انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 

 

تكريسا للسياسة الجبائية التي من بين أهدافها مقاومة التّهرب والغشّ الجبائيين وتنمية موارد الدّولة وحسن تطبيق التشريع الجبائي تم تركيز المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة الماليّة والمتمثلة في إدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسّطة إضافة إلى 32 مركزا جهويّا لمراقبة الأداءات(1) . وتم تنظيم هذه المصالح الخارجية وضبط مشمولاتها بمقتضى الأمر عدد 94               لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 كما تم تنقيحه بالأوامر اللاحقة خاصة منها الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017.

 

ويتوّلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات صفاقس 1 (في ما يلي المركز)، في حدود اختصاصه التّرابي الذي ضبطه قرار وزير الماليّة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012، السّهر على تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للأداءات والمعاليم والضّرائب بما في ذلك المراقبة الميدانيّة وتسوية الإغفالات والاكتشافات والمراجعة الجبائيّة وإسناد الإمتيازات الجبائية.

 

ويُشرف المركز إضافة إلى مكتب للضمان على 7 مكاتب مراقبة أداءات(2)  تتولى بالخصوص مسك جذاذيّة المطالبين بالأداء وتحيينها وإعداد قرارات التّوظيف الإجباري وتقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام لفائدة المطالبين بالأداء ومراقبة مدى احترامهم للواجبات الجبائية وإعداد مقررات سحب النظام التّقديري ومعاينة المخالفات الجبائية الجزائية فضلا عن متابعة الامتيازات الجبائية المسندة.

 

ويمسك المركز في موفى سنة 2017 مجموع 47.039 جذاذة تهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتحصلين على معرفات جبائية. وأنجزت خليّة المراجعة الجبائية مع فريق العمل المكلف بالتسجيل 551 عملية مراجعة جبائية معمقة خلال المدة المذكورة. وبلغ المردود المالي(3) للمركز في سنوات 2013-2017 على التّوالي 35,216 م.د و48,644 م.د و55,459 م.د و61,097 م.د                 و68,659 م.د.

 

وخلال الفترة 2012-2016 تمتع 1924 شخصا بطروحات من المداخيل والأرباح بعنوان التصدير وإعادة الاستثمار وبعنوان النشاط بلغت قيمتها 502,6 م.د. كما ارتفع بعنوان الفترة              2013-2017 إجمالي مبالغ الأداء على القيمة المضافة التي تم توقيف العمل بها بمقتضى شهادات عامة وظرفية إلى 171,5  م.د.

 

هذا ويعمل بالمركز في موفى سنة 2017 مجموع 163 عونا منهم 97 عونا بمكاتب مراقبة الأداءات الرّاجعة إليه بالنظر.

 

وتولّت دائرة المحاسبات مراقبة هذا المركز بهدف الوقوف على مدى توفّقه في الاضطلاع بالمهام الموكولة له بخصوص المراجعة الجبائيّة المعمّقة والامتيازات الجبائيّة. واستندت في ذلك أساسا إلى فحص الملفّات واستغلال نتائج الاستبيانات والمعطيات المستخرجة من منظومتي "صادق" و"رفيق" فضلا عن زيارات ميدانية شملت كل مكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى المركز. وتعلقت الأعمال الرّقابية خاصة بالفترة المتراوحة بين سنتي 2013 و2016 مع الرّجوع إلى فترات سابقة أو لاحقة كلّما اقتضى الأمر ذلك.

 

وخلصت هذه المهمة إلى ملاحظات تعلقت بالتّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات وببرمجة وتنفيذ ومآل المراجعة الجبائية المعمّقة وبالامتيازات الجبائية المسندة والإجراءات المتخذة لمتابعتها.


 

أبرز الملاحظات

 

- التنظيم والتسيير ونظام المعلومات 

 

شاب تنظيم المركز وتسييره نقائص تعلقت خاصة بمخالفة التراتيب المنظمة لهيكله التنظيمي وبشغور 6 خطط وظيفية لفترات ناهزت أحيانا 5 سنوات مما أثّر سلبا على سير العمل به. فترتب عن الشغور الحاصل بخطة رئيس المركز مثلا خلال الفترة بين 14 سبتمبر 2016 و22 ديسمبر 2017 بقاء 203 مشروع قرار توظيف إجباري دون إمضاء مما ساهم بقدر كبير في تراجع مردود المركز المتأتي من عدم الاعتراض على القرارات المذكورة من معدل 7,5 م.د خلال الفترة 2014-2016 إلى 3 م.د سنة 2017.

 

ورغم أهمية عمليات المسح في تطهير الجذاذية وتحيينها فإن 4 % فقط من المسجلين بها شملتهم عمليات المسح في سنة 2017 وهو ما من شأنه أن يمس من مصداقيّة النظام المعلوماتي الجبائي. 

