انتقاء حسب

أحدث التقارير

رسالة اخبارية

لتلقي آخر الأخبار المتعلقة بدائرة المحاسبات عبر بريدك الإلكتروني

04.03.2019 / الصحة والشؤون الاجتماعية التقرير السنوي العام الواحد والثلاثون

الاتحاد الوطني للمكفوفين

 

تأسّس الاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية (فيما يلي الاتحاد) في  25 ديسمبر 1956 ومُنحت له المصلحة القومية بمقتضى الأمر عدد 63 المؤرّخ في 25 جانفي 1961. ويخضع الاتحاد أساسا للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات (فيما يلي المرسوم عدد88) فضلا عن النظام الأساسي للاتحاد الذي تم تعويضه بنظام أساسي جديد في 31 أكتوبر 2014.

 

وللاتحاد فروع جهوية حسب التقسيم الترابي للجمهورية التونسية التي لها بدورها فروع محلية تكون جميعها ملزمة بالعمل بما جاء بالنظام الأساسي للاتحاد. كما للإتحاد مركز للتكوين المهني والتأهيل بسيدي ثابت ومطبعة النور للمكفوفين ببئر القصعة ووحدتي مواد التنظيف والفلاحة بسيدي ثابت ومدرسة العلاج الطبيعي للمكفوفين والجمعية التنموية للاتحاد الوطني للمكفوفين (فيما يلي الجمعية التنموية للاتحاد) التي أحدثت في سنة 2001.

 

ومن مهام الاتحاد تقديم الإعانة لجميع الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية المصابين بفقد البصر كليا أو جزئيا من دون تمييز والبحث عن الوسائل التي من شأنها أن توفر لهم الشغل والثقافة وتنشئ لهم إن اقتضى الحال المؤسسات اللازمة لهذا الغرض. ويتولى الاتحاد تمثيل المكفوفين لدى السلط العمومية ولدى المؤسسات الخاصّة ويعمل على ربط الصلة بالمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشتركة.

 

وبالنظر إلى الصعوبات التي عرفها التصرف في الاتحاد خلال السنوات الأخيرة تولى تسييره خلال الفترة المتراوحة ما بين 4 فيفري  و13 جويلية 2011 متصرّف قضائي معيّن بمقتضى محضر الجلسة الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 95242 بتاريخ 1 فيفري 2011 مع هيئة انتقالية. كما تم منذ 28 جوان2016  وضع الاتحاد تحت تصرف مؤتمن عدلي بموجب حكم قضائي استعجالي صادر بتاريخ 22 جوان 2016 عن المحكمة الابتدائية بتونس.

 

وفي موفى سنة 2016  يشغّل الاتحاد 129 عونا منهم 31 عونا تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية منذ شهر أفريل 2014 بتأجيرهم بما يفوق 176 أ.د سنويا إطار الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين (فيما يلي الاتفاقية المشتركة).

وبلغت موارد الاتحاد على المستوى المركزي خلال الفترة 2011-2013 ما قيمته 3,967 م.د متأتية أساسا من منحة وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1.395 أ.د (35%) ومنحة وزارة الصحة بمقدار 150 أ.د (4%) ومداخيل أراضي فلاحية موضوعة على ذمته قدرها 821 أ.د (21%) ومداخيل أخرى متأتية بالأساس من مبيعات كتب البراي ومواد التنظيف قدرها 1.601 أ.د (40%). وبلغت مقابيض الاتحاد خلال فترة الائتمان من 28 جوان 2016 إلى 30 ماي 2017 ما قدره 583,033 أ.د منها 165 أ.د تمثّل منحة وزارة الشؤون الاجتماعية و50 أ.د منحة وزارة الصحة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّه لم تتم إلى موفى جويلية 2017 المصادقة من قبل مراقب الحسابات على القوائم المالية لسنة 2014 كما لا تتوفر بالاتحاد معطيات مالية بعنوان الفترة                         2015-  جوان 2016 وهو ما عطّل الأعمال الرقابية المتعلقة بها.

 

وبلغت نفقات الإتحاد على المستوى المركزي خلال الفترة 2011-2013 ما قيمته 3,856 م.د منها 2,224 م.د بعنوان أعباء الأعوان. وارتفعت هذه النفقات خلال الفترة الممتدة من 28 جوان 2016 إلى 30 ماي 2017 إلى ما قدره 523,501 أ.د.

