,9% من المردود العام للمراجعات الجبائية المعمقة.

وبلغ معدل المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ نتائج المراجعة وتاريخ إبرام الصلح خلال الفترة 2013-2017 على التوالي 342 و255 و166 و126 و82 يوما.

 

وارتفع عدد الملفات التي تجاوز تاريخ إبرام صلح في شأنها أجل 6 أشهر من تاريخ تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة(1) إلى 243 ملفا خلال الفترة 2013-2017. وبلغت المدة القصوى الفاصلة بين تاريخ تبليغ نتائج المراجعة وتاريخ إبرام الصلح 1339 يوما بالنسبة للمطالب بالأداء م.ب.ح الناشط في قطاع المطاعم.

 

وبلغت المدّة القصوى الفاصلة بين تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة وتاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري 1454 يوما بالنسبة لقرار التوظيف الإجباري في شأن المطالب بالأداء ه.ع.ك الناشط في تجارة "الخردة" الذي تمّ إعلامه بنتائج المراجعة الجبائية المعمقة بمبلغ أداء مستوجب أصلا وخطايا قدره 1,025 م.د بتاريخ 7 أوت 2013 في حين لم يتمّ إصدار قرار التوظيف الإجباري في شأنه إلاّ بتاريخ 31 جويلية 2017. ويذكر في نفس الإطار قرار التوظيف الإجباري المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 بمبلغ أداء مستوجب أصلا وخطايا 3,646 م.د في شأن المطالب بالأداء ع.ح.ق الناشط في قطاع البناء الّذي تمّ إصداره بعد مرور 1113 يوما(2) من تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية.

 

وتوصي دائرة المحاسبات بتحسين نسبة تغطية المطالبين بالأداء بمراجعات جبائية معمقة وبتوسيع مجال القطاعات المشمولة بالمراجعات واعتماد معايير موضوعيّة لتحديد هوامش الربح عند تعديل الوضعيّة الجبائيّة للمطالب بالأداء وتكثيف المعاينات الميدانية للوقوف على حالات تغيير صبغة العقارات وتوظيف الأداءات المستوجبة بشأنها. كما تدعو إلى التحكم في آجال البت في الملفات موضوع المراجعة الجبائية المعمقة.

 

III-     الامتيازات الجبائية

 

بلغت الامتيازات الجبائية المنتفع بها بعنوان طرح الأرباح أو المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات ما قدره 236,911 م.د خلال الفترة 2013-2016 و85,234 م.د بعنوان توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال الفترة                2013-2017.

وتتولى مكاتب مراقبة الأداءات إسناد الامتيازات المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في شكل شهادات عامة أو ظرفية ومتابعتها من جهة والتثبت من استيفاء الشروط القانونية بالنسبة لطرح المداخيل أو الأرباح من جهة أخرى. ويتولى فريق العمل المكلف بمتابعة الامتيازات الجبائية بالمركز متابعة عمل مكاتب مراقبة الأداءات الراجعة إليه بالنظر من خلال التثبت من توفر شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنتفع بها.

 

وأفضت أعمال الرقابة المنجزة من قبل دائرة المحاسبات إلى الوقوف على جملة من النقائص شملت كلّا من الامتيازات المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبعنوان طرح المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

 

أ- الامتيازات الجبائية بعنوان توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 

بلغ عدد الشهادات المسندة 2619 شهادة خلال الفترة 2013-2017 موزّعة بين 2114 شهادة ظرفية و505 شهادة عامة مكنت المنتفعين بها من إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بما قيمته على التوالي66,177 م.د و19,057 م.د. وتم الوقوف على إخلالات تعلقت بإسناد الشهادات وبمتابعتها.

 

1-     إسناد الشهادات

 

خلافا للفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تحصّل مطالبان اثنان بالأداء على شهادات ظرفية أو عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون قيامهما بإيداع كافة التصاريح الجبائية المستوجبة في تاريخ إسناد الشهادة. ويذكر في هذا الصدد المطالب بالأداء ن.د.ب. صاحب معصرة الذي تحصّل على شهادة ظرفية بتاريخ 14 ماي 2015 مكّنته من اقتناء تجهيزات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمبلغ 22,335 أ.د في حين أنه لم يقم بإيداع تصاريح المؤجر الخاصة به لسنة 2012.

 

وخلافا للفصل 111 المذكور تمّ تمكين ستة أشخاص من شهادات بعنوان توقيف نظام العمل بالأداء على القيمة المضافة بالرغم من تخلّد ديون جبائية بذمتهم وعدم إبرام رزنامة استخلاص في شأنها. ويذكر في هذا الشأن شركة ت.ت.ق. الناشطة في قطاع النسيج التي تحصلت في مناسبتين على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بتاريخ 27 فيفري 2013 ثم بتاريخ 26 أوت 2015 رغم عدم خلاصها لديون جبائية مثقّلة بقيمة 34,272 أ.د عند إسناد الشهادة الأولى وبقيمة 121,600 أ.د عند إسناد الشهادة الثانية وانتفعت بمقتضاها بما قدره على التوالي 89,283 أ.د و204,526 أ.د بعنوان أداء على القيمة المضافة تم توقيف العمل به.

ولئن علّل المركز إجابته في هذا الشأن بالمذكرة الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات تحت عدد 9030 بتاريخ 18 ديسمبر 2013 حول تبسيط إجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه، التي أقرت التخلي عن شرط إدلاء المطالبين بالأداء برزنامة استخلاص الديون الجبائية المثقلة لدى تقدمهم بمطلب قصد الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإن الدائرة تؤكد على أنّ هذه المذكرة الإدارية لا ينبغي أن تستبعد تطبيق شروط أقرها نص قانوني.

 

2- متابعة الشهادات المسندة

 

تراوح الأجل الفاصل بين تاريخ إسناد الشهادات الظرفية وتاريخ إجراء المعاينات الميدانية من قبل المركز للتثبت من الاقتناء الفعلي للمعدّات والتجهيزات موضوع الامتياز ومن استغلالها في إطار النشاط الذي أسندت لأجله، بين شهرين وثلاث سنوات في عيّنة مثلت 10% من الشهادات الظرفية المسندة خلال الفترة 2013-2017. وأرجع المركز ذلك إلى تردي الوضع الأمني الذي شهدته البلاد منذ سنة 2011 وأفاد بأنه تمت معاينة المقتنيات بالنسبة للملفات المكوّنة للعيّنة.

 

وخلافا للفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تم الوقوف بخصوص 50 قسيمة طلب تزود ع

 
طباعةالعودة