 

وتشكو منظومة "صادق" نقائص أبرزها استمرار تزويد قاعدة بياناتها بمعطيات مستخرجة من منظومة "سند" بصفة يدويّة بتأخير فاق 6 أشهر مما ترتب عنه صعوبة في الحصول على بيانات محيّنة بخصوص عمليّات التّصدير المنجزة وهو ما أثّر سلبا على صحّة البيانات المستخرجة ودقّتها وحال دون إحكام متابعة وتقييم أعمال المركز. ويذكر في هذا الإطار أنّ مقارنة أرقام المعاملات المتأتّية من التّصدير المصرّح بها من قبل المؤسّسات المصدّرة للفترة 2013-2016 المستخرجة من منظومة "رفيق" بتلك المدرجة بمنظومة "صادق" قد أفضت إلى وجود فوارق بقيمة 1,88 م.د.

 

وتُوصي دائرة المحاسبات بسدّ الشغورات بالهيكل التنظيمي للمركز وبتكثيف عمليات المسح قصد تطهير الجذاذية وتحيينه. كما أنها تدعو جميع الأطراف المتدخلة وأساسا وزارة الماليّة ومركز الإعلاميّة لوزارة الماليّة إلى الإسراع بتلافي النقائص المسجلة بالمنظومات المعلوماتية وبالعمل على تطويرها.  

 

- المراجعة الجبائية المعمقة 

 

عرفت المراجعة الجبائية المعمقة نقائص خاصة على مستوى برمجتها وتنفيذها حيث تفتقر برمجة أعمال المراجعة إلى بعض المصادر المعلوماتية التي من شأن توفرها تحسين جودة المعلومات المستقصاة وتدعيم دقة انتقاء الملفات.

     كما تفتقر مبررات البرمجة المتعلقة "بوشاية" و"بمقترح من الإدارة العامة" و"بمبررات أخرى" إلى الدّقة والوضوح ولا تُمكّن من تحديد أسباب البرمجة أو تبريرها رغم ما يمثله عدد المراجعات المبرمجة وفقها من أهمية حيث مثلت 64 % من مجموع مبررات البرمجة خلال الفترة 2013-2017.

 

وشاب إنجاز عمليّات المراجعة خلال الفترة 2013-2016 إخلالات منها محدوديّة الإجراءات التّحاوريّة المتّبعة مع المطالبين بالأداء نتيجة تقصير المركز في استغلال ما تتيحه أحكام مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة من إمكانيات للحصول على المعلومة الصّحيحة والمحيّنة.

 

كما تسرّبت أخطاء إلى نتائج بعض المراجعات تعلّقت بتصفية مبالغ الأداء المستوجبة. ولوحظ عدم إلمام المحققين ببعض جوانب الأطر التشّريعيّة المنظّمة لأنشطة الأشخاص موضوع المراجعة. واتضح أيضا أن المركز أبرم محاضر صلح اعتمادا على دفوعات غير مدعّمة بإثباتات موثّقة هذا بالإضافة إلى غياب معايير موضوعيّة وموثّقة لتحديد نسب الرّبح والأثمان المرجعيّة للعقارات ولتعديل أرقام المعاملات وأُسس الأداء وقيمة الأملاك.

 

وترتّب عن تعديل نتائج المراجعة في الطّور الصّلحي في الملفات التي شملتها رقابة الدائرة تخفيض في مبالغ الأداءات المستوجبة أصلا وخطايا من قرابة 15 م.د إلى حوالي 6 م.د أي بفارق 9 م.د.

 

وتوصي دائرة المحاسبات المركز بتفعيل الإجراءات التّحاوريّة المتبّعة مع المطالبين بالأداء. كما تدعوه إلى تمكين المحقّقين من تكوين كاف ومستمرّ يشمل المستجدّات التي تأتي بها قوانين الماليّة المتعاقبة ومختلف التّشاريع المنّظمة لأبرز القطاعات الاقتصاديّة المكوّنة للنسيج الجبائي مرجع النّظر. وينبغي على السلطات المختصة العمل على تنقيح مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة من أجل تمكين مراكز مراقبة الأداءات من اللّجوء إلى الاختبار لتقدير قيمة الأملاك.

 

- الامتيازات الجبائية  

 

لم تتجاوز نسبة المراجعات الجبائية الأوّليّة التي خضع لها منتفعون بامتيازات جبائيّة نسبة 8 % من مجموع عمليات المراجعة الأولية المجراة خلال الفترة 2013-2017.

 

ولم يخضع لمراجعات جبائيّة معمّقة سوى 91 من مجموع 1924 مطالبا بالأداء تضمنت تصاريحهم الجبائية عمليّات طرح من المداخيل أو من الأرباح الخاضعة للضّريبة بعنوان الفترة             2012-2016 أي بنسبة تغطية لم تتجاوز 5 %.  