 

وباعتبار أنّ الاتحاد لم يتولّ إعداد حساب لاستعمال المنحة العمومية، تولت دائرة المحاسبات ممارسة رقابتها على كامل تصرّف الاتحاد وفق ما يخوّله لها القانون عدد 8 لسنة 1968 المتعلق بتنظيمها كما تم تنقيحه وإتمامه خاصّة بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في             29 جانفي 2008 بهدف تقدير نتائج الإعانة العمومية التي انتفع بها الاتحاد ومدى استعمالها في الأغراض المخصصة لها. وشملت الأعمال الرّقابية التصرف الإداري والمالي والمحاسبي للاتحاد ونشاطه للفترة 2011- جويلية 2017. وإضافة إلى الأعمال الميدانية التي خصت الاتحاد وفروعه وهياكله، تم توجيه استبيان إلى الاتحادات الجهوية وعددها 24 اتحادا (أجاب عليه 11 اتحادا جهويا) ومراسلات أساسا إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والبنك المركزي التونسي والبريد التونسي والوكالة الفنية للنقل البري للحصول على المعلومات ذات علاقة بمالية الاتحاد وأسطوله.

 

 وخلصت الأعمال الرقابية إلى الوقوف على ضعف التصرف الإداري والمالي والمحاسبي للاتحاد وعدم توفقه في الإحاطة بالأشخاص الحاملين للإعاقة البصرية فيما يتعلق خاصّة بتقديم المساعدات الضرورية لهم وتكوينهم وإسنادهم القروض الصغرى على النحو المطلوب.


أبرز الملاحظات

 

-    التصرّف الإداري

 

خلافا لما نصّ عليه نظامه الأساسي من إجراءات تنظّم سير هياكله، لم يلتزم الاتحاد بسنوية انعقاد المجلس الوطني وبدوريّة جلسات الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي ولم يستكمل تركيز بعض هياكله كلجنة المراقبة المالية والإدارية.

 

وخلافا لقواعد حسن التصرّف، لم يُعدّ الاتحاد دليل إجراءات يغطّي مختلف مجالات تدخّله ويحدّد مهام مختلف هياكله ووحداته فضلا عن غياب رقابة داخلية ونظام معلومات يغطّيان كلّ أوجه تصرفه.

 

ولم يلتزم الاتحاد بمسك السجلات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88 وبنشر المعطيات الماليّة وبموافاة الدائرة بتقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويله ونفقاته وذلك رغم انتفاعه بمساعدة عمومية بلغت خلال الفترة 2011-جويلية 2017 ما جملته 1.810 أ.د.

 

ولا يمسك الاتحاد قائمة محيّنة لجميع وسائل النقل التي على ملكه أو الموضوعة على ذمته ولا يعتمد إجراءات واضحة وموثقة بخصوص التصرّف في الأسطول مما لم يمكّن من معرفة مآل 14 عربة ولم يعدّ دفترا شاملا ومحيّنا في العقارات الموضوعة على ذمته أو التي على ملكه.

 

كما لم يتقيّد الاتحاد بشروط الانتداب والترسيم والترقية والتعيين في الخطط الوظيفية وإجراءاتها التي نص عليها نظام أعوانه وجدول تصنيف الخطط الملحق به وهو ما أدّى إلى الجمع بين خطط متعددة ومتنافرة.

 

وأدّى تأخّر الاتحاد في الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة  القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين لمدة خمسة عشر شهرا إلى تحملّه مصاريف بما قيمته 301,2 أ.د بعنوان الأجور خلال الفترة جانفي 2013-مارس 2014 عوضا عن تحميلها على الاتفاقية المذكورة. وأدّى غياب الشفافية بخصوص قائمة الأعوان المعنيين بهذه الاتفاقية إلى إقصاء 8 أعوان منها رغم تكفل الاتحاد بأجورهم خلال الفترة الممتدة من 01 أفريل 2014 إلى موفى 2016 بما يتجاوز 280 أ.د.

 

 

   ونتج عن ضعف التنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى تمكين 13 عون من أجور شهرية مضاعفة فاق مجموعها ما يقارب 28 أ.د خلال سنتي 2013 و2014. ولا يقوم الاتحاد بخلاص المساهمات الاجتماعية التي قدّرت بما يفوق 1,239 م.د بعنوان السنوات من 2011 إلى               موفى 2016.

