انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

الصحة والشؤون الاجتماعية(8) النتائج نشر على (33)

12.02.2021 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

حوادث الشغل والأمراض المهنية

 حوادث الشغل والأمراض المهنية

شهدت التغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية مراجعة جذريّة خلال سنتي 1994 و1995 من خلال إصدار قانونين جديدين يتعلقان بالتعويض عن الأخطار المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي. كما تمّ بمقتضى تنقيح مجلة الشغل سنة 1996 سنّ تدابير جديدة في مجال الصحة والسلامة المهنية شملت أساسا تعميم الخدمات بهذا العنوان على كل القطاعات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل ودعم التفقد الطبي من خلال إرساء سلك خاص بالأطباء متفقدي الشغل. وبموجب القانون عدد 71 لسنة 2004، أصبح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص. المهنية في القطاعين الخاصّ والعمومي.



القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام.

القانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.

الأمر عدد 1490 المؤرخ في 11 جويلية 1994 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.

المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض.

12.02.2021 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون

الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها

 الإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها
تتولّى الهياكل والمؤسسات الصحية الخاصة وفقا للقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في   28 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي، تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي سواء مع الإقامة أو بدونها بمقابل أو مجانا. وتصنف المصحات الخاصّة  وفقا للفصل 40 من القانون سالف الذكر ضمن المؤسسات الصحيّة الخاصّة. وأصبحت مراكز تصفية الدم منذ سنة 2009 بمقتضى الأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 والمتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 793 لسنة 1998 المتعلّق بالمؤسسات الصحيّة الخاصّة تصنف ضمن المصحّات ذات الاختصاص الموحّد.

04.03.2019 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الاتحاد الوطني للمكفوفين

الاتحاد الوطني للمكفوفين

تأسّس الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية (فيما يلي الاتحاد) في 25 ديسمبر 1956 ومُنحت له المصلحة القومية بمقتضى الأمر عدد 63 المؤرّخ في 25 جانفي 1961. ويخضع الاتحاد أساسا للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات (فيما يلي المرسوم عدد88) فضلا عن النظام الأساسي للاتحاد الذي تم تعويضه بنظام أساسي جديد في 31 أكتوبر 2014.

28.12.2018 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

مستشفى عزيزة عثمانة

أحدث مستشفى عزيزة عثمانة(1) في سنة 1879 وهو مؤسّسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية من صنف "أ" ويحظى باختصاص ترابي وطني أو بين الجهات ويخضع لإشراف وزارة الصحة(2).

 ويضم المستشفى 8 أقسام(3) متخصّصة بالإقامة أو بدونها تشتمل على 27 وحدة ويوفر طاقة إيواء تبلغ 165 سريرا. ويشغّل المستشفى 515 عونا في موفّى سنة 2016 منهم 270 إطارا طبيا وشبه طبي فيما بلغ عدد العملة 200 عونا.


(1) في ما يلي "المستشفى"

(2)  تم ضبط تنظيمه الإداري والمالي بالأمر عدد 2006 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006

(3) وهي قسم علم أمراض الدم السريري وقسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأسنان وقسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم وقسم البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الإحيائية وعلم البكتيريا وقسم بيولوجيا الإنجاب وعلم الجينات وقسم التصوير الطبي وقسم الصيدلية.

أ

27.12.2018 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

أحدث الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (فيما يلي الصندوق) بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلّق بضبط قانون المالية لتصرّف   سنة 1976. ويعتبر الصندوق مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. وصنّف منشأة عمومية وفقا لأحكام الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وقد تمّ بمقتضى الأمر عدد 03 لسنة 1976 المؤرخ في 05 جانفي 1976 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في  6 ديسمبر 1989 ضبط تنظيمه الإداري والمالي. كما تمّ ضبط الهيكل التنظيمي للصندوق بمقتضى الأمر عدد 128 لسنة 2015 المؤرّخ في 12 ماي 2015.

26.12.2018 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون

 إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون

أحاط المشرّع التونسي الطفل في نزاع مع القانون (فيما يلي الطفل) بحقّ متميّز عملا بمجلّة حمایة الطفل الصّادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرّخ في9 نوفمبر 1995. وعرّفت المجلّة الطفل بأنّه كلّ إنسان عمره أقلّ من ثمانیة عشر عاما ما لم یبلغ سنّ الرّشد بأحكام خاصّة. ویعدّ الطفل جانحا على معنى هذه المجلّة إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كاملة وارتكب فعلا یعاقب عنه القانون الجزائي.


ويشمل المسار القضائي جملة من المراحل تتمثل في إيقاف الطفل في مراكز الاحتفاظ المؤقت وإعلام وكيل الجمهورية الذي يقرّر إخلاء سبيل الموقوف أو القيام بأعمال البحث والتحقيق أو إحالة القضية إلى قاضي الأطفال أو إلى محكمة الأطفال. ويمكن حفظ القضيّة أو تسليم الطفل إلى وليّه أو إحالته على قاضي الأسرة أو وضعه بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي أو بمركز الملاحظة أو بمركز إصلاح أو تحت نظام الحرية المحروسة. وبهدف إيقاف التتبعات الجزائية يمكن لمندوب حماية الطفولة تفعيل آلية الوساطة في كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.

03.07.2017 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الثلاثون

النّفايات الخطرة

 النّفايات الخطرة

نتج عن تنوّع الأنشطة الاقتصادية وتطوّرها وتنامي التجمّعات السكانية ارتفاع في حجم النفايات باختلاف أصنافها ممّا انجرّ عنه صعوبات تعلّقت بالتصرّف فيها وذلك عبر جمعها وفرزها وتثمينها أو إزالتها.

 ووعيا منها بأهمية التصرّف في النفايات للحفاظ على بيئة سليمة بادرت الدولة التونسية منذ التّسعينيات بالمصادقة على عديد المعاهدات الدولية في المجال على غرار "اتّفاقيّة باماكو"(1) و"اتّفاقيّة بازل"(2) و"اتّفاقيّة استوكهولم"(3)

03.07.2017 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الثلاثون

مصحّتا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران والخضراء

 مصحّتا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعمران والخضراء

تولّى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (في ما يلي الصندوق)، المحدث بالقانون عدد 30 لسنة 1960(1) والذي تمّ ضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره وكذلك هيكله التنظيمي تباعا بالأمرين عدد 1902 لسنة 2000 وعدد 899 لسنة 2016(2)، إنشاء 6 مصحّات منها مصحّتا العمران والخضراء على التوالي في سنتي 1980 و1982 وذلك بهدف إسداء خدمات صحيّة ذات صبغة وقائيّة وعلاجيّة بعيادات خارجيّة في عدّة اختصاصات من أهمّها الطب العام وأمراض العيون والحلق والأنف والأذنين والقلب والكلى والمجاري البولية والأعصاب وطب الأسنان وتصفية الدم، لفائدة المضمونين الاجتماعيين والمعوزين والمعوقين. كما يهدف هذا الإحداث إلى تخفيف الضغط على هياكل الصحّة العمومية والإرتقاء بجودة الخدمات المسداة مقارنة ببقيّة الهياكل الصحّية العمومية.

طباعة