 

          كما ترتّب عن التّمديد المتواصل في فترة الانتفاع بالطّرح الكلّي للمداخيل والأرباح المتأتّية من التّصدير من سنة 2007 إلى سنة 2013 تمكين 18 مؤسسة منخرطة تحت نظام التّصدير الكلّي من الانتفاع بهذا الامتياز لفترات تراوحت بين 11 سنة و19 سنة مستفيدة بذلك بطروحات بقيمة 4,6 م.د خلال الفترة 2012-2016.

 

وارتفعت إلى 3,3 م.د. قيمة الطروحات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح التي لم تتوفر في شأنها جميع المؤيدات المستوجبة قانونا أو التي تجاوزت النّسبة القانونيّة للطّرح وذلك خلال الفترة 2013-2016.

 

إضافة إلى ذلك بلغ عدد قسائم طلبات التزود التي لم تتم تصفيتها رغم انتهاء صلوحية الشهادات العامة المتعلقة بها وانقضاء آجال تصفيتها 670 قسيمة من جملة 824 قسيمة موضوع العيّنة المختارة دون أن يتخذ المركز الإجراءات القانونية المستوجبة التي قد تؤدي إلى تسليط خطايا جبائية إدارية بقيمة 2,7 م.د.

 

ولم تتعد خلال الفترة 2013-2017 نسبة تغطية المنتفعين بشهادات ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمعاينات ميدانية حدود 15 %.

 

وتوصي الدائرة بإحكام متابعة شرعيّة الانتفاع بالامتيازات الجبائية وخاصة بالنسبة إلى الشّركات المصدّرة وبالحرص على تطبيق أحكام الفصلين 47 و84 (ثالثا) من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة في شأن المطالبين بالأداء المتلدّدين عن تصفية قسائم التزوّد المتحصّل عليها في إطار شهادات عامّة. وتؤكد الدائرة على أهمية تكثيف إجراء المعاينات الميدانيّة للتّجهيزات المقتناة بمقتضى شهادات ظرفيّة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للتأكّد من حسن توظيف الامتياز الممنوح.

 

I- التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات

 

شابت تنظيم وتسيير المركز ونظام معلوماته بعض الإخلالات حالت دون اضطلاعه بمهامه على الوجه الأفضل.

 

أ‌-     التنظيم والتسيير  

 

خلافا للأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 (والأوامر المنقحة له) والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات وضبط مشمولاتها أفرد المركز الأعمال الخاصة بمراجعة العقود والكتابات بهيكل مستقل يتمثل في فريق عمل مكلف بالتسجيل عوضا عن إدماجها ضمن مهام خلية المراجعة الجبائية (فيما يلي الخلية). كما لم يُحدث بالمركز "مكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات" مكلّف بتجميع وإثراء المعلومات ذات العلاقة بالمراجعة الجبائية. وأفاد المركز أنّ عدم إحداث المكتب المذكور يعود إلى قلّة الأعوان.

 

ويتم إنجاز الأعمال الموكولة إلى مكتب الضّبط يدويّا لعدم توفير منظومة إعلامية للغرض وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على نجاعة التّصرف في المراسلات ومتابعة مآلها. كما لم يُعدّ المركز دليل إجراءات يضبط مسالك وشروط تداول الملفّات والعقود والكتابات المخزّنة بالأرشيف للحيلولة دون تشتتها أو ضياعها أو تلفها.

 

وأفضت الزيارات الميدانيّة التّي قامت بها الدائرة بتاريخ 16 أكتوبر 2017 للمقرين المعدّين لحفظ الأرشيف إلى ملاحظة عدم تجهيز الفضاءين بنظام المراقبة بالكاميرا وتعطب نظام كشف الحرائق منذ سنة 2010 وذلك خلافا لأحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات ومنشور الوزير الأول عدد 30 المؤرخ في 5 أوت 2000 والمتعلق بهياكل التصرف في الوثائق والأرشيف ومحلات حفظ الأرشيف الانتقالي.

 

وبالتوازي مع تراجع عدد الأعوان العاملين بالمركز من 184 عونا سنة 2013 إلى 163 عونا سنة 2017 لم يواكب عدد المحقّقين العاملين بالخلية تطوّر حجم الجذاذيّة حيث استقر عددهم في حدود 15 محقّقا مقابل ارتفاع حجم جذاذية المطالبين بالأداء خلال نفس الفترة من 38844 إلى 47039 مطالبا بالأداء أي بنسبة 21%. كما حال وجود سائق واحد بالمركز دون الاستغلال الأمثل لأسطول سيارات المصلحة المتكوّن من 7 سيارات إدارية.