 

ويدعى الاتحاد إلى الالتزام بتأمين دورية اجتماعات هياكله وبإعداد دليل إجراءات وبإرساء نظام معلومات شامل وبإحكام التصرف في موارده البشرية والقيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المدفوعة دون موجب والتي فاقت 38 أ.د.

 

-        التصرّف المالي والمحاسبي

 

خلافا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، (فيما يلي القانون عدد 112)سجّل الاتحاد تأخيرا في إعداد القوائم المالية لسنتي 2012 و2013 بلغ معدله 8 أشهر فضلا عن عدم شموليتها لكل عملياته المالية ، ولم يتم إلى موفى جويلية 2017 إعداد القوائم المالية لسنة 2014.

 

ولم يمسك الاتحاد بعنوان الفترة 2011-2016 دفاتر الجرد ولم يعدّ جداول المقاربة البريدية والبنكية ودليلا محاسبيا. كما لم يعتمد محاسبة تحليلية تتماشى وخاصيات وحدتي الإنتاج الفلاحي ومواد التنظيف ومراكز التكوين.

 

ولم يتوفّق الاتحاد في تنمية موارده بالمستوى المطلوب نتيجة عدم تفعيل المنافسة والزيادة السنوية عند تسويغ العقارات وعدم احترام الآجال التعاقدية ممّا أدّى إلى حرمانه منذ سنة 2014 من مداخيل ناهزت 180 أ.د.

 

وعمدت المصالح المركزية للإتحاد المركزي وفروعه الجهوية إلى إبرام اتفاقيات بالتفاوض المباشر مع مزودين خواص يتكفلون بمقتضاها نيابة عنه بتزويد الهياكل العمومية بمواد تنظيف مصنعة من قبلهم مع استعمال اسم الإتحاد ومعرفه الجبائي عند تحرير الفواتير وهو ما يعد مساهمة من الاتحاد في الإخلال بمبدأ المنافسة والشفافية وتشجيعا من قبله على التهرب الجبائي بالنسبة إلى المزودين. وإجمالا ناهزت قيمة المعاملات التجارية بخصوص بيع مواد التنظيف لفائدة الهياكل العمومية بالنسبة إلى الإتحاد المركزي باعتماد الصيغة المذكورة خلال الفترة 2013- 2017 حوالي 94,114 أ.د.

    وخلافا لأحكام الفصل 23 من النظام الأساسي للإتحاد الذي لا يسمح بإبرام عقود شراكة مع أشخاص طبيعيين أبرمت هيئة الإتحاد في جانفي 2016 عقد شراكة غير متوازن مع أحد الخواص للتصرّف في مساحة 21 هك بسيدي ثابت. وفي غياب تقرير اختبار فلاحي يضبط المردودية المنتظرة من هذه الشراكة تمّ منح الشريك امتيازات هامّة وغير مبررة.

 

وتحمّل الاتحاد مصاريف غير مبرّرة أو في غياب ما يفيد تفعيل المنافسة وإبرام اتفاقيات في الغرض بمبالغ ناهزت17  أ.د خلال سنتي 2012 و2016.

 

ويدعى الاتحاد إلى الحرص على إحكام تعبئة موارده وحسن توظيفها وإضفاء الشرعية والشفافية على نفقاته.

 

-        الإحاطة بالمكفوفين

 

يشكو تكوين المكفوفين بكلّ من مدرسة العلاج الطبيعي للمكفوفين ومركز التكوين والتأهيل بسيدي ثابت صعوبات منها عدم تمكين الاتحاد من الاعتمادات الضرورية للتسيير ولإجراء الإصلاحات بالبنية التحتية في المجال.

 

ولم تتول الجمعية التنموية للاتحاد خلال الفترة 2015-2017 إسناد قروض لمنظوريها على إثر عدول البنك التونسي للتضامن عن إبرام عقود برامج سنوية معها. ولم يلتزم الاتحاد بإحالة استخلاصات القروض للفترة من أوت 2015 إلى جويلية 2017 البالغة 14 أ.د للبنك المذكور. وتجاوزت الديون المتخلّدة بذمة المقترضين مبلغ 172 أ.د في موفى 2016.

 

ولا تتوفّر لدى الاتحاد معطيات شاملة ودقيقة حول نشاط إسناد المساعدات مركزيا أو جهويا كما لا يسعى الاتحاد وفروعه إلى التنسيق مع الجمعيات الأخرى المتدخّلة في مجال تقديم المساعدات قصد إضفاء النجاعة على تدخّلاته.

