انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

10.07.2009 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي الرابع والعشرون

الرصيد العقاري الخاص غير الفلاحي للدولة

يشمل الملك الخاص للدولة كلّ الحقوق والمكاسب المنقولة وغير المنقولة التي ترجع بالملكية للدولة سواء بمقتضى القانون أو بأيّة طريقة أخرى مشروعة والتي لم تدمج ضمن الملك العام للدولة. وتتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقّارية المحدثة في سنة 1990 مهام تصوّر وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال. 

 

وللنّظر في مدى نجاعة التّصرّف في الرّصيد العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدّولة أنجزت دائرة المحاسبات مهمّة رقابيّة لدى المصالح المركزية للوزارة وبعض إداراتها الجهوية وإدارة الملكيّة العقارية أفضت إلى إبداء ملاحظات تتعلّق بضبط الرصيد العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدولة وبدعمه وبالتصرّف فيه. وقد شمل نظر دائرة المحاسبات فترة المخطّط العاشر والسنتين الأوليين من المخطّط الحادي عشر.

 

1-  ضبط الرصيد العقّاري

 

بيّن فحص عيّنة من السجلاّت والملفّات التي تمسكها الإدارة العامّة لضبط الأملاك العموميّة أنّها لا تتضمّن بعض العمليّات المتعلّقة بالرصيد العقّاري وأنّ بعضها يستند إلى سجلاّت قديمة لم يتمّ العثور عليها. وتعتمد الوزارة إلى غاية سنة 2008 في مختلف مراحل ترسيم الرصيد العقاري على نظامين متوازيين أحدهما يدوي والآخر آلي تمّ الشروع في العمل به منذ سنة 1997، ويتضمّن إلى غاية ماي 2008 ما يعادل 20 % من جملة الترسيمات.

 

وأبرزت أعمال الدائرة تأكّد استكمال نظام التصرّف المندمج في أملاك الدّولة عن طريق منظومة "صائب" وضرورة إضفاء مزيد من الشمولية على السجل المركزي لأملاك الدولة ليتضمّن كلّ أنواع العقارات كالمساكن الإدارية ومقرّات السفارات والقنصليات التونسية بالخارج مع الحرص على إدراج كلّ المعطيات المتعلّقة بها والسهر على تحيينها.

 

كما تبيّنت الحاجة إلى إجراء مقاربات بين دفاتر التخصيص المتعلّقة بالعقارات التي هي في تصرّف مختلف الوزارات وسجلات الضبط المركزية والتثبّت من الاستعمال الفعلي للأراضي المخصّصة قصد النظر في مدى ضرورة استمرار تخصيصها وحثّ الوزارات على إجراء الجرد السنوي وإدراج البيانات بالدفتر الخاصّ المنصوص عليه بمجلّة المحاسبة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

2-  دعم الرصيد العقّاري الخاصّ غير الفلاحيّ

 

تبيّن أنّ ترسيم العقارات في سجلاّت أملاك الدولة يتمّ مباشرة بعد صدور أوامر المصادقة المعدّة على ضوء تقارير لجان الاستقصاء أي قبل أن يتمّ البتّ في ملكيّتها بصورة نهائيّة وأنّ برنامج تسجيل العقّارات المحدّدة شمل 13 % تقريبا من جملة المساحة العمرانيّة المبرمجة.

 

ولوحظ أنّ الملك العمومي للمياه يتعرّض إلى بعض الاعتداءات في غياب تحديد دقيق لمجاري المياه والبحيرات والسباخ وأنّ الملك العمومي للسكك الحديدية يشهد حالات إشغال غير قانوني من قبل الغير على أجزاء من الخطوط الحديدية المتوقّفة نهائيا عن أداء وظيفتها.

 

واتّضح أنّ عددا من عمليّات الشراءات المنجزة خلال الفترة الممتدّة من سنة 2000 إلى غاية سنة 2007 تعلّقت بالملك العقاري الخاصّ غير الفلاحيّ للدولة لا تزال دون إبرام عقود نهائيّة خاصّة بسبب رفض البيع  من قبل المالكين.

 

ومكّن فحص ملفّات الانتزاع من الوقوف على بعض حالات لتأخّر المصالح المنتزع لفائدتها عن الشروع في إنجاز مشاريعها أو لمخالفة هذه المصالح لأمر الانتزاع بالتفويت في العقّار دون استغلاله في الغرض الذي انتزع من أجله

 

3- التصرّف في الرصيد العقّاري

 

شملت عمليّات التفويت خلال سنتي 2006 و2007 حوالي 160 هك. وجعل الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلّق بكيفية التفويت في هذه العقارات من البيع بالمزاد العلني القاعدة التي لا يتمّ استثناؤها إلاّ في خمس حالات أجاز فيها البيع بالمراكنة. وفي غير هذه الحالات لا تتمّ عمليات التفويت إذا ما تضمّنت شروطا مخالفة لأحكام الفصل 86 من مجلّة المحاسبة العمومية إلاّ بأمر.

 

وتبيّن أنّ عمليات البيع لا تعتمد شروطا موحّدة لتحديد نسب الفائدة وغرامات التأخير.

 

وبلغت المستحقّات غير المستخلصة بعنوان التفويت خلال السنوات من 2003 إلى 2007 حوالي  3.862 م.د تخلّدت نسبة 89 % منها بذمّة البلديات والمجالس الجهوية.

 

ولوحظ أنّه تمّ التفويت في عقارات لفائدة المجالس الجهويّة التي تولّت بدورها بالتفويت فيها مباشرة إلى خواص لإنجاز مشاريع صناعية دون أن تكون مدرجة ضمن برامج الجهات لتهيئة مناطق صناعية.

 

كما تمّ التفويت في حالات أخرى في أراض دون مراعاة صبغتها وتلاؤمها مع طبيعة المشاريع المزمع إنجازها ممّا يستوجب استصدار أوامر على سبيل التّسوية لتغيير صبغة الأراضي المعنية.

 

أمّا في خصوص المعاوضات فإنّ بعضها لا تستند إلى معطيات دقيقة تخصّ المخزون المتوفّر من الأراضي وحجم العرض والطلب وكيفيّة الاختيار بين المعاوضة العينيّة والمعاوضة النقديّة وقيمة العقارات المتبادلة.

 

واتّضح أنّ استغلال المعاوضة لتمويل بعض المشاريع العمومية لا يتوافق ومقتضيات الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

ويتطلّب حسن التصرّف في الملك الخاصّ للدولة تدقيق الإجراءات لمتابعة عمليّة استخلاص مبالغ الأكرية المستحقّة لفائدة الدولة ومراقبة عمليات التخصيص لفائدة المصالح العمومية ومزيدا من التنسيق في ما بين الإدارات واعتماد المعالجة الآلية للبيانات إلى جانب تفعيل دور المحاسب المركزي في مسك الحسابية الخاصّة لمكاسب الدولة المنقولة منها وغير المنقولة.

 
طباعةالعودة