 

وفي ذات السياق لم يتمّ إلى موفى شهر نوفمبر 2017 سدّ شغور 6 خطط وظيفية ظلت شاغرة لفترات تراوحت بين السنتين والخمس سنوات رغم توفر الشروط القانونية لإسناد هذه الخطط في عدد من إطارات المركز ورغم ما لذلك من تأثير سلبي على سير العمل به. ويذكر في هذا الصدد أنه تمّ تكليف رئيس المركز الحالي منذ 14 سبتمبر 2016 إلا أنّ الإجراءات المتعلقة بتسميته لم تُستوفَ إلا بتاريخ 22 ديسمبر 2017 أي بعد ما يفوق 15 شهرا. ونتيجة لذلك بلغ عدد مشاريع قرارات التوظيف الإجباري التي بقيت في انتظار الإمضاء أو تمّ إمضاؤها من قبل المدير العام للأداءات خلال الفترة المذكورة 203 مشروع قرار وهو ما ساهم في تراجع مردود المركز المتأتي من عدم الاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري الذّي لم يتعدّ 3,04 م.د سنة 2017 مقابل معدل 7,48 م.د خلال الفترة 2014-2016.

 

كما يشغل 5 من أعوان المركز خططا وظيفية غير تلك التي تمت تسميتهم بعنوانها على غرار العونان المفوّضان من الدرجة الثالثة واللذان تمت تسميتهما للإشراف على التوالي على "مكتب الاستقبال والإرشاد" وعلى "مكتب الاستقصاءات وتجميع المعطيات" في حين أنهما يعملان تباعا "بخلية الاسترجاع" و "خلية التصرف الإلكتروني في الوثائق".

 

ولم ينتفع أعوان المركز بدورات تتعلق بمواضيع مستجدّة ذات صلة بالمراقبة الجبائية على غرار قراءة واستغلال الكشوفات البنكية والحسابات لدى وسطاء البورصة خاصة بعد المصادقة على الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2017 بخصوص رفع السّر البنكي لفائدة مصالح الجباية.

 

وتوصي دائرة المحاسبات بسدّ الشغورات بالهيكل التنظيمي للمركز وبمواكبة الدورات التكوينية التي يستفيد منها أعوانه لمستجدات الأطر التشريعية والترتيبية المنظمة لأبرز القطاعات الاقتصادية المكونة للنسيج الجبائي مرجع نظر المركز.

 

ب‌-     نظام المعلومات

 

يعتبر تحيين جذاذيّة المطالبين بالأداء وتطهيرها عن طريق أعمال المسح من أهمّ متطلبات توفير نظام معلومات جبائي ذي مصداقية. وترتكز هذه الأعمال على المعاينات الميدانيّة التي يتم في ضوئها تسجيل اكتشافات جديدة أو برمجة مطالبين بالأداء في إطار مراجعات جبائية أوّليّة أو معمّقة أو توجيه إنذارات لتسوية إغفالات.

 

وفي هذا الإطار لم تتجاوز نسبة عمليّات المسح المنجزة 43 % من عدد العمليّات المبرمجة. كما لم تُغطّ سوى 4 % من عدد المسجلين بالجذاذية سنة 2017 (دون اعتبار المطالبين بالأداء الناشطين دون مقر استغلال). وينبغى إيلاء عمليات المسح العناية الكافية من أجل تدعيم مصداقية نظام المعلومات الجبائي للمركز.

ويعتمد المركز لتأدية المهام الموكولة له أساسا على المنظومتين الجبائيتين "صادق"(1) و"رفيق"(2) التي حالت نقائصها الوظيفيّة دون إحكام استغلالها. ويذكر في هذا السياق أن منظومة "صادق" لا تمكن من الحصول على البيانات المتعلقة بنسب إيداع التصاريح التي تمت في الآجال القانونية إلا بتاريخ الولوج إليها بما يحول دون تحديد نسب الإغفالات أو نسب تداركها نهاية كل فترة. كما لا تمكّن هذه المنظومة من إصدار الإعلامات المتعلّقة بالإغفالات وهو ما أدى إلى إعدادها يدويا لتبليغها إلى المعنيين بها.

 

كما تفتقر هذه المنظومة إلى بعض الوظائف والمعطيات الكفيلة بمتابعة الامتيازات المنتفع بها بعنوان الأداءات المباشرة على غرار طرح المداخيل والأرباح المتأتّية من التصدير وتلك المعاد استثمارها من النشاط وهي امتيازات لا يمكن متابعتها إلاّ بالرّجوع إلى منظومة "رفيق" باعتبار عدم اندماج المنظومتين حيث أن مقاربة المعطيات المتاحة بالمنظومتين لا يمكن إجراؤه إلاّ باللّجوء إلى "تطبيقة المساعدة على أخذ القرار".

 

ويتمّ تزويد قاعدة بيانات منظومة "صادق" بمعطيات مستخرجة من منظومة "سند"(3) دوريّا بصفة يدويّة لعدم اندماج المنظومتين. ونتيجة لذلك لا يمكن الاطّلاع على بيانات محيّنة بخصوص عمليّات التّصدير المنجزة على منظومة "صادق"، حيث فاقت مدّة التأخير في تحيين المعطيات المدرجة بها 6 أشهر.