 

وخلافا لأحكام القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016، لم يتولّ الاتحاد التنسيق مع السلط العمومية لتخصيص نسبة لا تقلّ عن 1%  من مراكز العمل للأشخاص المعوقين بالمؤسسات العمومية والخاصّة التي تشغّل 100 عامل فما فوق.

 

ويدعى الاتحاد إلى الحرص على تكوين حاملي الإعاقة البصرية وتقديم الإحاطة والمساعدات لهم وإلى التدخل لفائدتهم لدى السلط العمومية وإلى حسن التصرف في القروض الصغرى.

I-   التصرّف الإداري

 

أفرز النظر في التصرّف الإداري للاتحاد ملاحظات تعلّقت أساسا بتنظيم هياكله وبنظامه المعلوماتي وبالتصرف في موارده البشرية.

 

أ‌-     التنظيم ونظام المعلومات

 

نصّ النظام الأساسي للاتحاد على إجراءات تنظّم سير هياكله (الجلسة العامة- المجلس الوطني-الهيئة الوطنية-المكتب التنفيذي...) تتعلّق أساسا بدورية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها بهدف ضمان تفعيل هذه الهياكل وحسن قيامها بدورها. وخلافا للدورية السنوية التي أقرتها هذه الإجراءات لم يلتئم المجلس الوطني خلال الفترة 2011- جوان 2016 سوى مرتين. كما لم تجتمع الهيئة الوطنية خلال الفترات 2011-2012 و2015-جوان 2016 ولم يعقد المكتب التنفيذي خلال    سنة 2016 أيّ اجتماع.

 

ومن جهة أخرى، لم يتمّ استكمال تركيز بعض هياكل الاتحاد حيث لم تتولّ الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة المنعقدة في شهر فيفري 2015 انتخاب لجنة المراقبة المالية والإدارية المنصوص عليها بالنظام الأساسي للإتحاد. وهو ما أدّى إلى عدم الإلمام بالوضع المالي للاتحاد من خلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعدم مناقشة المشاريع وضبط أوليات تنفيذها ومن مراقبة الحسابات البريدية والبنكية المفتوحة باسم الفروع الجهوية والمحلية.

 

وخلافا لقواعد حسن التصرّف، لا يمسك الاتحاد إلى موفى جويلية 2017 دليل إجراءات يغطّي مختلف مجالات تدخّله ويحدّد مهام مختلف هياكله ووحداته.

 

ويشكو الاتحاد عدم توفر الأرشيف بمحلاته(1) وذلك خلافا لأحكام الفصل 42 من المرسوم عدد 88 الذي ينص على أن "تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر (10) سنوات" وهو ما يجعله عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من نفس المرسوم. وتم في هذا الإطار الوقوف على غياب وثائق وسجلات مالية للاتحاد على غرار الوثائق المالية والمحاسبية المتعلقة بالفترة              جانفي 2014 -جوان 2016(2) ممّا أدّى إلى عرقلة الأعمال الرقابية للدائرة لهذه الفترة  فضلا عن عدم توفر عقود ملكية العقارات التي يملكها الاتحاد أو الموضوعة على ذمته وعقود كراء المحلات الراجعة له بالنظر على المستويين المركزي والجهوي.

 

ومن جهة أخرى، أوجب الفصل 40 من المرسوم عدد 88 على كل جمعية وفروعها مسك عدد من السجلات إلّا أنّ الاتحاد لا يمسك سجل الأعضاء وسجل النشاطات والمشاريع و دفترا في العقارات الموضوعة على ذمته أو التي هي على ملكه محيّنا بصفة دورية فضلا عن عدم شمولية الملف العقاري الممسوك من قبله حيث تبين وجود 9 عقارات تحت تصرفه بأربع ولايات (أريانة ونابل وباجة والكاف) لا تتوفر لديه معلومات دقيقة بشأنها. كما لا يمسك الاتحاد قائمة محيّنة لجميع وسائل النقل التي على ملكه أو الموضوعة على ذمته ولا تتوفر لديه معلومات تمكّن من معرفة مآل 14 عربة على ملكه وأوجه استغلالها.

 

كما لم يلتزم الاتحاد بتضمين كلّ محاضر جلسات المكتب التنفيذي(1) بسجل مداولات هياكل التسيير ممّا يحد من شفافية اتخاذ القرار ولا يضمن الحفاظ على ذاكرة أعمال المكتب التنفيذي وقراراته.

 

وخلافا لأحكام الفصل الأول من النظام الأساسي للاتحاد، لم يشرع هذا الأخير وبعض الهياكل التابعة له في مسك سجلات المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا إلا انطلاقا من تاريخ                             27 جوان 2016. ولا يمسك 11 اتحادا جهويا(2) سجل جرد العقارات والمنقولات وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا وسجل الأنشطة والمشاريع.

 

وخلافا لما نصّ عليه الفصلان 41 و43 ثامنا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والفصول 26 و31 من القانون الأساسي للاتحاد من ضرورة نشر مبالغ المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية والقوائم المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة، لم يتول الاتحاد الالتزام بذلك خلال الفترة 2011-جويلية 2017.

 

وخلافا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والفصل 33 من القانون الأساسي للاتحاد ورغم انتفاع الاتحاد بالمال العمومي في شكل منح من الوزارتين المكلفتين بالشؤون الاجتماعية وبالصحة بلغ مجموعها 1,810 م.د خلال الفترة 2011- جويلية 2017، فإنّه لم يلتزم دائما بتقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات ليعود آخر تقرير تم إيداعه لدى الدائرة إلى  سنة 2013.

 

وبخصوص نظام المعلومات، لا يتوفر لدى الاتحاد نظام معلوماتي مندمج يغطّي كلّ أوجه التصرف لديه حيث مازال على سبيل المثال التصرف في المخزون يتم يدويا.

 

ويستعمل الاتحاد أربع تطبيقات(1) تشكو نقائص تتعلّق أساسا بغياب دليل استعمال لكلّ من تطبيقتي المحاسبة والأجور وكذلك عقد صيانة بين الاتحاد والشركتين التي طوّرتهما. وخلافا للفقرة 47 من الجزء الثاني من المعيار العام للمحاسبة (م م 01)(2)، تمّ بالنسبة إلى تطبيقة المحاسبة الوقوف على إمكانية الولوج إلى السنوات المحاسبية المختومة وإدخال تغييرات عليها. كما تمكّن تطبيقة الأجور من إدخال تغييرات على المعطيات المخزنة والمتعلّقة بوضعية الأعوان على غرار مقدار المنح  كما تُمكّن من إعادة إسناد نفس المعرّف إلى عون جديد في حالة إحالة العون الأوّل على التقاعد أو طرده.

 

ويدعى الاتحاد إلى الالتزام بتأمين دورية اجتماعات هياكله وبإعداد دليل إجراءات وإضفاء الشفافية على تصرفه من خلال تفعيل الآليات التي أقرها الإطار القانوني المنظم للجمعيات وبإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج تتوفر فيه مقومات السلامة.كما يتعيّن تجهيز مقر الأرشيف المركزي وتنظيمه بما يضمن المحافظة على وثائق عمل مختلف مصالحه المركزية وفروعه ووحدات الإنتاج وحماية المؤيدات والوثائق القانونية التي تثبت التصرف في الممتلكات.

 

ب‌-         التصرف في الموارد البشرية

 

بلغ عدد أعوان الاتحاد 129 عونا في موفى ديسمبر 2016 منهم 68 عونا يخضعون لنظام أعوان الاتحاد المصادق عليه من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية بتاريخ 30 أكتوبر 1976 ويتمّ تأجيرهم على ميزانية الاتحاد. فيما يخضع 31 عونا للاتفاقية المشتركة(3) وتتكفّل الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية بداية من شهر أفريل 2014 بتأجيرهم بما يفوق 176 أ.د سنويا. ويعمل 30 عاملا مكفوفا في "مشاغل النسيج" التابعة للاتحادات الجهوية ويتم تأجيرهم بحساب القطعة على ميزانيات هذه الاتحادات.

ومكّن النظر في هذا الجانب من الوقوف على ملاحظات تعلقت أساسا بالانتدابات وبإسناد الخطط الوظيفية وبصرف الأجور.

 

1-   الانتدابات وإسناد الخطط الوظيفية

 

 لم يتم بالنسبة إلى مختلف أصناف الأعوان التقيد بشروط وإجراءات الانتداب والترسيم والترقية كما ضبطها "نظام أعوان الاتحاد".

 

فخلافا لمبدأ التناظر الذي كرسه الفصل 27 من هذا النظام تمّ على سبيل المثال انتداب مدير للشؤون الإدارية والمالية في 10 مارس 2012 وكذلك عاملين بتاريخ 01 أفريل و04 جوان 2014 بصفة مباشرة دون استجابتهم للشروط المطلوبة لشغل الخطط المعنية طبقا لجدول تصنيف الخطط الملحق بنظام أعوان الاتحاد.