 

ومما يزيد في صعوبة حصول مصالح المركز على معلومات دقيقة ومحيّنة حول عمليّات التّصدير الحقيقيّة المنجزة عجز منظومة "سند" وبالتّالي منظومة "صادق" عن بيان عمليّات التّصدير غير المباشر قصد استغلالها لمتابعة الامتيازات الجبائية المنتفع بها.

 

وأفضت مقارنة(4) أرقام المعاملات المتأتّية من التّصدير المصرّح بها من قبل المؤسّسات المصدّرة للفترة 2013-2016 والمستخرجة من منظومة "رفيق" بتلك المدرجة بمنظومة "صادق" إلى معاينة فوارق بقيمة 1.88 م.د مردّها الإشكاليات المثارة أعلاه والمتعلقة بعدم التحيين وبعدم أخذ التصدير غير المباشر بعين الاعتبار. ومن شأن التباين في رقم المعاملات المتأتي من التصدير الـمُستقصى من منظومتي "رفيق" و"صادق" أن يحول دون القيام بالمقاربات الضرورية.

 

وعلى صعيد آخر بقيت العقود والكتابات المودعة بالمركز والمتعلقة بسنوات 2013 و2014 و2015 دون خزن إلكتروني إلى حدّ تاريخ معاينة دائرة المحاسبات في 16 أكتوبر 2017 نتيجة غياب عون مختص وبطء نسق استغلال منظومة "الخزن الإلكتروني للعقود والكتابات" (جاد) ممّا حال دون استغلالها في أعمال المراجعة.

 

وشهدت عقود الأهداف والمشاريع السّنوية للقدرة على الأداء قصورا في إعدادها وتنفيذها، حيث ضبطت الإدارة العامّة للأداءات الأهداف المضمنة بهذه العقود صبرة واحدة حسب الصّنف الذي ينتمي إليه المركز ("أ" أو "ب") (1) دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات البشريّة والمادية المتوفّرة لديه وطبيعة وهيكلة النسيج الجبائي بمرجع نظره الترابي.

 

كما لم تتول الإدارة العامة للأداءات تقييم إنجازات المركز دوريا بهدف ضبط الفوارق وتحديد العوائق التي حالت دون تحقيق الأهداف الـمُضمّنة بعقود الأهداف للعمل على تجاوزها لاحقا.

 

وخلافا لما نصّت عليه المشاريع السّنوية للقدرة على الأداء للسّنوات 2015 و2016 و2017 لم يُمكّن المحقّقون من حواسيب محمولة مجهزة بالتطبيقات الضرورية لإنجاز أعمال الرّقابة الميدانية وللاطّلاع على البيانات اللازمة بصفة حينيّة عند معاينة المخالفات الجبائية.

 

II- المراجعة الجبائيّة المعمّقة

 

اعتمدت الأعمال الرقابية للتثبت من مدى توفق المركز في الاضطلاع بمهامه بهذا العنوان مسار المراجعة الجبائية المعمقة المتمثلة في برمجة أعمال المراجعة وتنفيذها ومآلها.

 

أ‌-     برمجة أعمال المراجعة الجبائية المعمقة

 

بلغ عدد المراجعات الجبائية المعمقة المبرمجة على مستوى الخلية 552 مراجعة خلال الفترة 2013-2017 تمت برمجتها وفق مبررات عديدة. ولا تُمكّن مبررات البرمجة المتعلقة "بوشاية" و"بمقترح من الإدارة العامة" و"بمبررات أخرى" من تحديد أسباب البرمجة أو تبريرها بدقة رغم ما يمثله عدد المراجعات المبرمجة تحت هذه المبررات من أهمية حيث مثّلت ما معدله 64 % من مجموع الملفات المبرمجة خلال الفترة 2013-2017.

 

وعلاوة على ذلك اتسمت المراجعات المنجزة وفق مبرر "وشاية" بضعف مردودها. فعلى سبيل المثال لم يتعدّ معدّل مردود الملفات التي تمت مراجعتها سنة 2013 وفقا للمبرر المذكور 25,68 أ.د مقابل 59,18 أ.د بالنسبة لبقية الملفات. وأفاد المركز من خلال إجابته أن مبرّر "وشاية" يعتبر من المبرّرات التّي لا يمكن الاستغناء عنها لما يفرضه من مسؤوليّة شخصيّة تجاه المعلومة في حال عدم الأخذ بها حتّى إن تبين عدم وجاهتها.

 

وتُعدّ الخليّة برنامج المراجعات الجبائية دون اعتماد إجراءات كتابيّة تبيّن مسالك تداول المعلومات بين مختلف المتدخلين في اتخاذ القرار وتبرز الأسس والمعايير التي تم على أساسها برمجة ملف دون غيره.

 

ولم تُوصَل "تطبيقة المساعدة على اتخاذ القرار" المعتمدة لبرمجة أعمال المراجعة ببعض مصادر المعلومات التي تمكّن المركز من تحسين جودة المعلومات المستقصاة ومن دقة انتقاء الملفات على غرار قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشراب.

 

وفاق عدد المراجعات المعمقة المفترض برمجتها وفق بعض المبررات بكثير ما تمت برمجته خلال الفترة 2013-2016. من ذلك ارتفع عدد المراجعات المفترض برمجتها(1) وفق مبرر "تباين بين رقم المعاملات المصرح به والمعلومات المستقصاة" إلى 2797 مراجعة مفترضة منها 36 حالة شابها نفس الإخلال خلال الأربع سنوات، لم يُبرمج منها سوى 113 مراجعة خلال ذات الفترة أي ما يمثل نسبة 4 %. وأفاد المركز في إجابته أن هذا التباين يعود إلى قلّة الموارد البشرية من جهة، وإلى ارتفاع عدد الملفات من جهة أخرى وهو ما يجعل عملية البرمجة انتقائية وغير  شاملة.

 

ورغم النّقص المسجّل في عدد عمليات المراجعة المعمّقة المبرمجة سنويا مقارنة بما يجب برمجته لم تتوصّل الخليّة إلى تنفيذ ما بُرمج خلال السّنة المعنيّة ليتواصل تنفيذه خلال السنوات اللاّحقة لها. فقد ارتفع عدد المراجعات المبرمجة خلال الفترة 2013-2017 والناتجة عن بقايا السنوات السابقة على التوالي إلى 43 و26 و31 و7 و13 مراجعة مبرمجة.

 

وفي ذات السياق لم تبرمج الخلية مراجعات معمّقة مقترحة من قبل مكاتب مراقبة الأداءات التابعة للمركز خلال الفترة 2014-2017. كما لم يتجاوز عدد المراجعات الهادفة(2) المبرمجة خلال نفس الفترة 19 مراجعة من مجموع 88 مراجعة وجب برمجتها مثلما نصت على ذلك المذكرات الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة في الغرض(3).

 

 

ب‌-         تنفيذ أعمال المراجعة الجبائية المعمقة

 

بلغ عدد عمليّات المراجعة الجبائيّة المعمّقة التي أنجزها(1) كلّ من خليّة المراجعة الجبائيّة وفريق العمل المكلف بالتسجيل على التّوالي 388 مراجعة و67 مراجعة خلال الفترة 2013-2016. وشاب إنجاز هذه العمليّات بعض الإخلالات تعلّقت أساسا بالإجراءات التّحاوريّة المتّبعة مع المطالبين بالأداء وبتعليل نتائج المراجعات ومضامين الصلح وبشرعيّتها وصحّة تصفيتها.

 

وللقيام بالأعمال الرّقابيّة المبرمجة اعتمدت دائرة المحاسبات على فحص عيّنة مكوّنة من  86 ملفّا شهدت فيها مبالغ الأداء المستوجبة أصلا وخطايا المضمّنة بمحاضر الصّلح تخفيضا فاق           20 % مقارنة بالمبالغ المضمّنة بتقارير الإعلام بنتائج المراجعة. وتمثّل هذه العيّنة 19 % من مجموع المراجعات المعمّقة التي أنجزها كلّ من خليّة المراجعة المعمّقة وفريق العمل المكلف بالتسجيل خلال الفترة  2013-2016. وارتفع إجماليّ مبالغ الأداء المستوجبة أصلا وخطايا بالنسبة للعيّنة المذكورة إلى 15 م.د بتقارير الإعلام بنتائج المراجعة لتنخفض في الطّور الصّلحي إلى 6,42 م.د أي بنسبة 57 %.

 

1-     الإجراءات التّحاوريّة الـمُتّبعة مع المطالبين بالأداء

 

لم يستغلّ المركز بالشّكل الكافي ما يتيحه الفصل 41 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة من إمكانات للحصول على المعلومة الصّحيحة والمحيّنة من خلال طلبات إرشادات أو توضيحات أو مبرّرات يصدرها في الغرض. ونجم عن هذا الإخلال بالنسبة إلى 5 ملفّات تخفيض في مبالغ الأداء المستوجبة أصلا وخطايا من 625 أ.د إلى 209 أ.د أي بنسبة 67 %، فضلا عن إطالة الآجال الفاصلة بين تواريخ تبليغ نتائج المراجعة وتواريخ المصادقة على تقارير الصّلح والتي تراوحت بين 120 يوما و1049 يوما.

 

ويذكر في هذا الإطار المراجعة الجبائيّة التي خضعت لها سنة 2013 "م.ف"، وكيلة شركة وصاحبة مساهمات ومدّخرات وأملاك عقاريّة، للفترة 2009-2012. فقد تمّت مؤاخذتها من أجل مداخيل أملاك ورؤوس أموال غير مصرّح بها ونمو ثروة غير مبرّر بعنوان سنة 2009 ترتّب عنه مطالبتها بدفع مبلغ أداء مستوجب بقيمة 40,18 أ.د أصلا وخطايا دون أن تفعّل في شأنها مقتضيات الفصل 41 المذكور أعلاه لمطالبتها بتقديم توضيحات بخصوص مدى انتفاعها بمصادر دخل أخرى.