 

وخلافا لما نص عليه الفصل 28 من نظام الأعوان تمّ ترسيم عاملين اثنين قبل استكمالهما مدة التربص ودون إعداد تقرير لتقييم مدى جدارتهما بالترسيم. كما تمت ترقية هذين العونين  إلى صنف الإطارات بصفة غير شرعية مع الجمع بين عدة خطط في نفس الوقت تمثلت بالنسبة إلى العون الأول في رئيس وحدة صناعة مواد التنظيف ورئيس وحدة الإنتاج الفلاحي بمركز سيدي ثابت وبالنسبة إلى الثاني في رئيس مصلحة الموظفين ومراقب عام ورئيس مدير عام الاتحاد وأمين مال الاتحاد المحلي بسبيطلة مما أدى إلى تمكينه من صلاحيات إدارية ومالية واسعة دون مرجعية ورقابة عليها أدت على سبيل المثال إلى تحميل ميزانية الاتحاد كلفة تمكين المعني بالأمر أحد عدول التنفيذ من مهام تتعلق بمسائل كان هو طرفا فيها بصفته الشخصية.

 

وتمت تسمية أحد الأعوان في خطة مدير تنفيذي للاتحاد منذ سنة 2016 إثر مناظرة داخلية دون أن تتوفر فيه شروط التسمية التي نص عليها نظام أعوان الاتحاد. ولم يتم تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه كمراقبة استعمال وسائل النقل والتسيير الإداري للاتحاد والإشراف على الهياكل الراجعة له بالنظر وإعداد مشروع الميزانية وعرضه على المكتب التنفيذي وتأمين تسلم المهام بين الهيئة المتخلية والهيئة الجديدة بعد كل مؤتمر، وهو ما أثر سلبا على عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد.

 

2-   صرف الأجور  

 

تشوب عملية صرف الأجور إخلالات تعلقت أساسا بتطبيق الاتفاقية المشتركة وانعكاسها على قيمة الأجور السنوية وبالتغطية الاجتماعية وبتطبيق قاعدة التدرج وانعكاسها المالي.

فبخصوص الاتفاقية المشتركة لم يتولّ الاتحاد استكمال ملف الانتفاع بالامتيازات التي تخولها له هذه الاتفاقية إلّا بعد 15 شهرا (بداية من شهر أفريل 2014) من تاريخ دخولها حيز التنفيذ                     (01 جانفي 2013) ممّا أدّى إلى تحمّله مبالغ بعنوان أجور 31 عونا ناهزت 301 أ.د عوضا عن تحميلها على الاتفاقية المشتركة.

 

ومكّنت مقاربة قائمتي الأعوان التي تم إعدادها من قبل كل من الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الذين تم إدماجهم ضمن الاتفاقية المشتركة مع بطاقات حضور الأعوان المباشرين بمركز التكوين والتأهيل بسيدي ثابت للفترة 2014-2017 من الوقوف على إغفال إدماج 8 أعوان بمجال تطبيق الاتفاقية المشتركة وهو ما ترتب عنه تكفل الاتحاد بأجورهم من 01 أفريل 2014 إلى موفى 2016 بما جملته 280,428 أ.د. ولم يقم الاتحاد إلى موفى جويلية 2017 بتدارك الأمر.

 

وخلافا للفصل 46 من الاتفاقية، لم يتول الاتحاد تسوية وضعية 18 عونا من بين 31 عونا تراجع مستوى تأجيرهم السنوي إثر تطبيق الاتفاقية بمبالغ تراوحت بين 97 د و1.876 د.

 

وأسند الاتحاد خلال سنتي 2013  و2014 بالتوازي مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، أجورا غير مستحقة بما يناهز 28 أ.د لفائدة13  عونا منتفعا بالاتفاقية المشتركة ولم يتمّ إلى                  موفى جويلية 2017 تسوية هذه الوضعية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المذكورة.

 

ومكّنت مراجعة عينة(1) من بطاقات حضور الأعوان المباشرين بالاتحادات الجهوية  ومقارنتها ببطاقات الخلاص من الوقوف على تلقي أحد الأعوان بالاتحاد الجهوي بتطاوين المشمولين بالاتفاقية المشتركة أجرا بقيمة 2,507 أ.د بعنوان أربعة أشهر ونصف بداية من 16 جانفي 2017 رغم انقطاعه عن العمل، وتلقي عون آخر بالإتحاد الجهوي للمكفوفين بجندوبة أجره كاملا خلال الفترة من           جانفي 2016 إلى غاية جوان 2017 بما قيمته 7,616 أ.د رغم غيابه المستمر وغير الشرعي.