 

إلاّ أنّه تبيّن إثر اعتراض المعنيّة بالأمر على نتائج المراجعة أن المركز لم يأخذ بعين الاعتبار جراية تقاعد زوجها المتوفّى عند تحديده لنفقات تكاليف المعيشة والتي اتّضح أنّها تفوق هذه التكاليف بما جعل ما اعتُبر نموّا غير مبرّر للثروة بتقرير الإعلام بنتائج المراجعة يتحوّل إلى فائض في المداخيل بتقرير الصّلح بما ينتفي معه الإخلال الملاحظ في هذا الخصوص ولينخفض مبلغ الأداء المستوجب إلى  3 أ.د أي بنسبة 93 %.

 

كما لم يحسن المركز في بعض الحالات استغلال وتوظيف ما توفّر لديه من معلومات ووثائق إثبات خصوصا منها تلك المتأتّية في إطار ردود المطالبين بالأداء على طلبات التوضيحات الصّادرة في الغرض. من ذلك المراجعة المعمّقة التي خضعت لها سنة 2013 "ف.ع"، مساعدة تجاريّة وصاحبة أملاك، بالاعتماد على القرائن القانونيّة والفعليّة لسنوات 2004 و2010 و2011 و2012 والتي تمّت في إطارها مؤاخذتها خصوصا من أجل الوقوف على نموّ ثروة غير مبرّر بعنوان سنة 2011.

 

وفي هذا الإطار لم يأخذ المركز بعين الاعتبار جلّ الدفوعات ووثائق الإثبات(1) التي ضمّنتها المطالبة بالأداء بردّها على طلب التوضيحات الصّادر إليها قبل تبليغ تقرير الإعلام بنتائج المراجعة ثمّ تدارك ذلك واعتمد نفس الوثائق والدفوعات بمناسبة إبرام الصلح. وترتّب عن النّقص في استغلال ما توفّر من معلومات ووثائق إثبات تخفيض في مبلغ الأداء المستوجب أصلا وخطايا من 127,27 أ.د إلى 22,95 أ.د أي بنسبة ناهزت 92 %.

 

ويدعى المركز إلى مزيد تفعيل الإجراءات التّحاوريّة مع المطالبين بالأداء وإلى استغلال وتوظيف ما تتيحه طلبات الإرشادات الصادرة في الغرض على معنى الفصل 41 المذكور أعلاه من معلومات ووثائق حفاظا على مصداقيته في تعامله مع الأشخاص الخاضعين للمراجعة الجبائيّة.

 

2-     تعليل نتائج المراجعات ومضامين الصّلح

 

افتقدت التعديلات التي أجراها المركز على الوضعيات الجبائيّة لبعض المطالبين بالأداء الذين خضعوا لمراجعات جبائيّة معمّقة التعليل الكافي وذلك في طور الإعلام بنتائج المراجعة وأيضا في الطّور الصّلحي. ويعتبر غياب التعليل أو عدم كفايته تعسّفا على المطالب بالأداء ومخالفة للمبادئ التي أقرتّها المحكمة الإداريّة في هذا الخصوص(2).

وترتّب عن اعتراض المطالبين بالأداء على نتائج المراجعة بالنسبة إلى 22 ملفّا قامت خليّة المراجعة الجبائيّة بمراجعتها وشابها الإخلال المذكور تخفيض في مبالغ الأداء المستوجبة أصلا وخطايا من 5,95 م.د إلى 2,73 م.د أي بنسبة 54 %.

 

ويذكر في هذا الخصوص المراجعة التي خضعت لها سنة 2014 "م.م" التي تمارس نشاط تجارة الأحذية ولوازمها بالتّفصيل للفترة 2010-2013 بالاعتماد على القرائن القانونية والفعليّة بعد استبعاد المحاسبة، حيث اعتمد المركز لإعادة ضبط رقم المعاملات وتحديد أساس الأداء للفترة موضوع المراجعة معدّل دوران مخزون يساوي 4 مرّات في السّنة مع تطبيق نسبتي ربح خام وصافي تساوي على التّوالي 20 % و15 % دون تقديم أي تعليل في الغرض. كما اعتمد أسعار البيع القصوى التي تمّت معاينتها بالمحلاّت دون أن يأخذ بعين الاعتبار نسب التضخّم ومعدّل ارتفاع الأسعار من سنة إلى أخرى.

 

كما خلا ملفّ المراجعة من أي وثائق أو قرائن من شأنها أن توحي بأن تقديرات المركز استندت إلى معايير ومقارنات موضوعيّة ومتضافرة وموثّقة، وذلك خلافا للمبدأ الذي أقرّته المحكمة الإداريّة في فقه قضائها(1). وإثر اعتراض المطالبة بالأداء وتقديمها لمطلب في إبرام صلح قام المركز بالتّخفيض في نسبة دوران المخزون من 4 مرّات إلى مرّتين في السّنة وباعتماد مؤّشر تطوّر للأسعار يساوي 10 % من سنة إلى أخرى بالإضافة إلى التّخفيض في نسبة الربح الصّافي من 15 % إلى 13 %.  وتم ذلك دون تقديم أيّ تعليل في الغرض سوى ما تضمّنه اعتراض المطالبة بالأداء ومطلبها لإبرام صلح من طلبات ودفوعات والتي وردت جميعها مفتقرة لأي وثيقة إثبات. وترتّب عن هذه التعديلات تخفيض في مبلغ الأداء المستوجب أصلا وخطايا من 611 أ.د إلى 222,55 أ.د أي بنسبة 64 %.

 

وقام المركز في إطار المراجعة التي خضع لها سنة 2014 "م.ع" النّاشط في مجال بيع وتصليح العجلات المطّاطيّة للفترة 2010-2013 بإعادة ضبط رقم معاملاته اعتمادا على الشّراءات المدعّمة بفواتير وعلى الاستقصاءات مع تطبيق نسبة ربح خام تساوي 20 % من رقم المعاملات المعدّل ونسبة ربح صافي تساوي 10 % دون تقديم أي تعليل في الغرض. وتم عند إبرام الصّلح إثر اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة التّخفيض في نسبة الرّبح الخام إلى 15 % (أي بنسبة 25 %) وفي نسبة الرّبح الصّافي إلى 6 % (أي بنسبة 40 %). وترتّب عن ذلك تخفيض في مبلغ الأداء المستوجب أصلا وخطايا من 349,38 أ.د إلى 177,50 أ.د أي بنسبة 50 % مع استمرار غياب التعليل.

كما أن بعض المراجعات المعمّقة المنجزة من قبل فريق العمل المكلف بالتسجيل عزتها التعليلات الكافية جراء غياب معايير موثّقة لتحديد الأثمان المرجعيّة للأمتار المربّعة للعقارات والأملاك ولأصول الزيتون. كما لم يتوفّر بأغلب ملفّات المراجعة المعمّقة المنجزة بهذه الخليّة ما يفيد قيام المركز بالاسترشاد على الأسعار المتعامل بها زمن انتقال الملكية للاستئناس بها مع اعتماد عناصر التّنظير الضرورية أو محاضر معاينة موثّقة للعقارات المعنيّة وهو ما صيّر أغلب نتائج المراجعات التي تمّ تبليغها غير معلّلة.

 

وأدى هذا النّقص في معايير التّعديل بالنّسبة إلى 13 ملفّا(1) (مثّلت جميع الملفّات التي أُبرم صلح في شأنها خلال الفترة 2013-2016) إلى تخفيض في مبالغ الأداء المستوجبة أصلا وخطايا عند إبرام الصّلح (218,28 أ.د) بلغت نسبته 58 % مقارنة بمبالغ الأداء المضمّنة بتقارير الإعلام بنتائج المراجعة (514,61 أ.د).

 

ويذكر على سبيل المثال المراجعة التي خضع لها سنة 2014 ورثة "ح.ك" في خصوص الإرث المسجّل تحت عدد 7390 بتاريخ 14 فيفري 2012 بقيمة 1,45 م.د والذي أعاد المركز تقدير قيمته بمبلغ 5,68 م.د دون بيان المعايير والقرائن الفعليّة والقانونيّة التي ارتكز عليها. إلاّ أنّه وإثر اعتراض الورثة على نتائج المراجعة قام المركز عند إبرام الصّلح بالتخفيض في تقديراته لقيمة التّركة إلى 3,2 م.د أي بنسبة 44 % معتمدا في ذلك على تقرير اختبار صادر عن خبير عدلي في البناء والشّؤون العقاريّة أرفقه الورثة باعتراضهم. وقد نصّ تقرير الصّلح على أنّ التّخفيض المجرى في قيمة التّركة استند إلى عمليّات تثبّت ميدانيّة من مواقع العقارات وحالتها ومن نوعية الزياتين غير أنه لم يتوفّر في شأنها أي تقرير ضمن مظروفات الملف.

 

وأفاد المركز بأنّ تقرير الصلح المعدّ في الغرض لم يستند إلى أيّة معاينة ميدانية حيث تمّ تحديد موقع وخاصيّة كلّ عقار عند حضور الورثة بمقره وأنّه تمّ الاستئناس بتقرير الاختبار المشار إليه. كما أضاف بأنّ المركز يفتقر في أغلب الحالات عند إصدار الإعلام بنتائج المراجعة المعمّقة إلى التفاصيل الخاصّة بالعقارات لذلك يلتجئ إلى محاولة تشخيصها بوسائل خاصّة للغاية حتّى تكون

 
طباعةالعودة