 

ومن ناحية أخرى، لم يبرم الاتّحاد عقود شغل مع 30 عامل مكفوف يعملون بحساب القطعة في معامل النسيج التابعة للاتحادات الجهوية واستثناهم من نظام أعوانه ولم يمسك ملفاتهم الإدارية ولم يعتمد صيغة واضحة في تأجيرهم ولم يمكّنهم من بطاقات خلاص خلافا لمقتضيات الفصل 143 من مجلة الشغل. كما يتقاضى 24 عاملا أجورا دون الأجر الأدنى المضمون تراوحت بين 20              و320 د بما يتنافى ومقتضيات الفصل 134 من المجلة المذكورة.

ولم يتولّ الاتحاد منذ سنة 1976 تحيين نظام الأعوان وهو ما أدى إلى عدم مواكبة جدول تصنيف الخطط وشبكة الأجور للنصوص القانونية والترتيبية حيث لم يتعد معدل أجور إطارات الاتحاد عند الانتداب 168,738 د.

 

ولا يقوم الاتحاد بخلاص المساهمات الاجتماعية للمضمونين اجتماعيا من غير المشمولين بالاتفاقية المشتركة بخصوص 98 عونا رغم اقتطاع مساهماتهم. وقدّرت المساهمات الاجتماعية الجملية بحوالي 1,239 م.د بعنوان السنوات من 2011 إلى موفى 2016.

 

وإلى موفى 2016 تولى الاتحاد التصريح بأجور دون الأجر الأدنى المضمون غير الفلاحي(1)، شملت 24 عاملا مكفوفا وهو ما يجعل هذه العملية عرضة للبطلان طبقا للفصل 46 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي، كما لم يسع إلى تمتيعهم بالنظام الخاص للضمان الاجتماعي الذي أتاحه القانون عدد 32 لسنة 2002(2) وما يترتب عن ذلك من حرمانهم من الامتيازات الاجتماعية التي أقرها.

 

ومكّن الاتحاد خلال سنتي 2006 و2014 عونين من مبلغ جملي قدره 17,526 أ.د عوضا عن دفع مبلغا قدره 28,274 أ.د مستحقا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا لأحكام قضائية بعنوان المساهمات الاجتماعية والخطايا المرتبطة بها وهو ما لا يبرئ ذمة الاتحاد.

 

ومن جهة أخرى، مكّن الاتّحاد عند احتساب تدرج البعض من أعوانه من زيادات شهرية في الأجور دون موجب. فقد تمّ خلال الفترة الفاصلة بين 20 أكتوبر 2016 و13 ديسمبر من نفس السنة إصدار قرارات تدرج بمفعول مالي بالاستناد إلى جداول أجور كانت تنطبق على الأعوان العموميين في سنة 1979(3) عوضا عن تطبيق شبكة الأجور الملحقة بنظام الأعوان. كما أصدر الاتحاد 28 قرار تدرج بمفعول رجعي يعود بعضها إلى شهر أكتوبر 2013، تمكّن بمقتضاها الأعوان من مبالغ غير مستحقة التزم الاتحاد بدفعها حال توفر السيولة لديه على غرار تمكين رئيسة مصلحة المحاسبة من 829 د عوضا عن 151د ورئيس مصلحة الموظفين من 517 د عوضا عن 483 د والمشرفة على المكتبة الصوتية من 428 د عوضا عن 93 د بعنوان الفترة الممتدة من 01 جانفي 2014 إلى 13 ديسمبر 2016.

 

وساهم غياب نظام رقابة فعّال في عدم التفطن في الإبان إلى استغلال رئيسة مصلحة المحاسبة لوظيفتها من أجل تحقيق منافع شخصية من ذلك استثناء نفسها دون بقية الأعوان من خصم مبلغ شهري قدره 185 د خلال أربع سنوات (من 29 جويلية 2010 إلى 21 جويلية 2014 تاريخ التفطن للتجاوز) بعنوان أقساط قرض تحصلت عليه من الاتحاد.

 

وساهمت محدودية متابعة الاتحاد خلال الفترة 2011 -سبتمبر 2017 لمراحل سير القضايا الشغلية التي رفعت ضده في ظل غياب مصلحة تعنى بالشؤون القانونية والنزاعات في صدور أحكام قضائية غيابية باتة بتعمير ذمته بمبالغ هامّة تجاوزت 34 أ.د في 10 قضايا شغلية.

 

وتوصي الدائرة بضرورة اتخاذ الاتحاد الإجراءات الكفيلة للمحافظة على أمواله واسترجاع الأموال التي صرفت دون موجب.

 

II-    التصرف المالي والمحاسبي

 

أ‌-     التصرف المالي

 

بلغت موارد الإتحاد على المستوى المركزي خلال الفترتين 2011-2013 و28 جوان 2016              -30 ماي 2017(1) ما قدره على التوالي 3,967 م.د و583,033 أ.د. وارتفعت قيمة المنحة العمومية المسندة مباشرة من ميزانية الدولة (وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة) لفائدة الإتحاد خلال                الفترة 2011-جويلية 2017 حوالي 1,810 م.د. وناهزت خلال الفترة 2011-2016 موارد 18 اتحادا جهويا(2) 1,981 م.د.

 

وتم الوقوف على محدودية متابعة الاتحاد لموارده من ناحية وعدم كفاية حرصه على تنمية موارده المتأتية من نشاط وحدات الإنتاج لديه واستغلال أملاكه من ناحية أخرى. فقد أدى تعدد الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة باسم الإتحاد وفروعه وعدم مسكه لقائمة شاملة بخصوصها إلى صعوبة حصر هذه الحسابات وإجراء الرقابة اللازمة على العمليات البنكية للاتحاد حيث تباينت الحسابات المضمنة بالقائمة الممسوكة من قبله (8 حسابات بنكية وحساب بريدي وحيد) والحسابات التي وردت معرفاتها بالوثائق المحاسبية (17 حساب بنكي و4 حسابات بريدية) والحسابات المصرحّ بها من قبل البريد التونسي والبنوك التي راسلتهم الدائرة (21 حساب بنكي و23 حساب بريدي). ولا يملك الاتحاد معلومات دقيقة بخصوص مصدر التحويلات الأجنبية التي تمت خلال سنة 2014 بأحد الحسابات البنكية ومآلها والبالغة 369,560 أ.د.

 

ولم يتولّ الإتحاد إلى غاية موفى سنة 2017 تسلم 1492 كتاب بحروف البراي(1) تلقاها كهبة من إحدى المنظمات الفرنسية رغم إشعاره بوصولها إلى ميناء رادس منذ 03 جويلية 2015، ومن شأن ذلك أن يحرم منظوري الاتحاد من الانتفاع بهذه الكتب وأن يساهم في ارتفاع تكلفة خزن هذه المواد بالمخازن الديوانية وأن يعرّضها للتآكل.

 

وعلى صعيد آخر، لم يحرص الاتحاد على تنمية موارده. فلئن بلغت معاملاته بعنوان بيع كتب البراي خلال سنة 2013 ما قيمته 85,433 أ.د فإن سنة 2014 لم تشهد موارد بهذا العنوان نتيجة فسخ العقد المتعلق بطباعة الكتب المدرسية بطريقة البراي المبرم بين الإتحاد والوزارة المكلّفة بالتربية بسبب خاصة عدم احترام الإتحاد لآجال التسليم وهو ما أدّى إلى حرمانه من مداخيل قدّرت بحوالي 180 أ.د .

 

وانطلاقا من سنة 2014 لم يتمكن الاتحاد من تزويد حرفائه في الآجال المحددة بالكميات المتفق عليها من مواد التنظيف التي ينتجها ليتحمّل خسائر مالية نتيجة فسخ صفقات وحجز الضمانات النهائية المتعلقة بها على غرار فسخ الصفقة المبرمة مع أحد المستشفيات وحجزه للضمان النهائي وأجرة المحاماة بما قيمته 3,508 أ.د. كما أدى تردي جودة مواد التنظيف المنتجة من قبل الاتحاد وعدم الالتزام بالمواصفات التونسية إلى سحب علامة (م.ت) من منتجاته.

 

ولئن يتمتع الإتحاد بأولوية ترويج منتوجاته للإدارات والمؤسسات العمومية ما لم تتجاوز أسعارها أسعار بقية المنافسين بنسبة 20% (2) وشرط أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة ضمن مجال اختصاصه(3) فقد ع

 
طباعةالعودة